أقرت المحكمة العليا أنه لا يمكن سلب أو تقييد حق السجين أو المعتقل بالتواصل الهاتفي مع محاميه
حتى يصبح بالإمكان سلب أو تقييد هذا الحق، هناك حاجة لقانون جديد ينص على ذلك بشكل واضح وصريح
راجعوا كذلك

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:المحكمة العليا
اسم الملفّ:רע"ב 6976/18
التاريخ:16.06.2021
رابط:قرار الحكم

الخلفية

  • قُدمت للمحكمة العليا من قبل مصلحة السجون (שב״ס) ثلاثة طلبات للإستئناف على قرارات حكم صادرة عن المحكمة المركزية، بخصوص ثلاثة ملفات مختلفة:
    • في الملف الأول، تم قبول إلتماس سجين منعته سلطة السجون من التحدث هاتفياً مع محاميه لمدة شهر، كعقوبة تأديبية في إطار الحرمان من مختلف المنافع أو الحسنات. لقد أقرت المحكمة المركزية أن التواصل ما بين السجين ومحاميه، بما في ذلك التواصل الهاتفي، لا يُعتبر حسنة، وأقرت كذلك أن الحرمان من الإتصال الهاتفي أو الحد الفعلي من مدته، بما يتجاوز القيد المنطبق والمحدد لجميع السجناء في الجناح، هو إنتهاك غير متناسب للحق الدستوري في الإجراء المنصف وفي حق السجين بأن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ.
    • في الملف الثاني، تم قبول إلتماس سجين فرضت سلطة السجون تقييداً على إجراء المكالمات الهاتفية بينه وبين محاميه، إذ وعلى مدار شهر، سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية واحدة في اليوم مدتها 15 دقيقة مع محامٍ واحد فقط، من بين عدة محامين يمثّلونه. تم فرض التقييد بسبب الخشية من إساءة استخدام الهاتف بغية القيام بمخالفات والمس بسلامة الجمهور وأمنه. كعقوبة تأديبية في إطار الحرمان من مختلف المنافع أو الحسنات. لقد أقرت المحكمة المركزية أنه طالما لا يوجد سبب لمنع اللقاء بين السجين وبين مجموعة محاميه، فلا يوجد أيضاً أي سبب للحرمان من إجراء المكالمات الهاتفية فيما بينهم.
    • في الملف الثالث، تم قبول إلتماس سجين فرضت سلطة السجون تقييداً على إجراء المكالمات الهاتفية بينه وبين محاميه، إذ سُمح له بإجراء مكالمة هاتفية واحدة في اليوم مدتها 15 دقيقة. وقد تم فرض التقييد على أساس قاعدة بيانات إستخبارية، منعاً لنشاط جنائي داخل السجن. أمرت المحكمة المركزية بإلغاء التقييد وأقرت أنه ينتهك الحق الدستوري في الإجراء المنصف، وأنه كي يكون بالإمكان إعطاء الأمر بتطبيق هذا التقييد، يجب أن يكون هذا منظَّماً في القانون بشكل صريح وواضح.

قرار الحكم الصادر عن المحكمة العليا

  • وفق رأي الأغلبية، رفضت المحكمة الطعون المقدمة من مصلحة السجون، ومن جملة أمور أخرى للتعليلات التالية:
    • إنّ حق الشخص بأن يكون ممثَّلاً من قبل محامٍ وأن يتشاور معه هو حق أساس وليس مقيَّداً فقط للقاء وجهاً لوجه، إنما يتضمن المكالمات الهاتفية أيضاً.
    • المكالمات الهاتفية بين السجين أو الموقوف المعتقل وبين محاميه هي ليست ״حسنة״ يمكن سلبها وفقاً لتقدير مدير السجن.
    • من أجل سلب أو تقييد هذا الحق، لا بد من قانون واضح وصريح، ولا يمكن الإستنتاج من قانون السجون أو من الأنظمة أو من أوامر مفوضية مصلحة السجون أن لديهم الصلاحية والتفويض لفعل ذلك.

مدلول

  • مصلحة السجون غير مخوّلة بحرمان السجين أو الموقوف العيني ولا بتقييد المكالمات الهاتفية بينه وبين المحامين الذين يمثّلونه.
إنتبهوا
مصلحة السجون غير مخوّلة بفرض تقييدات عامة تتعلق بكيفية إجراء المكالمات الهاتفية من قبل السجناء أو الموقوفين، كجزء من اعتبارات إدارية عامة تكون وفقاً لإجراءات الإدارة في السجن.

شكر وتقدير

  • صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع ״نيفو״