حكمت المحكمة بأنّ العامل الذي تُعتبر استقالته من العمل بمثابة إقالة بسبب تردي حالته الصحية غير ملزم بإعادة تكلفة التأهيل المهني، رغم عدم انقضاء فترة العمل الدنيا المحددة في اتفاقية العمل
يجب مراعاة ظروف الاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة، والتي تبرر عدم تطبيق شروط الاتفاقية بشكل متعمد
لا يوجد أي مانع مبدئي بأن يمول المشغل تأهيلًا مهنيًا للعامل مقابل التزام العامل بالعمل لديه لفترة دنيا، بشرط أن يكون هذا الإتفاق المتبادل معقولًا ومتوازنًا

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
اسم الملفّ:القانون النقدي 36893-05-20‏
التاريخ:01.08.2021
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية حقائقية

  • تم تشغيل العامل من قبل الشركة في وظيفة لفحص جودة المواد المستخدمة في أعمال البناء.
  • شارك العامل في دورة تأهيل مهني خارجية في موضوع "نقل المواد الخطرة" على حساب الشركة.
  • في عقد العمل، تعهّد العامل بأنّه إذا أنهى عمله في الشركة قبل انقضاء 36 شهر عمل، فإنّه سيعوض الشركة عن تكلفة دورة التأهيل المهني بقيمة 5,300 شيكل جديد.
  • مع انتهاء دورة التأهيل، رفض المدعي العمل في الوظيفة التي تم تأهيله من أجلها، وقبلت الشركة طلبه بالبقاء في وظيفته حيث يقوم بأخذ عينات أسمنت.
  • قبل انقضاء 36 شهر عمل، وهي فترة العمل الدنيا، بدأ العامل يعاني من طفح جلدي، وعندما لم توجد له وظيفة بديلة مناسبة استقال من عمله بسبب تدهور حالته الصحية.
  • طالب العامل الشركة بتعويضات إقالة، وقدمت الشركة بدورها دعوى لاسترجاع تكاليف التأهيل المهني، بموجب عقد العمل.

قرار محكمة العمل

  • لا يوجد مانع مبدئي من أن يموّل المشغّل تأهيلًا مهنيًا للعامل مقابل التزام العامل بالعمل لفترة دنيا في الشركة، وبشرط أن يكون هذا الاتفاق المتبادل معقولًا ومتوازنًا.
  • يجب مراعاة ظروف الاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة، والتي تبرر عدم تطبيق شروط الاتفاقية بشكل متعمد
  • قدم العامل استقالته التي تعتبر بمثابة إقالة بسبب حالته الصحية، ولذلك، لا يمكن اعتبار استقالة العامل خرقًا لواجب العامل بالعمل لدى المشغل لمدة 36 شهرًا على الأقل أو إعادة تكلفة التأهيل.
  • بالإضافة، لم يثبت أن فترة الالتزام معقولة أخذاً بعين الاعتبار التأهيل الذي قُدِّم، كما أن النسبة بين تكلفة التأهيل فعليًا وبين المبلغ الذي قُدّمت الدعوى بمقتضاه غير معقولة.
  • بالإضافة إلى ذلك، بعد أنّ أنهى العامل دورة التأهيل، فإنّه لم يعمل في الوظيفة التي تم تأهيله من أجلها، وقد تنازلت الشركة عن "الفائدة" التي أمكنها جنيها من تأهيل العامل.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قضت المحكمة بعدم وجود أي مسوغ يلزم المدعي بتعويض الشركة عن تكلفة التأهيل، وعليه، تم رفض الدعوى المضادة.

مدلول

  • الاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة قد تشكّل ظرفًا يبرر عدم إلزام العامل بإعادة تكلفة التأهيل، على الرغم من تعهد العامل بذلك إذا أنهى عمله قبل انقضاء فترة العمل الدنيا المحددة في عقد العمل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع " نيڤو".