يحق للمسافر في الباص أن يطلب من السائق أن يتوجّه بالباص إلى مركز الشرطة إذا كان، حسب اعتقاده، قد تم ارتكاب مخالفة ضد أحد المسافرين (إعتداء جسدي أو إعتداء على ممتلكاته).
على السائق التوجه بالباص، بناء على طلب المسافر، إذا توفر لديه سبب للاعتقاد بأنه قد تم ارتكاب مخالفة كما ذُكر
هذا الحق مكفول أيضًا لدى الحديث عن جرائم في موضوع التّحرّش الجنسي
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 442 في أنظمة السير 1961


البند 442 في أنظمة السير 1961 ينص على أنه إذا كان لدى السائق أو لمسوّق التذاكر أساس للاعتقاد بأن مسافراً قد ارتكب اعتداءً جسديًا ضد مسافر أو ضد ممتلكاته (مثل سرقة أو تدمير ممتلكات)، على السائق التوجه بالباص إلى أقرب مركز شرطة- إذا طُلب منه أن يفعل ذلك.

مثال
  • تم سرقة أحد المسافرين في الباص
  • قام أحد المسافرين بسرقة جهاز هاتف من مسافر آخر
  • قام أحد المسافرين بالاعتداء الجسدي على مسافر آخر
  • التّحرّش الجنسي
  • إذا كان هناك شرطي في الباص أو على مقربة منه، يجب التوجه للشرطي والعمل بموجب تعليماته.
  • من هو صاحب الحق؟

    • جميع الركاب في الباص.

    عملية تحصيل الحق

      • يجب التوجه إلى سائق الباص والطلب منه التوجه بالباص إلى أقرب مركز شرطة، لأنه قد تم ارتكاب مخالفة
    • إذا رفض السائق ذلك، فمن الممكن تقديم شكوى ضده.
    • إذا كان هناك شرطي في الباص أو بالقرب منه، يجب التوجه للشرطي والعمل بموجب تعليماته.
    راجعوا كذلك

    الجهات المُساعِدة

    جهات حكوميّة

    مراجع قانونية ورسمية

    تشريعات وإجراءات