قضت المحكمة بدفع تعويضات بقيمة 35,000 شيكل جديد بسبب خرق قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية لعامل مريض مرض الكرون رفضت مشغلته أن تدفع له تكاليف السفر في سيارته الخاصة، مع أنّه غير قادر على السفر في السفريات المنظّمة بسبب مرضه
يتوجب على المشغل ملاءمة مكان العمل وظروف العمل لشخص ذي محدودية وفقًا لاحتياجاته الخاصة، إلا إذا كانت هذه الملاءمة تمسّ بماهية الوظيفة أو تلقي على كاهل المشغّل أعباء غير معقولة
يتوجب على المشغّل الذي يوفر خدمة سفريات إلى مكان العمل دفع تكاليف السفر في السيارة الخاصة للعامل غير القادر على السفر في السفريات المنظمة بسبب مرض الكرون، إذ أنّ الحديث يدور حول ملاءمة معقولة لشخص ذي محدودية

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في القدس
اسم الملفّ:نزاع عمل أمام قاضٍ 10806-03-19
التاريخ:29.09.2021
رابط:للاطلاع على الحكم القضائي
تحذير
صدر هذا الحكم القضائي عن محكمة العمل اللوائية ولا يشكل شرعاً قضائياً مُلزِماً
حتى موعد إصدار الحكم القضائي أعلاه عن محكمة العمل اللوائية، لم يتم التداول بهذه المسألة في محكمة العمل القطرية أو في المحكمة العليا بعد، ولهذا، لم يصدر شرع قضائي مُلزِم حولها.

خلفية حقائقية

  • تم تشخيص عامل في مصنع للطباعة كمريض بـ مرض الكرون، وهو مرض معوي التهابي مزمن اضطر على إثره للمكوث في المستشفى وتغيب عن العمل لعدة أيام.
  • في أعقاب نقل المصنع من القدس إلى بيت شيمش، وفرت المشغّلة للعمال سفريات منظمة من وإلى مكان العمل، أي من القدس إلى بيت شيمش.
  • توجه العامل للمشغّلة بطلب الحصول على موافقة استثنائية لتمويل تكاليف سفره في سيارته الخاص، وذلك لأنّه يحتاج لاستخدام المراحيض على فترات متقاربة بسبب مرضه.
  • رفضت المشغلة الطلب، ووضحت للعامل أنّه يستطيع التوجه إلى السائق بطلب التوقف في أية لحظة وفي أي مكان، حسب حاجته لذلك.
  • في أعقاب رفض المشغّلة تلبية طلب العامل، انتهت علاقة العمل بين الطرفين.
  • رفع العامل دعوى ضد العاملة لدى محكمة العمل اللوائية، وطالب، من بين جملة الأمور، بتعويضات بسبب التمييز وخرق قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية وذلك لرفض المشغّله إجراء الملاءمات المطلوبة للعامل في مكان العمل بسبب احتياجاته الخاصة، وذلك دون تعليل رفضها.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل اللوائية

  • يتوجب على المشغل ملاءمة مكان العمل وظروف العمل لشخص ذي محدودية وفقًا لاحتياجاته الخاصة، إلا إذا كان إجراء الملاءمة سيمسّ بماهية الوظيفة أو سيلقي على كاهل المشغل أعباءً غير معقولة.
  • قبلت المحكمة الدعوى وحددت أنّ طلب العامل للحصول على الملاءمة التي تتمثل بدفع تكاليف السفر في سيارة خاصة بسبب قدرته المحدودة على السفر في سفريات منظمة بسبب إصابته بمرض الكرون هو طلب معقول، وله مبرر صحي واضح، ولا يلقي على كاهل المشغلة أعباء غير معقولة.
  • المشغّلة لم تأخذ طلب العامل على محمل الجد، وبدلًا من إيجاد حل مناسب أو ملاءمة بديلة أخرى، اقتُرح على العامل أن يطلب من سائق السفريات المنظمة التوقف عند الحاجة- وهذه الملاءمة البديلة تتعارض مع الحفاظ على الحقوق الدستورية، كرامة الإنسان وخصوصيته، وذلك خلافًا لهدف قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية.
  • عدم إجراء الملاءمة المطلوبة في هذا الشأن، على الرغم من كونها ملاءمة معقولة ومناسبة للحالة الصحية للعامل، يشكّل تمييزًا محظورًا.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، حكمت المحكمة على المشغلة بدفع تعويضات بقيمة 35,000 شيكل جديد للعامل عن خرق قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية، وعن الضرر النفسي الذي لحق به جراء ذلك.

مدلول

  • إذا كان العامل مصابًا بمرض يقيد قدرته على السفر في سفريات منظمة يوفرها المشغّل، يتوجب على المشغل إجراء الملاءمة المطلوبة في ظروف العمل لتمكين العامل من القدوم إلى العمل.
  • تمويل تكاليف سفر العامل في سيارة خاصة قد يعتبر ملاءمة معقولة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة الحكم القضائي مأخوذة عن موقع نيڤو.