يحق للعامل التغيب عن العمل بسبب إنجاب زوجته دون الحصول على موافقة المشغّل، وذلك حتى 5 أيام تقويمية بعد الولادة (بالإضافة إلى تغيّب العامل في نفس يوم الولادة، الذي يُعتبر غيابًا على حساب يوم المرضية الأول)
أيام الغياب الـ 3 الأولى تعتبر إجازة سنوية (أو كـإجازة غير مدفوعة الأجر إن لم يتراكم لدى العامل عدد كاف من أيام الإجازة)
يتم اعتبار يوما (2) الغياب الإضافيان ضمن أيام المرض، ويتلقى العامل عن كلٍّ من هذين اليومين مستحقات المرض بقيمة 50% من الأجر (إلا إذا كان متّبعًا في مكان عمله دفع كامل الأجر عن أيام المرضية الأولى)
يجوز للزوج تقاسم إجازة الولادة مع المنجبة وحتى الخروج لإجازة ولادة لمدة أسبوع بالتوازي مع المنجبة ومعها، والحصول على مستحقات الولادة مقابل هذا الأسبوع (وفقًا لشروط الاستحقاق)
لتفاصيل إضافية، راجعوا العامل الذي أنجبت زوجتهم على موقع ذراع العمل
ملخّص
يجوز للعامل, زوج المرأة المنجبة, التغيب عن العمل دون الحصول على موافقة المشغّل، وذلك حتى 5 أيام تقويمية (بما في ذلك أيام نهاية الأسبوع) بعد يوم الولادة، بالإضافة إلى التغيب في يوم الولادة.
- أيام الغياب الـ 3 الأولى عن العمل تعتبر إجازة سنوية. هذه الأيام تُخصم من مجمل أيام الإجازة السنوية المتراكمة لدى العامل، ويحق له الحصول على مستحقات الإجازة (أجر كامل) مقابل هذه الأيام. إن لم يتراكم لديه عدد كاف من أيام الإجازة، يُعتبر الغياب إجازة غير مدفوعة الأجر.
- التغيّب عن العمل في أحد هذين اليومين (التغيب عن العمل في اليومين الرابع والخامس) يُعتبر غيابًا على حساب أيام المرض.
- يعتبر هذان اليومان على أنّهما أيام المرضية الثاني والثالث، واللذان يؤهلان العامل، وفقًا للقانون، للحصول على مستحقات المرض بنسبة 50% من الأجر، عن كلّ من هذين اليومين. إذا كان النهج المتّبع في مكان عمل العامل دفع كامل الأجر عن أيام المرضية الأولى، يتلقى العامل أجرًا كاملة عن هذه الأيام أيضاً.
- يتم خصم يومي الغياب من مجمل أيام المرضية المتراكمة لدى العامل، ويشكّلان جزءًا من أيام الغياب الـ 7 عقب حمل أو إنجاب الزوجة التي يحق له الحصول عليها على حساب أيام المرضية المستحقة له.
- التغيّب عن العمل في يوم الولادة (عند بدء تقلصات الولادة وحتى مرور 24 ساعة على انتهاء الولادة) يُعتبر غيابًا على حساب يوم المرضية الأولى، والذي لا يتلقى العامل مقابله مستحقات المرض (إلا إذا كان مُعتمدًا في مكان عمله دفع مستحقات مقابل يوم المرضية الأول أيضًا)، ولكنه يُخصم من مجمل أيام المرضية المتراكمة لحساب العامل. هذا اليوم يُحسَب ضمن الأيام الـ 7 التي يجوز للعامل استغلالها كأيام مرضية عقب حمل أو إنجاب الزوجة.
من هو صاحب الحق؟
- العامل الذي تُنجب زوجته.
- العاملة الذي تُنجب زوجتها.
عملية تحصيل الحق
- العامل الذي يريد التغيب عن العمل في الأيام التي تلي الولادة يُعلم المشغّل بذلك.
- يجوز للمشغّل مطالبة العامل بتزويده بمستند من الطبيب المعالج للزوجة (أو الطبيب البديل) يشير إلى موعد الولادة.
- يحظر على المشغّل منع العامل من التغيب عن العمل خلال هذه الأيام.
استحقاق إجازة الولادة ومستحقات الولادة
- تغيّب العامل عن العمل بسبب إجازة الأبوة لا يُعتبر بمثابة إجازة ولادة، ولا يخوّل الزوج بمشاركة زوجته إجازة الولادة وتلقي مستحقات ولادة لزوج المرأة المنجبة. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
من المهمّ أن تعرف
- بالإضافة إلى الغيابات التي تلي الولادة، يجوز للعامل التغيّب عن عمله على حساب أيام المرضية المتراكمة لحسابه لمرافقة زوجته في يوم الولادة أو لمرافقتها لغرض إجراء فحوصات أو عِلاجات تتعلّق بالحمل، والتي قد تعرض حياة الزوجة أو الجنين للخطر، أو تستلزم تلقي المساعدة. على أية حال، أيام المرضية القصوى التي يجوز للعامل استغلالها للتغيب عن العمل عقب الحمل والإنجاب هي 7 أيام. لتفاصيل إضافية، راجعوا أيام مرضية بسبب حمل أو ولادة الزوجة.
- في حال مكوث الزوجة في المستشفى لمدة 15 يوم فما فوق، يجوز للعامل الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر. لتفاصيل إضافية، راجعوا تغيب الزوج عن العمل بسبب مكوث الأم للعلاج بعد الولادة (إجازة غير مدفوعة الأجر).
- بظروف معينة، يحق للزوج الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون رسوم المرض
- قانون رسوم المرض (الغياب بسبب حمل وولادة الزوجة)
- مرسومات رسوم المرض
- قانون عمل النساء البند 7(ج3)