الإجازة الخاصة هي إجازة مصادق عليها للسجين لأحد الأسباب الخاصة المحددة في أمر المفوضية
لا يوجد ما يلزم المصادقة على إجازة خاصة للسجين، وتُعتبر الإجازة الخاصة بمثابة امتياز مقدم للسجين

ملخّص

من هو صاحب الحق؟

  • يحق للجهات المخوّلة في مصلحة السجون منح إجازة للسجناء المصنفين في إحدى الفئات التالية:
  • السجين المصنف في الفئة ب/1.
  • السجين المصنف الفئة ب/2.
  • سجين لم يتم تصنيفه بعد ولا يحتاج إلى التصنيف.
  • يحق لمفوض مصلحة السجون المصادقة على إجازة خاصة للسجناء التالين:

ظروف وأسباب الموافقة على طلب الحصول على إجازة خاصة

  • في الحالات التالية، بالامكان التوجه لغرض الحصول على مصادقة لإجازة خاصة:
  • حداد - وفاة أحد أقارب السجين. يجب أن تكون مدة الإجازة وفقاً لتقاليد ديانة للسجين.
  • زيارة الضريح -
  • سجين يهودي- زيارة ضريح أحد الأقارب في اليوم الثلاثين من الوفاة.
  • سجين مسلم أو مسيحي أو درزي - يوم زيارة الضريح حسب التقاليد في ديانته.
  • يوم الذكرى – يوم الذكرى في يوم الذكرى السنوية الأولى لوفاة أحد الأقارب.
  • مرض خطير - زيارة أحد الأقارب الذي يعاني من مرض خطير.
  • ولادة ابن/ بنت للسجين -
  • سجين يهودي - بمناسبة ختان ابن السجين أو بعد فترة قصيرة من ولادة ابن السجين.
  • سجين مسلم أو مسيحي أو درزي - بعد وقت قصير من ولادة الابن أو الابنة السجين.
  • الزواج - مراسم زواج السجين، مراسم زواج ابن/ ابنة السجين، مراسم زواج شقيق/ شقيقة السجين.
  • فداء الابن البكر للسجين- (من التقاليد اليهودية).
  • بار/ بات ميتسفا - لابن أو ابنة السجين.(من التقاليد اليهودية)
  • إعداد برنامج تأهيل تحضيرًا للإفراج عن السجين -
  • يمكن منح حتى إجازتين (12 ساعة في كل مرة) للسجين المصنف في الفئة ب/2، وهو موجود 3 أشهر قبل الإفراج عنه.
  • وفقا لتوصية ضابط التأهيل أو رئيس مجال العمل الاجتماعي أو ضابط شؤون السجناء أو "حاخام" (رجل دين يهودي).
  • تحديد مكان التأهيل -
  • لغرض إيجاد عمل/ تعليم أو مقابلة لقبول للوظيفة.
  • يجوز منح إجازتين لأسباب خاصة (تصل حتى 12 ساعة لكل منهما) للسجين الذي تمت المصادقة على أعمال التأهيل بناء على توصية من ضابط التأهيل.
  • التشخيص المهني أو التأهيلي - في مركز التشخيص المهني أو المركز التأهيلي وفقًا لرأي العامل الاجتماعي.
  • العلاج الطبي -
  • بالإمكان منح إجازة حتى 8 ساعات للسجين في الفئة ب/2 لغرض تلقي العلاج الطبي خارج السجن.
  • يتم منح المصادقة شريطة أن يحدد طبيب مصلحة السجون أن السجين بحاجة لذلك العلاج وأن العلاج لا يمكن توفيره في المرافق الطبية في مصلحة السجون.
  • في حال احتياج السجين إلى أكثر من علاج طبي، يتطلب الأمر رأي الطبيب اللوائي.
  • المثول في المحكمة – بالإمكان منح إجازة خاصة للسجين المصنف في الفئة ب/2 الموجود في جولة من الإجازات من أجل المثول أمام المحكمة للإدلاء بشهادة، أو في جلسة مداولات استُدعي إليها كجهة في القضية.
  • تعليم خارجي -
  • بالإمكان منح إجازات قصيرة للسجين المصنف في الفئة ب/2 الذي يدرس في إطار خارجي خلال فترة الدراسة.
  • مدة الإجازات تصل إلى 8 ساعات في الشهر.
  • هناك حاجة للحصول على مصادقة تشهد على دراسات السجين.
  • يتم منح الموافقة بناء على توصية قائد السجن.
  • ظروف خاصة او أخرى - بموجب توجّه مفصل ومعلّل إلى قائد المنطقة أو لضابط شؤون السجناء اللوائي.

عملية تحصيل الحق

السجناء الذين تتطلب إجازاتهم موافقة مفوض مصلحة السجون

  • السجناء المطلوب مصادقة مفوض مصلحة السجون من أجل إخراجهم لإجازة (انظر التفاصيل تحت عنوان #من هو صاحب الحق؟) -
  • يجب إرسال الطلب إلى مفوض مصلحة السجون وإرفاقه بالمستندات التالية:
  1. تفاصيل السجن، بما في ذلك تاريخ انتهاء رُبع/ نصف فترة السجن وما تبقى من فترة السجن التي يجب أن يقضيها.
  2. رأي المخابرات العسكرية / ضابط مخابرات السجون، وبلاغ من المخابرات العسكرية / ضابط مخابرات السجون، عن إدراج اسم السجين في قائمة مراقبة الحدود. ويتعلق الرأي أيضاً بالشروط التي يتم تحديدها لضمان عودة السجين إلى السجن في نهاية الإجازة ومصادقة شرطة إسرائيل على وسائل الإشراف على تنفيذ هذه الشروط؛
  3. يجب أن يُرفق السجناء الأمنيّون أو السجناء المقيمون في السلطة الفلسطينية أيضاً رأي جهاز الأمن العام (الشاباك)؛
  4. موقف المستشار القضائي في مصلحة السجون.
  • يجب تقديم الطلب إلى وزير الأمن الداخلي بعد أن تتم المصادقة عليه من قبل قائد السجن وقائد المنطقة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا اجازة لسجين مدني.

سجناء آخرون

  • بالنسبة للسجين الذين يرغب بالخروج إلى إجازة لأسباب خاصة، يجب عليه التوجه إلى قائد القسم وطلب المصادقة على الخروج إلى إجازة خاصة.
  • على قائد القسم أن يحيل طلب السجين إلى الجهات المخولة للمصادقة على الطلب في مصلحة السجون (قائد المنطقة أو ضابط شؤون السجناء أو قائد السجن)، وبعد التحقق وفحص سبب الإجازة الخاصة المطلوبة، يتم اتخاذ القرار بشأن الموافقة على طلب السجين.

مدة الإجازة

  • إجازة من أجل إجراءات محاكمة – إجازة حتى 12 ساعة.
  • إجازة لغرض التعليم الخارجي - خروج السجين في جولة إجازات حتى 8 ساعات في الشهر.
  • إعداد برنامج تأهيل استعدادً للإفراج عن السجين - بالإمكان منح حتى إجازتين (12 ساعة كل مرة)..
  • ايجاد مكان للتأهيل - بالإمكان منح إجازتين لأسباب خاصة (حتى 12 ساعة في كل مرة).
  • العلاج الطبي - بالإمكان منح إجازة حتى 8 ساعات.
  • إجازة حداد - وفقا لتقاليد الحداد المتبعة في ديانة السجين.
  • إجازة لأسباب خاصة أخرى - يحق لقائد المنطقة أو ضابط شؤون السجناء اللوائي المصادقة على إجازة لأسباب خاصة حتى 48 ساعة.
  • المصادقة على إجازة لأسباب خاصة لأكثر من 48 ساعة (عدا الإجازة بسبب الحداد) تتطلب مصادقة خطية من مفوض مصلحة السجون أو نائبه. المصادقة على إجازة خاصة لأكثر من 48 ساعة بسبب الحداد لا تتطلب مصادقة المفوض أو نائبه.

من المهمّ أن تعرف

  • لن يتم تمديد فترة سجن السجين بسبب خروجه إلى إجازة خاصة.
  • العطلات الخاصة لأغراض المشاركة في جنازة، حداد، زيارة الضريح، الذكرى، التشخيص المهني أو التأهيلي، إجراءات المحاكمة، العلاج الطبي، غير مشمولة في حصة العطلات العادية، وهذا يعني أنه يتم منحهم بالاضافة للإجازات العادية التي يحق للسجين الحصول عليها.
  • يتم اقتطاع إجازات خاصة لأسباب أخرى من الإجازات العادية للسجين. ومع ذلك، عندما تُمنح مصادقة للحصول على إجازة خاصة لـ أسباب خاصة أخرى، بالإمكان تضمين القرار بأن الإجازة تم منحها بالإضافة إلى الإجازات العادية للسجين.
  • لا يحق للمعتقلين الخروج لأسباب خاصة، إلا السجناء الذين يقضون عقوبات السجن الفعلي بعد إدانتهم فقط.


استئناف

  • يحق للسجين الذي تم رفض طلبه للحصول على إجازة خاصة، تقديم التماس بشأن قرار مصلحة السجون إلى المحكمة المركزية الموجودة في منطقة النفوذ التي يقضي فيها فترة عقوبته.


راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية في هذه الصفحة مكتوبة بمساعدة طلاب العيادة القانونية لتمثيل السجناء في كلية شعري مشباط، والتي تعمل بشراكة مع الدفاع العام.