يحق للسجناء التشاور مع محامٍ
في بعض الحالات، يجوز فرض قيود على الحق في التشاور مع محام
تحظر معاقبة سجين بواسطة منعه من إجراء مكالمة هاتفية مع محاميه
لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات للسجناء على موقع مصلحة السجون
ملخّص
يحق للسجناء استشارة محامٍ للحصول على خدمات قانونية.
- يعقد اللقاء بين السجين والمحامي في أقرب وقت ممكن، ولكن في بعض الحالات، يجوز تأجيل موعد اللقاء.
- تحظر معاقبة سجين بواسطة منعه من إجراء مكالمة هاتفية مع محاميه.
من هو صاحب الحق؟
- يحق للسجناء استشارة محامٍ:
- يحق للسجين الالتقاء بمحاميه، بناءً على طلبه، ويقام اللقاء على انفراد ومع الحفاظ على سرية المحادثة، ولكن بطريقة تسمح بالإشراف على الشخص المعتقل.
- يعقد اللقاء في أقرب وقت ممكن، وحسب ساعات العمل العادية في السجن.
- إذا تواجد السجين في المعتقل، يُعقد اللقاء بدون أي تأجيل، لتفاصيل إضافية، راجعوا استشارة محامي للمعتقلين.
قيود على لقاء السجين بمحامٍ معين
- في بعض الحالات، يكون مدير السجن أو مفوض السجن مخوّلًا بتأجيل لقاء السجين مع محامٍ معين حتى 72 ساعة.
- يؤجّل اللقاء إذا اشتُبه بإحدى الحالات التالية:
- اللقاء سيتيح المجال لارتكاب مخالفة تعرض أمن وسلامة شخص ما، أو أمن وسلامة الجمهور، الدولة أو السجن للخطر.
- اللقاء سيتيح المجال لارتكاب مخالفة تخل بالنظام في السجن، الأمر الذي قد يؤدي الى تشويش خطير على أنظمة السجن وإدارته.
- اللقاء سيتيح المجال لتناقل المعلومات بين السجناء، أو بين السجناء وجهات أخرى خارج السجن، وهناك خوف من أن يكون تناقل المعلومات مرتبطًا بنشاط منظمة إرهابية أو أنّه يتم بتوجيه منها.
- يجب إعلام السجين بسبب منعه من الالتقاء بمحاميه وإعطاؤه الفرصة لقول ادعاءاته ضد القرار، إلا إذا كان تقديم المعلومات قد يضر بشخص ما أو قد يمس بأمن الدولة، أو سيكشف عن مصادر وأساليب عمل سلطات التحقيق أو الاستخبارات، أو التشويش على سير تحقيقاتها.
تمديد سريان القيود والاستئناف على القرار
- بعد انتهاء مدة التأجيل الأولى (لمدة 72 ساعة)، يجوز للمفوض إصدار أمر بتمديد التأجيل لمدة إضافية لا تزيد عن 24 ساعة.
- يجوز للمفوض، بموافقة النيابة اللوائية أو النيابة العامة للدولة، إصدار أمر بتمديد التأجيل لفترة إضافية لا تزيد عن 10 أيام.
- المحكمة المركزية مخولة بتمديد فترة منع التقاء السجين بالمحامي لفترات مختلفة، حتى سنة تراكمية.
- يمكن تقديم التماس ضد قرار المفوض أو مدير السجن لدى المحكمة المركزية.
- يمكن الاستئناف على قرار المحكمة المركزية لدى المحكمة العليا.
قيود على التقاء السجين بعدة محامين
- يجوز لمفوض السجن أيضًا فرض قيود على التقاء سجين أو عدة سجناء بعدة محامين إذا كانت هناك شبهات قوية بأنّ هذه اللقاءات لا تهدف إلى تقديم خدمة مهنية، بل أنّها تستغل للمساس بأمن الدولة، بسلامة الجمهور أو بأنظمة وإجراءات السجن.
- في هذه الحالة، يجوز للمفوض تحديد عدد المحامين الذين يجوز للسجين أو مجموعة السجناء الالتقاء به/بهم لفترة لا تزيد عن 3 أشهر.
- السجين الذي فرض عليه قيد الالتقاء بعدة محامين يستطيع الالتقاء بالمحامين الذين سمح بهم المفوض، لمدة 30 يومًا. بعد انقضاء 30 يومًا، يجوز له الالتقاء بمحامين آخرين سمح بهم المفوض، وهكذا دواليك حتى انتهاء فترة التقييد.
تمديد سريان القيود والاستئناف على القرار
- السجين الذي فرضت عليه قيود بخصوص اللقاءات مع المحامي/المحامين يستطيع تقديم طلب لمفوض السجن بإعادة النظر في هذه القيود، إذا توفرت ظروف خاصة، ويمكن الاستئناف على قرار المفوض لدى المحكمة المركزية.
- يجوز لمفوض السجون (بموافقة المستشار القضائي للحكومة) تمديد سريان القيود لفترة إضافية لا تزيد عن 3 شهور (6 شهور بالمجمل).
- يجوز للمحكمة المركزية (بناءً على طلب المستشار القضائي للحكومة) تمديد سريان القيود لفترات إضافية، لا تزيد كلّ منها عن 6 شهور.
- يمكن الاستئناف على قرار المحكمة المركزية لدى المحكمة العليا.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا، وفقًا للقيود أعلاه ومع الأخذ بعين الاعتبار نهج العمل في السجن.
من المهمّ أن تعرف
- يحظر منع سجين من إجراء مكالمة هاتفية مهنية مع محاميه، كعقاب على سلوكه.
- طريقة إجراء المحادثات تتم بموجب إجراءات الإدارة السليمة لمكان الاعتقال أو السجن، وعليه، فإنّ طريقة تحصيل الحق خاضعة لاعتبارات مدير المكان.
- يحق لكل شخص متواجد في إجراء جنائي الحصول على تمثيل قانوني، وفي بعض الأحيان، يحق له الحصول على التمثيل من قبل محام عام في الإجراءات الجنائية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع |
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- مرسوم السجون (صيغة جديدة) - البند 45.
- قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات تطبيق القانون- الاعتقالات) - المواد 34-35.
- لوائح الإجراءات الجنائية (صلاحيات تطبيق القوانين- الاعتقالات) - اللائحة11.
- مرسوم المفوضية رقم 04.34.00 - البند 17.