في أعقاب تفشي فيروس الكورونا، أجرت بعض أماكن العمل تقليصات، في إطارها أخرج العاملون في إجازة غير مدفوعة الأجر
بعض العاملين الذين أُخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر سيعودون إلى عملهم، البعض سيُقالون من عملهم والبعض الآخر سيستقيلون لأنّهم وجدوا مكان عمل آخر.
تركّز هذه الصفحة أسئلة وأجوبة حول انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي خرج فيها العاملون في أعقاب أزمة الكورونا
لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات بخصوص العودة إلى العمل على موقع مؤسسة التأمين الوطني
راجعوا كذلك

في أعقاب تفشي فيروس الكورونا، أجرت بعض أماكن العمل تقليصات، في إطارها، إُخرجَ عاملون في إجازة غير مدفوعة الأجر

  • بعض العاملين الذين أُخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر سيعودون إلى مكان عملهم، البعض سيُقالون من عملهم والبعض الآخر سيستقيلون لأنّهم وجدوا مكان عمل آخر.
  • تركّز هذه الصفحة أسئلة وأجوبة حول موضوع إنهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر، التي خرج فيها العاملون في أعقاب أزمة الكورونا.
  • لتفاصيل إضافية حول حقوق وواجبات العاملين خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، راجعوا معلومات للعامل الذي أُخرِج في إجازة غير مدفوعة الأجر في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

هل يحق للعامل الذي عاد إلى العمل قبل انقضاء فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر التي تمنحه حق الحصول على مخصصات بطالة قد يحصل على مخصصات جزئية؟

  • العاملون دون سن الـ 67 عامًا الذي أخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر قد يستحقون الحصول على مخصصات البطالة إذا استوفوا شروط الاستحقاق وإذا تواجدوا في إجازة غير مدفوعة الأجر لعدد من الايام كما هو مفصّل بحسب الفترات الزمنية التالية:
    • حتى 31.07.2021 كان المطلوب 30 يوم متتاليًا على الأقل في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادة المشغّل.
    • من 01.08.2020 وحتى 30.06.2021 كان المطلوب 14 يوم متتاليًا على الأقل في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادرة المشغّل.
    • اعتبارًا من 01.07.2021 فصاعدًا يُطلب 30 يوم متتاليًا على الأقل في إجازة غير مدفوعة الأجر بمبادة المشغّل.
  • العاملون الذين عادوا إلى مكان عملهم قبل 14 يومًا من إجازة غير مدفوعة الأجر (أو 30 يومًا إجازة غير مدفوعة الأجر حتى 31.07.2020)، لا يحق لهم الحصول على مخصصات البطالة على الإطلاق.

هل يتوجّب على المشغّل أن يعيد العامل إلى العمل في نهاية فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، وبنفس ظروف العمل؟

  • بشكل عام، يتوجّب على المشغّل في نهاية فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر أن يعيد العامل إلى نفس الوظيفة، وبنفس الظروف التي سبقت خروجه في إجازة غير مدفوعة الأجر.
  • أي تغيير في طبيعة العمل أو في ظروف العمل يستلزم الحصول على موافقة العامل.

ماذا سيحدث إن لم يوافق العامل على تغيير وظيفته أو ظروف عمله بعد إعادته من الإجازة غير مدفوعة الأجر؟

إنتبهوا
المساس بظروف العمل لا يعتبر دائمًا تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل الذي يمنح العامل الحق في الاستقالة والحصول على كامل تعويضات الإقالة كما لو تمت إقالته. مع ذلك، حتى في حالات الاستقالة غير الناتجة عن تفاقم ملحوظ في ظروف العمل، يحق للعامل الحصول على أموال التعويضات التي اقتطعت للتأمين التقاعدي (ولكن قد تكون هناك قيود على موعد سحبها)، ولكن لا يحق له الحصول على استكمال تعويضات من المشغّل. لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل حول موضوع الإستقالة من العمل.

هل يسري واجب التبليغ على العامل الذي يعود إلى العمل بعد إجازة غير مدفوعة الأجر؟

  • العامل الذي تواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر، وتسجّل في مصلحة التشغيل أو قدّم طلبًا للحصول على مخصصات بطالة من مؤسسة التأمين الوطني، يجب أن يُبلغ بعودته إلى العمل.
  • يحب تقديم البلاغ بشكل محوسب إلى مصلحة التشغيل وإلى مؤسّسة التأمين الوطني.
  • لإبلاغ مصلحة التشغيل بانتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى العمل اضغطوا هنا.
  • يمكن إبلاغ مؤسّسة التأمين الوطني بإحدى الطريقتين أدناه:
    • إبلاغ من قبل العامل بواسطة استمارة محوسبة.
    • إبلاغ من قبل المشغّل بشكل مركّز بواسطة منظومة الأجور.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات بخصوص العودة إلى العمل على موقع مؤسسة التأمين الوطني.
  • يُطلب من العامل الذي عاد إلى العمل بعد أن كان في إجازة غير مدفوعة الأجر وحصل على مخصصات البطالة، أن يقدم للمشغّل مستند مصادقة من التأمين الوطني حول إجمالي مخصصات البطالة المستلمة ومبلغ الضريبة المخصومة،كي يتمكن المشغّل إجراء التنسيق الضريبي بشكل مستقل، مع مراعاة مدخول العامل من مخصصات البطالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا أدناه.

ماذا سيحدث إذا تمت إعادة العامل بنصف وظيفه، وهل بالإمكان تلقي مخصصات البطالة؟

  • العامل الذي عاد لعمله حتى لو بنصف وظيفة، لا يمكنه الاستمرار في تلقي مخصصات البطالة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات بخصوص العودة إلى العمل على موقع مؤسسة التأمين الوطني.

هل يحق للعامل الذي كان في إجازة غير مدفوعة الأجر لدى 2 مشغلين وعاد للعمل لدى أحدهم فقط، الحصول على مخصصات البطالة المستحقة من المشغّل الآخر؟

  • يحق للعامل الذي تمت إحالته لإجازة غير مدفوعة الأجر من قبل المشغلين وعاد للعمل لدى المشغّل الثانوي فقط، (المشغّل الذي الأجر أقل لديه)، يستمر في تلقي مخصصات البطالة المستحقة من الإجازة غير مدفوعة الأجر لدى المشغّل الرئيسي، بشرط أن يكون في إجازة غير مدفوعة الأجر 30 يوماً على الأقل (بين 01.08.2020 وحتى 30.06.2021 كان مطلوب 14 يومًا من إجازة غير مدفوعة الأجر)، كما ويستوفي شروط الاستحقاق لمخصصات البطالة.
  • كيفية حساب مخصصات البطالة - تحسب مخصصات البطالة التي يحق للعامل الحصول عليها كما ولو استمر في العمل في كلا مكاني العمل وتخصم منها الأجر من مكان العمل الثانوي. للتوسع راجعوا العمل المؤقت خلال فترة الاستحقاق لرسوم البطالة.
  • أما العامل الذي تمت إحالته لإجازة غير مدفوعة الأجر من قبل المشغلين وعاد للعمل لدى المشغّل الأساسي فقط (المشغّل الذي يدفع الأجر الأعلى)، قد لا يكون مؤهلاً لمواصلة تلقي مخصصات البطالة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات بخصوص العودة إلى العمل على موقع مؤسسة التأمين الوطني.

هل يحتاج العامل الذي حصل على مخصصات البطالة خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر إلى التنسيق الضريبي عند عودته للعمل؟

  • مخصصات البطالة هي بمثابة بديل لأجر العمل وتشكل دخلاً بموجب مرسوم ضريبة الدخل. وفقًا لإرشادات ضريبة الدخل، يقع على عاتق المشغّل بشكل مستقل واجب التنسيق الضريبي للعامل، مع مراعاة مدخول العامل من مخصصات البطالة.
  • لهذا الغرض، يجب على العامل أن يقدم للمشغّل مستند مصادقة من التأمين الوطني حول إجمالي مخصصات البطالة المستلمة ومبلغ الضريبة المخصومة، ويمكن الحصول على هذا المستند بعد دفع جميع مخصصات البطالة، في الحيز الشخصي على موقع مؤسسة التأمين الوطني.
  • العامل الذي لا يُقدم مستند المصادقة للمشغّل حول إجمالي مخصصات البطالة أثناء الإجازة غير مدفوعة الأجر، سيقوم المشغّل بخصم الضريبة السنوية المتراكمة من دخل العامل دون الفترة التي كان في إجازة غير مدفوعة الأجر. سيكون لهذا تأثير على الاعتمادات والخصومات والدرجات الضريبية، وما إلى ذلك خلال هذه الفترة. لتفاصيل إضافية، راجعوا ضريبة الدخل.
  • لمعلومات حول كيفية القيام بالتنسيق الضريبي من قبل المشغّل، راجعوا تعليمات للمشغلين لاقتطاع ضريبة الدخل من العمال العئدين للعمل بعد إحالتهم لإجازة غير مدفوعة الأجر.

ماذا يحدث إذا طلب المشغّل من العامل العودة إلى الوظيفة نفسها، ولكن العامل يرفض ذلك؟

  • إذا رغب المشغّل في إنهاء فترة الإجازةغير مدفوعة الأجر وطلب من العامل العودة إلى نفس الوظيفة وبنفس الشروط ورفض العامل القيام بذلك دون مبرر (على سبيل المثال: العامل يرفض العودة إلى العمل لأنه يتلقى مخصصات البطالة)، حينها يعتبر غياب العامل استقالة.
    • بناءً على الوضع القانوني الحالي، إذا أراد المشغّل إعادة العامل إلى العمل، يجب على العامل العودة إلى العمل حتى لو كان غير قادر على العودة إلى العمل بسبب كون أطفاله الصغار لم يعودوا بعد التعليم بسبب تقييدات الكورونا أو أنه من المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس، لذا فقد يعتبر غيابه استقالة. ومع ذلك، في هذه الحالات يجوز للعامل التوجه للمشغّل بطلب الخروج في إجازة على حساب أيام الإجازة المتوفرة في رصيده، أو أن يطلب من المشغّل العمل من المنزل أو تمديد فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر. لا يشترط من أن المشغّل قبول توجه العامل، لكن عليه النظر في طلبه برحابة صدر وبحسن نية.

العامل الذي يسعى مشغّله لإعادته إلى العمل ويرفض القيام بذلك بدون سبب مبرر، لا يحق له الحصول على مخصصات البطالة على الفور ويجب الانتظار 90 يومًا لتؤهله بالاستحقاق لمخصصات البطالة.

    • يجب على المشغّل إبلاغ مؤسسة التأمين الوطني بشأن استقالة العامل وأن يذكر في بلاغه تفاصيل العامل وبأن المشغّل طلب من العامل العودة إلى العمل (وتحديد الموعد) ورفض العامل ذلك.
  • قبل الاستقالة، يجب على العامل منح المشغّل بلاغ مسبق بالاستقالة:
    • عند حساب فترة أقدمية العامل بغرض تحديد عدد أيام البلاغ المسبق التي يجب على العامل منحها، لا تحتسب الفترة التي كان العامل خلالها في إجازة غير مدفوعة الأجر.
    • إذا لم يقدم العامل للمشغّل بلاغًا مسبقًا أو طلب المشغّل من العامل العودة إلى العمل خلال فترة البلاغ المسبق ولم يفعل ذلك العامل، فيجوز للمشغّل الخصم من أجره الذي كان يستحقه إذا كان قد عمل خلال فترة البلاغ المسبق.
  • العامل الذي سجّل في مصلحة التشغيل أثناء الإجازة غير مدفوعة الأجر أو قام بتقديم طلب للحصول على مخصصات البطالة لدى مؤسسة التأمين الوطني، وفي نهاية فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر أو خلالها قد استقال، يجب عليه إبلاغ كل من مصلحة التشغيل ومؤسسة التأمين الوطني بذلك.
إنتبهوا
العامل الذي يريد مشغّله إعادته إلى نفس الوظيفة ويرفض العامل القيام بذلك، يُعتبر العامل كمن استقال من عمله وعليه الانتظار 90 يومًا قبل أن يحق له الحصول على مخصصات البطالة.

هل يجوز للمشغّل إقالة العامل في نهاية الإجازة غير مدفوعة الأجر؟

  • المشغّل غير القادر على إعادة العامل إلى مكان العمل في نهاية فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر يستطيع إقالته، بشرط أن يتم ذلك دون أي اعتبارات تمييزية، وعلى أنّ تتم الإقالة بشكل قانوني، ويتوجب عليه الحفاظ على التعليمات المفصلة أدناه.
  • جلسة استماع - قبل الإقالة، يتوجّب على المشغّل إجراء جلسة استماع للعامل.
  • بلاغ مسبق بالإقالة - يتوجّب على المشغّل تزويد العامل ببلاغ مسبق بالإقالة وفقًا للقانون أو وفقًا لأي اتفاقية تسري على الطرفين. عند حساب فترة الأقدمية للعامل لغرض تحديد عدد أيام البلاغ المسبق التي يستحقها العامل، لا تؤخذ بالحسبان الفترة التي تواجد العامل فيها في إجازة غير مدفوعة الأجر.
مثال
عمل عامل لدى المشغّل لمدة 8 أشهر، تواجد العامل من ضمنها في غجازة غير مدفوعة الأجر لمدة شهرين
  • أقدمية العامل لغرض حساب فترة البلاغ المسبق هي 6 أشهر فقط.
  • لذلك، يجب على المشغّل منح العامل بلاغًا مسبقًا 6 أيام قبل إقالته (يوم واحد من البلاغ المسبق عن كل شهر عمل) وليس أكثر (على عكس العامل الذي عمل 8 أشهر دون إجازة غير مدفوعة الأجر).
  • لتفاصيل إضافية حول فترة البلاغ المسبق، راجعوا الرابط التالي.
  • توجد أمام المشغّل 3 إمكانيات فيما يتعلق بالبلاغ المسبق:
    • إذا تابع مكان العمل نشاطه، يجوز للمشغّل متابعة تشغيل العامل في فترة البلاغ المسبق ودفع أجره خلال فترة عمله.
    • يجوز للمشغّل التنازل عن تشغيل العامل في فترة البلاغ المسبق ودفع أجره (يشمل الحقوق الإجتماعية) مقابل هذه الفترة. في هذه الحالة، تدخل الإقالة حيز التنفيذ فوراً بعد انقضاء فترة البلاغ المسبق.
    • أو يجوز للمشغّل إيقاف عمل العامل بشكل فوري، بما معناه التنازل عن تشغيل العامل خلال فترة البلاغ المسبق. في هذه الحالة، يتوجب عليه أن يدفع للعامل "بدل مالي عن البلاغ المسبق بالإقالة" بحجم الأجر الذي كان سيتقاضاه لو عملَ في فترة البلاغ المسبق (بدون الحقوق الإجتماعية)، وفي هذه الحالة، تدخل الإقالة حيز التنفيذ بشكل فوري.
  • انهاء الحساب ودفع تعويضات الإقالة - يتوجب على المشغّل انهاء الحساب مع العامل ودفع بديل مالي للإجازة السنوية، مستحقات النقاهة و تعويضات الإقالة للعامل (أو استكمال تعويضات الإقالة إذا كان يقتطع أموال التعويضات شهريًا لصندوق التعويضات أو للتأمين التقاعدي).
  • مصادقة على فترة العمل - يتوجّب على المشغّل إعطاء العامل مستند/رسالة مصادقة على فترة العمل.
  • لتفاصيل إضافية حول إجراءات الإقالة، راجعوا دليل حول موضوع الإقالة.
  • العامل الذي يُقال من عمله خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر أو بعدها، وقدّم خلال فترة الإجازة طلب للحصول على مخصصات بطالة، يجب أن يُبلغ مصلحة التشغيل ومؤسّسة التأمين الوطني بأمر إقالته، كالمفصّل لاحقًا.

هل يوجد عاملون الذين تحظر إقالتهم خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر أو في نهايتها؟

  • يحظر على المشغّل إقالة عامل/ة خلال إجازة الولادة.
  • يحظر على المشغّل إقالة عامل تغيّب عن العمل بسبب مرضه، في الأيام التي يحق له خلالها الحصول على مستحقات مرض.
  • تحظر إقالة عامل خلال الخدمة العسكرية الاحتياطية وعلى مدار 30 يومًا ابتداء من موعد انتهاء الخدمة، إلّا بإذن من لجنة التشغيل في وزارة الدفاع.
  • في كلّ من الحالات التالية، المشغّل المعني بإقالة عامل/ة يستطيع القيام بذلك فقط إذا حصل مسبقًا على إذن من ذراع العمل:
    • عاملة بعد الإجهاض وعلى مدار 7 أيام بعد الإجهاض.
    • عاملة حامل ذات أقدمية 6 أشهر في مكان العمل (إذا كانت فترة الأقدمية أقصر، لا حاجة للحصول على إذن، ولكن تحظر إقالتها إذا كان سبب الإقالة مرتبطًا بحمل العاملة).
    • عامل/ة في فترة الـ 60 يومًا التالية لإجازة الولادة.
    • عامل/ة متواجد/ة في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة ولادة، وعلى مدار 60 يومًا بعد انتهاء الإجازة غير مدفوعة الأجر.
    • عامل/ة خاضع/ة لعلاجات خصوبة وفقًا لـ قواعد الاستحقاق.
    • العاملون المتواجدون في إجراءات تبنّي.
    • العاملون المتواجدون في إجراءات حمل أجنة.
    • العاملات المتواجدات في ملجأ للنساء المعنفات (يشمل فترة 150 يومًا بعد انتهاء فترة الغياب)، وفقًا لـشروط الاستحقاق.

هل يجوز للعامل الاستقالة من عمله في فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر؟

  • يجوز للعامل الاستقالة خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر أو في نهايتها، بشرط أن يتم ذلك بشكل قانوني.
  • قبل الاستقالة، يتوجب على العامل تزويد المشغّل ببلاغ مسبق بالاستقالة:
    • عند حساب فترة الأقدمية للعامل لغرض تحديد عدد أيام البلاغ المسبق الذي يجب أن يقدمه للمشغّل، لا يتوجب الأخذ بالحسبان فترة التي كان العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر.
    • خلال فترة البلاغ المسبق، يجوز للمشغّل مطالبة العامل بالحضور إلى العمل وتأدية عمله.
    • إذا رغب المشغّل في التنازل عن تشغيل العامل في فترة البلاغ المسبق، يتوجب عليه أن يدفع للعامل بدل البلاغ المسبق.
  • فترة البلاغ المسبق التي يحق للعامل خلالها الحصول على أجر أو مدفوعات "بدل البلاغ المسبق" تقطع فترة الإجازة غير مدفوعة الاجر التي لا يحق للعامل خلالها الحصول على مخصصات البطالة. وفي نهاية فترة البلاغ المسبق، يجوز للعامل معاودة التسجيل في مصلحة التشغيل. لتفاصيل إضافية، أنقروا هنا.
  • الإجازة القسرية بدون أجر تشكّل تدهوراً في ظروف العمل. كما أن العامل الذي يستقيل بسبب إحالته لإجازة قسرية غير مدفوعة الأجر يستحق الحصول على كامل تعويضات الإقالة كما لو أقيل من عمله. لتفاصيل إضافية، راجعوا أدناه.
  • لتفاصيل إضافية حول إجراء الإستقالة، راجعوا دليل حول موضوع الإستقالة من العمل.
  • العامل الذي تواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر، وتسجّل في مصلحة التشغيل أو قدّم طلبًا لمؤسسة التأمين الوطني، وقرر الاستقالة من عمله خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر أو عند انتهائها، ملزم بإبلاغ مصلحة التشغيل ومؤسسة التأمين الوطني بذلك كالمفصّل لاحقًا.

هل يحق للعامل الذي استقال بسبب استمرار الإجازة القسرية غير مدفوعة الأجر الحصول على تعويضات الإقالة؟

  • إذا قام المشغّل بفرض إجازة غير مدفوعة الأجر على العامل ولفترة زمنية غير محدودة، فهذا يعتبر إقالة من العمل ويجب على المشغّل أن يدفع للعامل تعويضات الإقالة كما وعليه إجراء حساب نهاية العمل للعامل بموجب القانون. لتفاصيل إضافية بشان إقالة العامل أنقروا هنا.
  • بالإضافة، تعتبر الإجازة القسرية غير مدفوعة الأجر تفاقماً ملحوظاً في ظروف العمل. يحق للموظف الذي استقال بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل الحصول على كامل تعويضات إقالة كما لو أقيل من عمله.
    • في هذه الحالة، يتوجب على العامل إبلاغ المشغّل بنيته في الاستقالة من العمل بسبب تدهور ظروف العمل عقب الإجازة الإجبارية غير مدفوعة الأجر والسماح للمشغّل بإعادته إلى العمل قبل أن يستقيل.
    • لغرض احتساب مبلغ تعويضات الإقالة:
      • الإجازة غير مدفوعة الأجر التي تصل مدتها إلى 14 يومًا في سنة العمل مشمولة في أقدمية العامل لغرض حساب مبلغ التعويضات.
      • في فترة زمنية أطول، لن يتم اعتبار الفترة التي تتجاوز 14 يومًا في سنة العمل بمثابة أقدمية في مكان العمل لغرض احتساب مبلغ تعويضات الإقالة.
      • لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر.

من المهم التنويه، حين يقوم المشغّل بإحالة العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر جراء واجب فرض عليه بموجب القانون والذي أدى لتقليص القوى العاملة أو إغلاق مكان العمل فهذه تعتبر ظروفًا خاصة ويجوز أن ترى محكمة العمل أن هذه الظروف ليست بمثابة إقالة لعامل أو تفاقم ملحوظ في ظروف العمل. لم يصدر حكم في الموضوع بعد.

هل يتوجب على العامل الذي أقيل ِأو استقال من عمله خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر أو في نهايتها إبلاغ مصلحة التشغيل ومؤسسة التأمين الوطني بذلك

  • العامل المتواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر والمسجّل في مصلحة التشغيل أو الذي قدّم طلبًا للحصول على مخصصات بطالة من مؤسسة التأمين الوطني، وفي نهاية الإجازة غير مدفوعة الأجر أو خلالها استقال أو أقيل من عمله، ملزم بإبلاغ مصلحة التشغيل ومؤسسة التأمين الوطني بذلك.
  • فترة البلاغ المسبق، التي يحق للعامل خلالها الحصول على أجر أو على "بدل بلاغ مسبق" تقطع فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، وخلال هذه الفترة (فترة البلاغ المسبق) لا يحق للعامل الحصول على مخصصات بطالة.
  • في نهاية فترة البلاغ المسبق، يجوز للعامل الحضور مجددًا إلى مصلحة التشغيل للحصول على مخصصات بطالة. يتوجب على العامل تقديم مستند يدل على توقفه من العمل ولكن لا حاجة لتقديم طلب جديد لمؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات بطالة.
  • الإجازة غير مدفوعة الأجر التي فرضت على العامل بدون موافقته قد تعتبر تفاقمًا ملحوظًا في ظروف العمل. العامل الذي يستقيل من عمله بسبب تفاقم ملحوظ في ظروف العمل قد يستحق الحصول على مخصصات بطالة بدون الانتظار مدة 90 يومًا. للتوسع راجعوا الاستقالة في ظروف تمنح رسوم البطالة بلا فترة انتظار.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات بخصوص العودة إلى العمل على موقع مؤسسة التأمين الوطني.

إذا مدد المشغل فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر، هل يتوجب عليه إبلاغ السُلطات؟

نصيحة
خلال فترة الإجازة غير مدفوعة الأجر وحتى العودة إلى العمل، أو حتى إيجاد مكان عمل بديل، يجب الحرص على عدم المساس بالحقوق التقاعدية التي جمّعها العامل خلال فترة عمله بسبب وقف الاقتطاعات من معاشه عند وقف العمل. يمكن الحفاظ على هذه الحقوق بواسطة تسوية "ريسك" أو من خلال تحويل الإيداعات الذاتية. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية لمن تأثر دخله بعد إقالته أو إحالته الى إجازة غير مدفوعة أو تقليص أجره في أزمة الكورونا أو بعدها.