في حال تقديم مساعدة أو تمثيل قانوني في دعوى مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني تسري عليها تقييدات جباية الأتعاب بينما توفي المدعي قبل إنهاء أقساط الأتعاب، لا يُسمح بجباية الأقساط المتبقية من ورثته، ما عدا في الحالات المفصّلة أدناه
إذا تمت جباية أتعاب عن الفترة ما بعد الوفاة، يجب إعادتها للورثة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني وأيضاً صفحة المعلومات

في حال تقديم مساعدة أو تمثيل قانونيين في دعوى مخصصات رفعت ضد مؤسسة التأمين الوطني تسري عليها تقييدات جباية الأتعاب بينما توفي المدعي قبل إنهاء تسديد أقساط الأتعاب، لا يُسمح بجباية أقساط الأتعاب المتبقية من ورثته، ما عدا في الحالات المفصّلة أدناه.

  • إذا تمت جباية أتعاب عن الفترة ما بعد الوفاة، يجب إعادتها للورثة.

من هو صاحب الحق؟

  • ورثة من تلقّى مساعدة أو تمثيلاً قانونيين من قبل شركة تحصيل حقوق، مدقق حسابات، مستشار ضرائب أو محامٍ، في دعوى مخصصات من مؤسسة التأمين الوطني تسري عليها تقييدات جباية الأتعاب.

حالات تسمح فيها جباية الأتعاب

  • بالإمكان جباية الأتعاب من الورثة عن الفترة التي كان فيها الزبون ما زال على قيد الحياة وتلقى المخصصات.
  • عند الحديث عن ضحية حادث عمل توفاه الله: إذا حصلت الوفاة في السنة الأولى من بدء تلقيه مخصصات شهرية وكانت نتيجة إصابة العمل، يمكن جباية الأتعاب المتبقية من الأرمل/ة المستحق/ة مخصصات المعالين شريطة أن يكون الأرمل/ة قد وافق/ت على ذلك عند التوقيع على إتفاقية المساعدة أو التمثيل القانوني.

عملية تحصيل الحق

  • الحق تلقائي.
  • يستطيع الورثة رفض الإستجابة لطلب الدفع، بل حتى المطالبة باستعادة المبالغ التي دُفعت بعد وفاة المؤَمَّن.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات