في الظروف المناسبة، وإذا كان الأمر يصبّ في مصلحة الطفل المتبنّى، يمكن السماح لزوجين من نفس الجنس بتبنّي طفل ليس ابنا بيولوجيا لأيّ من الزوجين
يُتخّذ القرار النهائي بخصوص طلب التبني بما يخدم مصلحة الطفل المتبنّى
ملخّص
- في البيان الصحفي رقم 7751 من تاريخ 10.02.2008، أعلن المستشار القضائي للحكومة أنّه في الظروف المناسبة، وعندما يصبّ الأمر في مصلحة الطفل المتبنّى، يمكن قبول طلبات الأزواج من نفس الجنس لتبني طفل ليس الابن البيولوجي لأحد الزوجين.
- شدّد المستشار القضائي للحكومة على أنّه يُعنى فقط بفحص الإمكانية القانونية لقبول طلب التبني في الظروف أعلاه، وأن الموقف العيني بخصوص كل طلب تبنّي يُحدد من قبل الجهات المهنية في "الخدمة من أجل الطفل" في كل حالة على حدة، بما يصب في مصلحة الطفل المتبنى.
- تحدّد أيضًا أنّ مسالة الهوية الجنسية للمتبنّين هي واحدة من الاعتبارات المناسبة فقط، ويجب أن تأخذ بالحسبان إلى جانب جميع الظروف والاعتبارات المناسبة الأخرى، بحيث "يتم النظر في كل حالة على حدة، بما يصب في مصلحة للطفل".
من هو صاحب الحق؟
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على الراغبين بتبنّي طفل في البلاد تعبئة إستمارة المرشَّحين للتبني، وإرفاق المستندات التالية:
- صورة حديثة للزوجين أو للعائلة (وليس صورة جواز السفر).
- صورة عن بطاقة هوية كل واحد/ة من مقدمي الطلب، بما يشمل الملحق.
- مستند رسمي يدلل على الحالة الشخصية (مثل صورة عن شهادة الزواج).
- سيرة ذاتية، بخط اليد، لكل واحد/ة من مقدمي الطلب.
- الأوراق الثبوتية التي تُظهر المدخولات (صورة عن الاستمارة 106، أو استمارة الدخل الأخيرة من ضريبة الدخل، أو 3 قسائم راتب "تلوشات").
- يجب تقديم ورقة الإستمارة والمستندات إلى سكرتارية خدمة الطفل في اللواء حيث يسكنون.
- يحدد تاريخ التسجيل للخدمة بحسب يوم استلام المستندات.
- بعد استلام الإستمارة والمستندات المرفقة، يجري استدعاء المتوجهين لحضور جلسة مع العاملة الإجتماعية في خدمة الطفل، والتي سترافقهم طيلة هذه المسيرة.
- تتضمن مسيرة التبني عدداً من اللقاءات مع العاملة الإجتماعية، التشخيص النفسي وزيارة منزل المرشَّحين للتبني، ولاحقاً التحضير في إطار جماعي لوظيفتهم الجديدة كأهل متبنين.
راجعوا كذلك