يُحظر التمييز ضد الطالب أو الطالبة على خلفية الميول الجنسية أو الهوية الجندرية، ويُعتبر تمييز محظور ويشكل في بعض الحالات مخالفة جنائية
يسري حظر التمييز على جميع المدارس في إسرائيل من جميع الأجيال والفئات السكانية
بالإمكان رفع دعوى مدنية أمام المحكمة بسبب التمييز المحظور والحصول على تعويضات تصل إلى 50،000 شيكل جديد، دون إثبات الضرر
بالإمكان تقديم شكوى بشأن التمييز المحظور لقسم الشكاوى وتوجهات الجمهور في وزارة التربية والتعليم
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 2.8 في المنشور الدوري لمدير عام وزارة التربية والتعليم 2014/12
ملخّص
يُحظر تصنيف الطلاب والتمييز ضدهم لأسباب تتعلق بالميل الجنسي أو الهوية الجندرية، ضمن جملة أمور، وفقًا لما ورد في قانون حقوق الطالب وبموجب حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة.
- في بعض الحالات، قد يُعتبر التمييز على خلفية الميل الجنسي أو الهوية الجندرية مخالفة جنائية.
حظر التمييز بموجب قانون حقوق الطالب
- يحظر قانون حقوق الطالب، على سلطة التربية والتعليم المحلية، المؤسسة التعليمية أو الشخص الذي ينوب عنهم التمييز ضد الطالب بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجندرية، في كل واحدة من الحالات التالية:
- التسجيل والالتحاق في المدارس والابعاد عن المدرسة.
- حقوق وواجبات الطلاب، بما في ذلك قواعد الانضباط والأخذ بها إذا لزم الأمر.
- وضع برامج دراسية منفصلة في نفس المدرسة.
- الإلحاق بصفوف منفصلة في المدرسة.
- بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أن التمييز المحظور كما ذُكر أعلاه يشكل مخالفة جنائية وقد تؤدي إلى السجن لمدة عام أو إلى غرامة مالية.
حظر التمييز بموجب قانون حظر التمييز في المنتجات، الخدمات ولدى الدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة
- قانون حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة ينص على أن التمييز في مؤسسة عامة، بما في ذلك مؤسسة تعليمية، على أساس الميل الجنسي، هو تمييز محظور.
- ينص القانون على أن التمييز المحظور كما ذُكر يمكّن من رفع دعوى مدنية والحصول على تعويض مالي.
من هو صاحب الحق؟
- جميع الطلاب والطالبات في إسرائيل - في جميع المدارس وفي جميع الفئات العمرية وفي جميع القطاعات.
عملية تحصيل الحق
- عندما يتم انتهاج التمييز من قبل سلطة تعليم محلية أو مؤسسة تعليمية أو شخص يعمل نيابة عنها، يجب التوجه للمؤسسة ذاتها بطلب وقف التمييز. في حال استمر التمييز، بالإمكان اتخاذ أحد الإجراءات التالية أو أكثر:
- تقديم شكوى في الشرطة ضد الشخص أو الهيئة التي تنتهج التمييز - البند 5(ب) في قانون حقوق الطالب ينص على أن التمييز في ظروف معينة يشكل مخالفة جنائية.
- رفع دعوى مدنية إلى المحكمة - بالإمكان رفع دعوى في المحكمة للحصول على تعويض مالي من الشخص أو من الهيئة التي تنتهج التمييز يصل إلى 50،000 شيكل جديد، دون الحاجة إلى إثبات أن التمييز قد تسبب بأي ضرر.
- التوجه للسلطة المحلية أو قسم توجهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم] - لديهم صلاحية التدخل في قرار المؤسسة التعليمية. لوزارة التربية والتعليم الصلاحية أن تأمر كل مدرسة في إسرائيل بوقف التمييز، واتخاذ التدابير لمواجهة التمييز وحتى باستطاعتها أن تأمر بإغلاق المدرسة التي تنتهج التمييز. بالإمكان الإتصال بقسم توجهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم بالطرق التالية:
- مركز الخدمات والمعلومات القطري على هاتف *6552 (أيام الأحد - الخميس في الساعات ما بين 07:30 -17:00)
- استمارة توجه محوسبة أو شكوى
- بالفاكس : 073-3931601
- بالبريد: شارع دفوراه هنفيئاه 2, القدس 9100201
- التوجه للاستشارة والمساعدة القانونية - بواسطة واحدة من المنظمات المفصلة أدناه.
- لدى رفع دعوى مدنية لطلب التعويض بسبب حظر التمييز في مؤسسة تعليمية بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجندرية، الطلب من المحكمة عقد الجلسة خلف أبواب مغلقة. يحق للمحكمة (ولكنها ليست ملزمة) الموافقة على الطلب إذا كانت هناك أسباب خاصة لذلك، ويجب أن تذكرها في قرارها. لتفاصيل إضافية، راجعوا الجلسات المغلقة في شؤون المثليين، ثنائيي الجنس ومتحولي الجنس.
من المهمّ أن تعرف
- باستثناء تصنيف الطلاب وفقًا للإنجازات الدراسية وجباية الرسوم الدراسية، يُحظر على المدارس الخاصة التمييز ضد الطلاب لأي سبب آخر.
- بشأن أمور محظورة أخرى أو بشأن إلحاق الأذى بالطلاب في جهاز التربية والتعليم، راجعوا بوابة طلاب المدارس.
- للحصول على معلومات حول أمور محظورة أخرى بشأن التمييز المرتبط بالميل الجنسي أو الهوية الجندرية، راجعوا بوابة المثليّين، المثليّات، متحولي الجنس وثنائيي الجنس.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لفصل موسع حول منظمات المساعدة في مجال التربية والتعليم*
- لقائمة مُنظمات الدعم والمساعدة في موضوع المثليّات، المثليّون، متحولو الجنس وثنائيو الجنس
جهات حكوميّة
- وزارة التربية والتعليم
- مفوض تطبيق قانون حقوق الطالب في وزارة التربية والتعليم.
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- الحق بالمساواة في التعليم هو حق أساسي يسري على جهاز التربية والتعليم كله في اسرائيل
- إقامة روضة للأطفال في النقب
- الاختبار بشأن وجود تمييز هو اختبار موضوعي، غير متعلق بدوافع المنفذ
تشريعات وإجراءات
- قانون حقوق الطالب - البند 5.
- منشور المدير العام لوزارة التربية والتعليم 2014/12 - البند 2.8.
- قانون حقوق الطالب - المادّة 5.
- حظر التمييز في المنتجات والخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة - المادّة 3.
- المنشور الدوري لمدير عام وزارة التربية والتعليم 2012 /5، بتاريخ 01.01.2012 - حتلنة التعليمات بموضوع منع التمييز بقبول الطلاب للمدارس.
- إرشادات وزارة التربية والتعليم حول موضوع التسجيل للمدارس فوق- الإبتدائية في المجتمع اليهودي المتدين (الحردي) - تمت حتلنة الإرشادات في يوم 14.05.2017.
- حظر التمييز في المنتجات، الخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة - البند 10.
توسُّع ونشرات
- موقع مفوضيّة حقوق الطالب في وزارة التربية والتعليم.
- موقع قسم التعليم المعترف به وغير الرسمي (الحريدي) في وزارة التربية والتعليم