تم سن قانون حماية المستهلك، 1981 وفقا للمفهوم السائد بأن المستهلك يحتاج لحماية خاصة أكبر مما توفره القوانين العامّة، وأنه من المفضّل تركيز العناية بحمايته بيد سلطة خاصة. الموضوع الرئيسي في القانون هو حظر مغالطة المستهلك.
ينطبق القانون على صفقات بين صاحب مصلحة ومستهلك في كل فروع السوق، ما عدا الفرع المصرفي والتأميني والذين تم إستثئانهم بشكل صريح من نص القانون.

تفاصيل

اسم القانون:قانون حماية المستهلك، 1981
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الإقتصاد

مواضيع وحقوق

توسّع ونشرات

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • صيغة القانون على موقع نيڤو.