يحقّ للساكن في مسكن شعبي أن تقوم شركة الإسكان بتصليح الأعطال في شقته
يتوجّب على الساكن الإشتراك بنسبة معيّنة من تكلفة التصليح
يتوجّب على شركة الإسكان الرد على طلب تصليح العطل خلال 30 يومًا، والبدء في تصليحه خلال فترة لا تتعدّى 60 يومًا من موعد التوجّه، وإنهاء الأمر خلال فترة معقولة
لن يتمّ تصليح الأعطال التي سبّبها الساكن عمدًا، وكذلك الأعطال التي تسبّبت جراء استعمال غير معقول أو من إجراء تغييرات، إضافة أو تصليح من قِبل الساكن دون حصوله مسبقًا وخطيًا على مصادقة لإجرائه
لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل حقوق الساكن في المسكن الشعبي على موقع وزارة البناء والإسكان
ملخّص
يحقّ للساكن في مسكن شعبي أن تقوم شركة الإسكان بتصليح الأعطال التي تحدث في شقته.
من هو صاحب الحق؟
- كلّ ساكن في المسكن الشعبي، لديه عطل يجب تصليحه في أجزاء شقته، بحيث لا يمكن استعمال هذه الأجزاء بشكل معقول.
أنواع الأعطال التي يجب تصليحها
- مواسير المياه الباردة والساخنة.
- مواسير الصرف الصحي (لا يشمل الانسداد).
- السخان - الكهربائي أو الشمسي، يشمل المرايا الشمسية. شركة الإسكان غير مسؤولة عن تغيير السخان الكهربائي في السخان الشمسي.
- لوحة الكهرباء.
- الأسلاك الكهربائيّة.
- باب المدخل.
- النافذة الخارجيّة - إغلاق غير سليم أو نافذة غير مثبّتة (لا يشمل الزجاج ولا يشمل سدّ النوافذ).
- البلاط التالف، المكسور، الهابط أو الناقص.
- بلاط الجدران أو أرضيّة الحمامات والمراحيض التالف أو الناقص.
- سدّ الشقوق والفراغات بين جرن المطبخ والمجلى، بين الكيراميكا وسطح المجلى أو البلاط.
- سدّ الشقوق وتصليحها في السقف والجدران.
- اي عطب في ثبات الدرابزينات، القضبان ومنشر الغسيل المبني، القواطع والأبواب الداخليّة.
عملية تحصيل الحق
- يجب التوجّه إلى لشركات الإسكان لطلب إجراء التصليح.
- لتفاصيل التواصل مع شركات الإسكان، راجعوا موقع وزارة البناء والإسكان.
- يتوجّب على شركة الإسكان الردّ على طلب الساكن خلال 30 يومًا من موعد استلام التوجّه.
- قبل إجراء التصليح، تقوم شركة الإسكان بتفصيل ما يلي للساكن:
- نوع الأعطال
- تكلفة تصليحها
- نسبة الاشتراك الذاتي الواجب على الساكن دفعها (بالنسبة المئويّة)
- مبلغ الاشتراك الذاتي الواجب على الساكن دفعه
- يتوجّب على شركة الإسكان البدء في تصليح الأغراض التي تحتاج إلى تصليح، وذلك خلال فترة لا تتعدّى 60 يومًا من موعد الإبلاغ عن الحاجة للتصليح. كما ويتوجّب عليها إنهاء التصليح خلال فترة معقولة، بشرط أن يكون مستأجر الشقة قد دفع مبلغ الاشتراك الذاتي المحدّد للعطل.
- لن تقوم شركة الإسكان بتصليح الأعطال التي سبّبها الساكن عمدًا، وكذلك الأعطال التي تسبّبت من استعمال غير مقبول أو من إجراء تغييرات، إضافة أو تصليح من قِبل الساكن دون حصوله مسبقًا وخطيًا على مصادقة لإجرائه.
الاشتراك الذاتي الملقى على الساكن في تصليح الأعطال
- يتوجّب على الساكن الاشتراك في تكاليف التصليحات في شقته على النحو التالي:
- مخصّصات المعيشة من التأمين الوطني - من يعتاش على مخصّصات المعيشة من التأمين الوطني، سيشترك ب-%5 من تكلفة التصليح.
- مستأجر شقة في مسار إيجار الشقّة الحرّ - من يستأجر شقّة في مسار إيجار الشقة الحرّ، سيشترك ب-%25 من تكلفة التصليح (عند تركيب سخّانات شمسيّة - %10).
- كلّ مستأجر آخر - كلّ مستأجر آخر سيشترك ب-%10 من تكلفة التصليح.
- تكلفة التصليحات القصوى لكلّ غرض (والتي يتمّ منها حساب اشتراك الساكن) واردة في النظام، ويمكن الحصول على تفاصيل من شركات الإسكان.
التوجّه للجنة الاستثناءات
- إذا كانت هناك حاجة لتصليح عطل خارج إطار الصيانة الجارية، وغير مشمول ضمن أنواع الأعطال المذكورة أعلاه، يجب التوجّه للجنة الاستثناءات الخاصة بوزارة البناء والإسكان عن طريق شركة الإسكان.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا لجنة الاستئنافات لترميم عطوبات في شقة في المساكن الشعبية.
راجعوا كذلك