قرّرت المحكمة أنّ بند التنازل عن الحقّ في الحصول على مسكن بديل ملغي، لأنّ البنك لم يشرح للمقترض عن حقه في المسكن البديل وعن معنى التنازل عنه

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة الصلح في حيفا
اسم الملفّ:תא (חי') 2351/06
التاريخ:29.01.2008
رابط:لقراءة الحكم القضائي

خلفيّة وقائعيّة

  • قامت المدّعية في هذه القضيّة بشراء شقّة في العام 1997، وحصلت على قرض من البنك لشرائها.
  • كضمان لتسديد القرض، قامت المدّعية بناءً على طلب البنك برهن الشقّة التي اشترتها، إضافةً إلى شقّة أخرى بملكيّتها منذ العام 1990. في نفس الوقت، وقّعت المدّعية على وثيقة تنازل عن توفير مسكن بديل لها والذي تستحقه بموجب تعليمات المادّة 33 من قانون حماية الساكن وبموجب الماّدة 38 و 39 من قانون التنفيذ والإجراء.
  • بعد مرور فترة قصيرة، قامت المدّعية ببيع الشقّة الأخرى وتم تحويل المبلغ لتسديد جزء من القرض.
  • التزمت المدّعية بتسديد الأقساط حتى العام 2004، ومن ثمّ بدأت حالتها الماديّة بالاستياء، فقام البنك نتيجة لذلك بتحصيل الممتلك المرهون لصالحه.
  • محاولات المدّعية للتوصّل إلى اتّفاق مع البنك من أجل تسديد أقساط أصغر، لم تساعدها في طلبها بعدم تحصيل القرض السكني على الشقّة، والتي تمّ أجّرتها في ذلك الحين لأشخاص آخرين وساعدتها في دفع رسوم إيجارها هي.

ادّعاءات المدّعية

  • بحسب ادّعاءات المدّعية، عندما تمّ التوقيع على مستندات القرض، لم يشرح لها موظف البنك عن حقّها في الحصول على مسكن بديل، ونتيجة لذلك، لم يشرح لها أنّها تتنازل عن هذا الحقّ.
  • على ضوء ذلك، ادّعت المدّعية بأنّه يتوجّب على البنك توفير مسكن بديل لها كشرط مقابل إخلائها للشقّة.

ادّعاءات المدّعى عليه

  • نفى البنك ادّعاءات المدّعية، وادّعى أنّ بند التنازل كان ظاهرًا، واضحًا وصريحًا، ويعكس موافقة الأطراف على كلّ ما يتعلّق بالتنازل عن المسكن البديل، ويجب أن يكون له سند قانوني سارٍ.
  • كما وادّعى البنك أيضًا بأنّ هناك سببًا آخر لعدم استحقاق المدّعية للحصول على مسكن بديل، وهو عدم استخدامها للشقّة التي تملكها لغرض السكن.

قرار المحكمة

  • قبلت القاضية الدعوى وقرّرت أنّ بند التنازل الذي وقّعت عليه المدّعية ملغي، وذلك للأسباب التالية:
    • بموجب القانون، يجب إجراء موازنة بين الدَين المالي وبين الجانب الاجتماعي لدى أخذ حالة المدين بالاعتبار، وذلك لتفادي الحالات التي يفقد فيها المدين قدراته ويصبح عبئًا على المجتمع نتيجة تشغيل آليّة الجباية لصالح المستحقّ.
    • القاضية توافق الرأي مع قاضٍ آخر في قضيّة مشابهة، والذي يعتبر اشتمال بند التنازل عن المسكن البديل بشكل شامل في اتفاقيّات القروض أو القروض السكنيّة التي تصيغها البنوك أمرًا غير متناسب ويمسّ بكرامة الإنسان ويتناقض مع المصلحة العامة بموجب المادّة 30 من قانون العقود، ولذلك فهو ملغي.
    • كما وأضافت القاضية بأنّه حتى لو لم تعتبر هذا البند غير قانوني، يتوجّب على البنك في جميع الحالات أن يوضّح للمدّعية، في إطار المستندات التي وقّعت عليها أو وافقت عليها شفهيًا، مسألة وجود الحقّ في الحصول على مسكن بديل. تمّ الإثبات أنّ ذلك لم يحدث، بعد أن حصلت ممثّلة البنك على توقيع المدّعية على اتفاقيّة القرض، صرّحت في إفادتها أنّها لم تشرح للمدّعية عن حقّها في الحصول على المسكن البديل بموجب القانون، أو عن معنى التنازل عن هذا الحقّ.
    • الشقّة هي الشقّة الوحيدة لدى المدّعية، على الرغم من أنّها لا تسكن فيها فعليًا، وذلك بسبب حادثة تراجيديّة تعرّض لها أحد أفراد عائلتها. كما وأنه يجب تفسير المصطلح "بيت السكن" في هذا السياق تفسيرًا جوهريًا وليس تقنيًا بالضرورة كما ادّعى البنك.
  • بالإضافة، تمّ إلزام البنك بدفع رسوم القضاء وأتعاب المحامي للمدّعية، بقيمة 5,000 شيكل.

مدلول

  • عند التوقيع على مستندات القرض أو القرض السكني، والتي تشمل ضمن بنودها التنازل عن الحقّ في الحصول على المسكن البديل، إذا لم يقدّم البنك الشرح للمقترض حول وجود الاستحقاق للحصول على المسكن البديل وحول معنى التنازل عنه، يعتبَر بند التنازل ملغيًا.
  • في حالات معيّنة، يكن أن يسري مصطلح "بيت السكن" أيضًا على شقّة لا يسكن أصحابها فيها، مثلا عندما تكون شقّتهم الوحيدة، ويستخدمون أجرتها من أجل دفع الإيجار في الشقّة التي يسكنون فيها.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات