على المشغّل إعادة العاملة بعد إجازة الولادة إلى نفس الوظيفة وبنفس الشروط
يُعتبر المشغّل الذي لا يسمح للعاملة التي عادت من إجازة الولادة بالعودة إلى نفس الوظيفة وبنفس الشروط، كمن فصل العاملة خلال فترة الستين يوم التي تلي نهاية إجازة الأمومة والتي تكون بها العاملة محمية من الفصل
قد تُلزِم المحكمة المشغّل بدفع راتب مقابل هذه الفترة (60 يوم) بالإضافة إلى مخصصات بلاغ مسبق بالإقالة وتعويضات الإقالة

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في القدس
اسم الملفّ:د م ش (القدس) 20983-09-10 ‏
التاريخ:16.05.2012
رابط:لقراءة الحكم

الخلفية

  • العاملة (المدعيّة)، عملت كأخصائية بصريات في فرع المشغّلة (المدعى عليها) في بِسغات زئيف.
  • تغيّبت العاملة عن العمل بسبب حماية الحمل وبسبب إجازة الولادة التي انتهت في يوم 2009.12.25.
  • عندما أعلنت العاملة عن نيتها العودة إلى العمل بعد انتهاء إجازة الأمومة، أبلغتها المشغّلة أن فرع بِسغات زئيف لم يعد بحاجة إليها وأنه يجب عليها الانتقال للعمل في فرع جيلو.
  • رفضت العاملة الانتقال إلى فرع جيلو حيث أنه كان يتوجب عليها السفر إلى هذا الفرع عن طريق التنقل بحافلتين، في الوقت الذي كان فيه فرع بسغات زئيف قريب من بيتها، على بعد حوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام.
  • بعثت العاملة بخطاب إلى مشغّلتها يُفيد بأنه نظرا لتردّي شروط عملها فإنها تعتبر نفسها مُقالة، وبالتالي يتوجب على المشغّلة دفع حقوقها المنصوص عليها في القانون.

حكم محكمة العمل اللوائية

  • بند 9(ج)(1أ) من قانون عمل النساء ينص على حظر إقالة أو اعطاء بلاغ مسبق بالإقالة لعاملة متواجدة في إجازة الولادة ولمدة 60 يوم من بعد نهاية إجازة الولادة، ألا بإذن من وزير العمل والرفاه الاجتماعي.
  • بند 9أ(أ) من القانون ينص على عدم الحاق الضرر بحجم وظيفة او دخل عاملة او عامل في اجازة ولادة او بعدها خلال 60 يوم من بعد نهاية إجازة الولادة.
  • تشير بنود القانون إلى أن نيّة المشرّع ليس فقط منع إقالة العاملة خلال فترة الحمل وبعدها، انما ايضا ضمان عودتها بعد إجازة الولادة إلى نفس الوظيفة والظروف التي كانت لديها قبل خروجها إلى إجازة الولادة.
  • إعادة العاملة إلى عمل بظروف مختلفة عن تلك التي عملت بموجبها قبل الولادة لا يسمح بعودتها إلى العمل، ويعتبر "إقالة" فعلية. مما يناقض الهدف من التشريع الذي أُعِدَّ لمنع طرد العاملة أثناء الحمل أو في الفترة المحمية بعد إجازة الولادة، ويُنتهَك حق المرأة في تكافؤ الفرص في العمل، بسبب عدم قدرتها على الاندماج في سوق العمل.
  • عندما ثَبُتَ أن المشغّلة لم تسمح للعاملة بالعودة إلى عملها السابق عند انتهاء إجازة الولادة، تم اعتبار العاملة في حكم المُقالة من عملها خلال الفترة المحمية وبالتعارض مع أحكام القانون.
  • على ضوء قرار المحكمة بأن العاملة أُقيلت خلال الفترة المحميّة ذات ال 60 يوم بعد العودة من إجازة الولادة، استحقت العاملة الحصول على راتب مقابل الفترة المحميّة ذات ال 60 يوم، على مخصصات بلاغ مسبق بالإقالة وتعويضات الإقالة.

معنى القرار

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات