إذا رغب المشغّل في تمديد سريان تأشيرة عمل عامل أجنبيّ في مجال التمريض لأكثر من 63 شهر، أي لما يزيد عن فترة سريان تأشيرة العمل، ولم يكن العامل تابعًا في حينه لمتلقي رعاية محدّد لمدّة سنة على الأقل، فيمكن تقديم طلب خاص لمتابعة التشغيل بدوافع إنسانيّة خاصّة
يُرفض كل طلب لم يُرفق إليه تقرير جهة مهنيّة، دون أيّ إمكانية لتجديده. لن يتم النظر في الطلب أمام لجنة الشؤون الإنسانيّة، وسيضطر العامل الأجنبيّ لمغادرة البلاد خلال 30 يومًا.
للأسئلة والاستفسارات، يمكن التوجّه إلى المركز القطريّ للخدمة والمعلومات 3450* التابع لسلطة السكّان والهجرة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومية

بشكل عام، لا يمكن تمديد تأشيرة العمل للعمّال الأجانب التمريضيين لما يزيد عن 63 شهرًا، منذ تاريخ دخولهم الأول إلى إسرائيل، إلّا إذا كان متلقي الرعاية التمريضيّة بحاجة لمتابعة تشغيل العامل الأجنبيّ الذي قدّم له الرعاية لمدة سنة على الأقل. لتفاصيل إضافية، راجعوا تمديد التصريح بتشغيل عامل أجنبي بالتمريض.

  • مع ذلك، إذا احتاج متلقي الرعاية متابعة تشغيل العامل الأجنبيّ لأكثر من 63 شهر، أي أكثر من فترة تأشيرة العمل، ولكن العامل لم يقدّم له الرعاية لمدّة سنة على الأقل، فيمكن تقديم طلب لتمديد تأشيرة العمل بدوافع إنسانيّة خاصّة. حاليًا، لم تعد هناك حاجة لإثبات وجود علاقة سابقة بين متلقي الرعاية والعامل الأجنبيّ.
  • يجوز لسلطة السكان والهجرة تمديد تصريح إقامة العامل الأجنبيّ لفترات إضافيّة، وبكل مرة لفترة سنة واحدة، طالما استمر في العمل لدى نفس متلقي الرعاية التمريضيّة.
إنتبهوا
إعادة النظر بطلبات تم رفضها في لجنة المنطلقات الإنسانيّة
أشخاص تم رفض توجهم للجنة المنطلقات الإنسانية في الفترة بين 01.03.2020 و 31.03.2023 (أو تم رفض طلبهم قبل ذلك واستأنفوا على القرار)، يستطيعو تقديم طلب لإعادة النظر بتوجههم.
  • يفحص الطلب مجددا وفق التسهيلات المحددة في هذه الفترة بسبب أزمة كورونا.
  • يمكن تقديم الطلب لإعادة النظر حتى 31.10.2023 (يجب التوجه للنقابة الخاصة المخوّلة، التي تقوم بتقديم الطلب).
  • لمعلومات إضافية راجعوا معلومات إضافية عن الإجراء والأحقية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • متلقو الرعاية التمريضيّة والعمّال الأجانب في مجال التمريض، وفقًا للشروط المفصّلة أدناه.

متلقّو الرعاية

مقدّمو الرعاية

  • العمّال الأجانب الذين يحملون تصريح إقامة وعمل من النوع ب/1 لمجال التمريض، والذين يستوفون جميع الشروط التالية:
    • أتمّوا 63 شهر عمل في إسرائيل (العمال الذين أتمّوا 51-63 شهر عمل ولا يوجد لديهم مشغّل- يمكنهم العمل فقط بهدف الاستبدال المؤقّت لعامل أجنبيّ آخر الذي خرج من إسرائيل لزيارة بلده).
    • عند تقديم الطلب، لم يمرّ أكثر من 90 يومًا على انتهاء فترة تشغيلهم الأخير في البلاد وفقًا للقانون.
    • إذا تم تقديم طلب تمديد التأشيرة بهدف تقديم الرعاية لشخصٍ لم يبلغ بعد سن التقاعد - لم تمرَ 13 سنة على يوم دخول العامل إلى إسرائيل لأول مرة بهدف العمل في مجال التمريض.
    • إذا تم تقديم طلب تمديد التأشيرة بهدف تقديم الرعاية لشخص الذي بلغ سن التقاعد:
      • خلال فترة إقامته في إسرائيل، تم تشغيل العامل الأجنبيّ بشكل قانونيّ لمدّة 24 شهرًا متواصلًا على الأقل لدى متلقي رعاية معيّن (في هذا الصدد، التنقّل بين متلقي رعاية مختلفين على إثر وفاة متلقي الرعاية أو انتقال متلقي الرعاية إلى مؤسّسة تمريضيّة يعتبر بمثابة تشغيل متواصل لدى متلقي الرعاية نفسه).
      • فترة تشغيل العامل الأخيرة انتهت على إثر وفاة متلقي الرعاية أو انتقاله بشكل دائم إلى مؤسّسة تمريضيّة.
      • لم تنقض 8 سنوات على دخول العامل إلى إسرائيل لأول مرة بهدف العمل في مجال التمريض.
      • تصريحه لم يمدّد في السابق بدوافع إنسانيّة، باستثناء الحالات التي يمدّد فيها التصريح لهدف تقديم الرعاية لزوج/ة متلقي الرعاية الذي كان مقيمًا مع متلقي الرعاية التمريضيّة في فترة تشغيل العامل الأجنبيّ.
مثال
  • توفي شخص كان يتلقى الرعاية من قِبل عاملة أجنبيّة التي أقامت في إسرائيل لأكثر من 63 شهرًا.
  • عائلة متلقية الرعاية التمريضيّة التي رغبت في تشغيل العاملة الأجنبيّة قدّمت طلبًا لمتابعة تشغيل العاملة الأجنبيّة بدوافع إنسانيّة خاصّة.
  • متلقية الرعاية التمريضيّة توفيت بعد تقديم الطلب ببضعة أيام، قبل أن تجتمع لجنة الشؤون الإنسانيّة للنظر في الطلب.
  • بما أنّه لم يتم بعد النظر في الطلب، ولم يُمدّد بعد تصريح العاملة على إثر تقديم الطلب، يجوز لمتلقي رعاية آخر تقديم طلب جديد لتشغيل العاملة بدوافع إنسانيّة.
  • وفقًا للأنظمة، يجب أن يكونوا العمال مُسجّلين في المنطقة الجغرافيّة التي تسمح لهم بالعمل لدى مقدّم الطلب، ويجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة حتى يتمكنوا من العمل في منطقة جغرافية أخرى (راجعوا تقييدات على إستبدال مكان العمل للعامل الأجنبي في التمريض).
  • ومع ذلك، لن يتم رفض طلب استمرارية التشغيل بدوافع إنسانية تلقائيًا لمجرد تعيين العامل في منطقة أخرى غير المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب. للتفاصيل راجعوا الحكم القضائي بهذا السياق.

تحضير استمارة الطلب والمستندات المرافقة

  • يتوجّب على متلقي الرعاية، أحد أفراد أسرته أو الوصيّ عنه تعبئة وتوقيع استمارة الطلب للجنة الشؤون الإنسانيّة.
  • يُرفق إلى الطلب:
    • رسالة تفصيليّة وموقّعة من قبل متلقي الرعاية، أحد أفراد أسرته أو الـوصيّ عنه، التي تفصّل جميع الأسباب الإنسانيّة الخاصّة التي تدعو لمتابعة تقديم الرعاية من قِبل العامل الأجنبيّ.
    • رسالة موقّعة من قِِبل الطبيب المعالج، التي تفصّل الخلفيّة الصحيّة لمتلقي الرعاية، وحالته الصحيّة الحاليّة.
    • أمر التعيين الأصليّ للوصي أو نسخة مطابقة للأصل، في حال تم تعيين وصي لمتلقي الرعاية.
    • تصريح بالتنازل عن السرية موقّعة من قبل متلقي الرعاية أو الوصي (إذا تم تعيين وصيّ له).
    • مستند مصادقة موقّع من قبل طبيب مرخّص (مع ذكر اسمه ورقم رخصته) على أنّ العامل الأجنبيّ يتمتّع بصحة جيّدة ويستطيع العمل في مجال التمريض لدى متلقي الرعاية مقدّم الطلب، وأنّه غير مصاب بالأمراض المفصّلة في الإضافة من قانون العمّال الأجانب (السلّ، الالتهاب الكبديّ، الزهري (السفلس)، السيلان، نقص المناعة المكتسبة- الإيدز).
  • يُرفق للاستمارة أيضًا تقرير من قبل جهة مهنيّة التي تعرف متلقي الرعاية، وتصريح العامل الأجنبيّ، وفقًا للتفاصيل التالية:

تقرير من قِبل جهة مهنيّة

  • يُرفق لاستمارة الطلب تقرير من قِبل جهة مهنيّة والذي يفصّل علاقة التبعية بين متلقي الرعاية ومقدم الطلب، والذي ينصّ على أنّ وقف العامل عن العمل قد يلحق ضررًا جسيمًا بمتلقي الرعاية.
    • إذا تم تقديم الطلب من قِبل متلقي الرعاية أو أحد أفراد أسرته (دون وساطة مكتب خاص)، تتم تعبئة التقرير المهنيّ من قِبل طبيب مرخّص، ممرّض مرخّص أو عامل اجتماعيّ من السلطة المحليّة الذي يتبع لها متلقي الرعاية، على أن يكون ذا خبرة سنتين في مجال التمريض.
    • إذا تم تقديم الطلب من قبل مكتب الوساطة الخاصّ، تتم تعبئة التقرير المهنيّ من قبل عامل اجتماعيّ ذي خبرة 3 سنوات على الأقل، والذي يشغل منصبًا عاليًا في المكتب الخاص المرخّص في مجال التمريض.
  • الجهة التي تقوم بتعبئة التقرير المهنيّ تشير إلى مدّة معرفتها بمتلقي الرعاية التمريضيّة، وتصرّح بأنّها التقت بمتلقي الرعاية في مكان سكنه قبل إعطاء رأيها المهنيّ (يجب ذكر تاريخ الزيارة).
  • الجهة التي تقوم بتعبئة التقرير المهنيّ يجب أن توقّع على التقرير، مع الإشارة إلى رقم رخصة مزاولة المهنة.

تصريح العامل الأجنبيّ

  • يُرفق لاستمارة الطلب تصريح مشفوع بالقسم من قِبل العامل الأجنبيّ، والذي يوقّع من قِبل محامٍ، بلغة مفهومة للعامل الأجنبيّ (إن لم يكن العامل ناطقًا بالإنجليزيّة أو العبريّة، يترجم التصريح للعبريّة ويصادق عليه كاتب عدل).
  • نصّ التصريح يجب أن يشمل التفاصيل التالية:
    • العامل الأجنبيّ يوافق على طلب متلقي الرعاية التمريضيّة بالتمديد الاستثنائيّ لتصريح العمل.
    • شُرحَ للعامل الأجنبيّّ بأنّه إذا قرر العدول عن موافقته على طلب متلقي الرعاية، سيتوجّب عليه مغادرة إسرائيل، وبأنّه لن تتم المصادقة على طلب تشغيله الذي سيقدّم من قبل متلقي رعاية آخر، وصرّح العامل بأنّه فهم ذلك.
    • فهم العامل بأنّه في حال المصادقة على الطلب، يجوز له العمل فقط لدى متلقي الرعاية الذي صودق على طلب التشغيل الاستثنائيّ الذي قُدّم بصدده، وعند انتهاء فترة تشغيل العامل لدى متلقي الرعاية هذا، يتوجّب عليه مغادرة إسرائيل.
    • يوافق العامل على إطلاع متلقي الرعاية مقدّم الطلب على تفاصيل أعماله السابق في إسرائيل، كالظاهر في المنظومة المحوسبة لسلطة الهجرة والسكان.
  • تُفصّل في التصريح الحالة الاجتماعيّة للعامل في البلاد والخارج، ويتوجّب عليه التبليغ بأي تغيير.

تقديم الطلب

  • يمكن تقديم الطلب من قِبل كلّ من هؤلاء:
    • متلقي الرعاية أو أفراد أسرته، الذين وجدوا العامل الأجنبيّ بأنفسهم، دون أيّ وساطة (في هذه الحالة، يجب تسجيل عنوان البريد الإلكترونيّ للمراسلة، بالإضافة إلى عنوان مسكن متلقي الرعاية).
    • مكتب وساطة خاص ومرخّص.
  • يجب إرسال استمارة الطلب الأصليّة والمستندات المطلوبة عبر البريد المسجّل إلى:
سلطة السكان والهجرة، قسم تصاريح لجنة الشؤون الإنسانيّة
بناية כי"ח شارع أغريـبس 42، القدس.
  • يمكن أيضًا تقديم الطلب بواسطة قسم التصاريح- مجال التمريض، شارع أغريبس 42 القدس (الدور الخامس في بناية כי"ח) في ساعات استقبال الجمهور (راجعوا التفاصيل على موقع سلطة السكان والهجرة).

معالجة الطلب

  • تجتمع لجنة الشؤون الإنسانيّة الاستشارية لوزير الداخليّة للنظر في الطلب.
  • في إطار المناقشات التي تقام في اللجنة، يجوز للجنة أن تطلب من متلقي الرعاية أو من العامل الأجنبيّ أيّ معلومات أو مستندات إضافيّة ضروريّة للبتّ في الطلب.
  • يجوز للجنة أيضًا، حسب اعتباراتها الخاصّة، إرسال مندوبيها لإجراء زيارة في منزل متلقي الرعاية.
  • توصيات اللجنة تُحوّل لوزير الداخلية للبتّ في الطلب.
  • بعد صدور قرار الوزير، تُرسل إلى عنوان متلقي الرعاية رسالة خطيّة مفصّلة من قِبل الوزير (أو الجهة المخولّة من قبله).

الاستقسار عن مرحلة معالجة الطلب

تتمة المسار بعد صدور القرار

  • إذا تقرّر قبول الطلب:
  • إن لم توصِ اللجنة وزير الداخلية بقبول الطلب، يتوجّب على العامل الأجنبيّ مغادرة إسرائيل خلال 30 يومًا.

مناقشة سريعة للطلب

  • إن لم يستوفِ العامل الأجنبيّ الشروط المذكورة، لن تتم المصادقة على الطلب، ولكن ستتم مناقشتها بشكل سريع، في كلّ من الحالات التالية:
    • صدر أمر ترحيل ضد العامل، أو صدر قرار رسميّ بوجوب مغادرته للبلاد.
    • تم تشغيل العامل في إسرائيل في مجال آخر غير التمريض.
    • قدّم العامل طلب تلقي مكانة من نوع آخر في إسرائيل: على سبيل المثال: طلب تلقي مكانة لاجئ، طلب تلقي مكانة بحكم زواج إسرائيليّ أو حياة مشتركة مع مواطن إسرائيليّ، تقديم طلب للجنة الوزاريّة لمنح مكانة في إسرائيل بدوافع إنسانيّة، أو تقديم طلب لتلقي مكانة/تجميد أمر ترحيل لأسباب صحيّة.
    • العلاقة المهنيّة بين متلقي الرعاية والعامل أوقفت على إثر مغادرة العامل لإسرائيل وبقائه خارج البلاد لفترة تزيد عن 6 أشهر.

استئناف

  • إذا رُفض الطلب، يمكن الاستئناف على القرار لدى محكمة الاستئنافات في القدس.
  • يجب تقديم الاستئناف حتى 30 يومًا من موعد صدور القرار.
  • لتفاصيل إضافية حول كيفية تقديم الاستئناف، راجعوا موقع وزارة العدل.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات