عقد الخسارة بين مقاول الخدمات (في مجال الحراسة، النظافة أو خدمات الإطعام) وبين طالب الخدمة (مكان العمل الفعلي) هو عقد تكون فيه المبالغ التي يدفعها طالب الخدمة للمقاول غير كافية لتغطية تكاليف التشغيل الكاملة وامتيازات الأجور التي يتوجب على المقاول دفعها للعمال
إذا كان العقد خاسرًا، قد يتعرض طالب الخدمة لدعاوى قضائية من قبل العمال الذين انتهكت حقوقهم، قياسًا بالعقود غير الخاسرة
  • "عقد الخسارة" هو عقد يدفع بموجبه طالب الخدمة للمقاول مبلغًا غير كاف لتغطية جميع الحقوق التي يستحقها عامل المقاول وفقًا للقانون ووفقًا للاتفاقيات الجماعية التي تسري عليه، ويتوفر فيه أحد الشروط التالية:
    • في العقد الموقع بين طالب الخدمة والمقاول، لم يتم تفصيل مركبات الأجر التي سيدفعها المقاول لعماله وتكلفة الأجر الدنيا، تصريح المقاول بخصوص التكاليف الأخرى بما في ذلك الأرباح وعدم تعهّد طالب الخدمة بدفع مبلغ لا يقلّ عن الحد الأدنى للأجور والتكاليف الإضافية.
    • المبلغ الذي يدفعه طالب الخدمة أو تعهّد بدفعه للمقاول (شركة النظافة، شركة الحراسة أو شركة تقديم خدمات الإطعام) عن كل ساعة عمل لعمال المقاول، أقل من المبلغ المطلوب لضمان الحقوق الكاملة للعامل والتكاليف الأخرى، مثل: المبالغ المطلوبة للتأمين التقاعدي أو مستحقات النقاهة (بما في ذلك الحالات التي يستحق فيها عمال المقاول شروطًا مفضلة)، استرجاع تكاليف السفر، جزئية المشغّل في دفعات التأمين الوطني وما إلى ذلك.
  • دخلت حيز التنفيذ في شهر كانون ثاني- يناير 2024 أنظمة تحدد قيمة ساعةالعمل بموجب القانون والاتفاقيات الجماعية التي يستحقها عاملو المقاولات في قطاعات الخدمات التالية: النظافة والحراسة والضيافة. إذا تعهد طالب العمل في اتفاقية بأن يدفع للمقاول عن ساعة العمل للعامل مبلغا يقل عما تنص عليه الأنظمة تكون الاتفاقية اتفاقية خسارة.
إنتبهوا
اختبار التحقق مما إذا كان العقد هو عقد خسارة يُجرى طوال فترة التقاعد بين طالب الخدمة والمقاول، ولا يكفي أن يكون العقد عند موقع توقيعه عقدًا غير خاسر.

من المهمّ أن تعرف

  • طالب الخدمة الذي وقع على "عقد الخسارة" مع شركة النظافة، الحراسة أو خدمات الإطعام، يكون أكثر عرضة للدعاوى من قِبل عمال المقاول في حال انتهاك حقوقهم:
    • إذا كان العقد بين المقاول المشغل (شركة النظافة، الحراسة أو الأمن) وطالب الخدمة هو عقد خسارة، يجوز للعمال تقديم دعوى ضد طالب الخدمة بسبب انتهاك حقوقهم (مع أنّ الانتهاك تمّ من قبل المقاول المشغّل)، بغض النظر عن عدد عمال المقاول العاملين لدى طالب الخدمة، وبدون تقييد الفترة التي قدّمت خلالها لطالب الخدمة خدمات النظافة، الحراسة أو الإطعام.
    • إن لم يكن العقد بين المقاول وطالب الخدمة عقد خسارة، يجوز لعمال المقاول مقاضاة طالب الخدمة فقط إذا بلغ عدد عمال المقاول العاملين لدى طالب الخدمة 4 عمال فقط، والفترة التي قدّمت خلالها خدمات النظافة، الحراسة أو الإطعام هي 6 أشهر على الأقل).
  • لمزيد من المعلومات، راجعوا رفع دعوى ضد طالب خدمة بسبب خرق حقوق عمال المقاول المستخدمين لديه .
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات واجراءات