في بعض الحالات، يجوز لعمال المقاول في مجال النظافة، الحراسة وخدمات الإطعام، والذين انتهكت حقوقهم في العمل، رفع دعوى ضد طالب الخدمة مباشرة (مكان العمل الفعلي) مع أنّ حقوقهم انتهكت من قبل شركة خدمات النظافة، الحراسة أو الإطعام
في هذه الحالة، يجب إنذار طالب الخدمة وتمكينه من إصلاح الأضرار الناتجة عن الانتهاكات قبل رفع الدعوى
إن لم يحدد طالب الخدمة طريقة لتقديم الشكوى من قبل العمال بخصوص الانتهاكات أو لم يبلغ عمال المقاول بهذه الطريقة بلغة واضحة ومفهومة لهم، يمكن تقديم شكوى بدون إنذار مسبق
يجوز لطالب الخدمة اتخاذ خطوات معينة مفصلة لاحقًا، لكي يُعفى من المسؤولية بخصوص انتهاك حقوق العمال
ملخّص
مقاولو الخدمات هم مبدئيًا المشغّلون، وهم مسؤولون عن حقوق عمال المقاول المستخدمين من قبلهم لدى طالبي الخدمات.
- مع ذلك، وفي بعض الحالات، يجوز لعمال المقاول في مجال النظافة، الحراسة وخدمات الإطعام، والذين انتهكت حقوقهم في العمل، مقاضاة طالب الخدمة أيضًا (مكان العمل الفعلي) مع أنّ حقوقهم انتهكت من قبل المقاول (شركة خدمات النظافة، الحراسة أو خدمات الإطعام).
- بالإمكان مقاضاة طالب الخدمة فقط بسبب انتهاك حقوق معينة مفصّلة لاحقًا.
- في هذه الحالات، بالإمكان مقاضاة طالب الخدمة وشركة خدمات النظافة، الحراسة أو الإطعام.
- قبل رفع الدعوى، يجب إنذار طالب الخدمة بخصوص انتهاك الحقوق، إلا إن لم يكن قد حدد طريقة للإنذار أو لم يُبلغ العمال بهذه الطريقة.
- يجوز لطالب الخدمة اتخاذ خطوات معينة لحماية نفسه من الدعوى القضائية ولكي يُعفى من المسؤولية بخصوص خرق حقوق العمال، على سبيل المثال: فحوصات مرحلية أو اتخاذ خطوات لإصلاح الأضرار الناتجة عن الانتهاكات التي اكتشفت. في هذه الحالة، فإنّ المسؤولية بخصوص انتهاك الحقوق تلقى فقط على كاهل شركة خدمات النظافة، الحراسة أو الإطعام.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- عمال شركات المقاولة في قطاع الأمن، الحراسة والإطعام، والمستخدمين من قبل شركة المقاولة لدى طالب الخدمة، وبشرط أنّهم يستوفون الشروط الـ 4 التالية:
- عدد عمال المقاول (خدمات النظافة، الأمن والحراسة، الإطعام) العاملين فعليًا لدى طالب الخدمة هو 4 على الأقل- حتى إذا كانوا مشغّلين من قبل مقاولين مختلفين.
- خدمات النظافة، الأمن والحراسة أو الإطعام زوّدت لنفس مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل بشكل ثابت ومتواصل .
- الحق الذي انتهكَ هو أحد الحقوق المفصلة في الفقرة التالية.
- تم إنذار طالب الخدمة بانتهاك الحقوق بإحدى الطرق التالية:
- العامل أو المنظمة العمالية التي تمثّله قدّما لطالب الخدمة بلاغًا خطيًا طالباه فيه بإصلاح الأضرار الناتجة عن الانتهاكات، ولكن ذلك لم يتحقق خلال 30 يومًا من موعد تسليم البلاغ.
- المشرف على العمل قدّم لطالب الخدمة بلاغًا خطيًا يشير فيه بأنّ المقاول ينتهك حقوق العمال، والمقاول لم يصلح الأضرار الناتجة عن الانتهاكات خلال 30 يومًا
الحقوق المُنتهكة التي يمكن مقاضاة طالب الخدمة بسببها
- دفع الحد الأدنى للأجور (بما في ذلك انتهاك الحق في دفع الحد الأدنى المكبّر للأجور، على سبيل المثال، الحد الأدنى المكبّر للأجور لعمال الحراسة والأمن)
- تأخير دفع الأجر
- استرجاع تكاليف السفر
- خصومات ممنوعة من أجر العمل عندما يتم الخصم بمبادرة طالب الخدمة أو وفقًا لتعليماته
- عدم تحويل مبالغ خُصمت من أجر العامل إلى وجهتها (على سبيل المثال، تحويل الأموال إلى صناديق التقاعد، صناديق الاستكمال، التأمين الوطني أو ضريبة الدخل)
- الإجازة السنوية، بما في ذلك دفع مستحقات الإجازة وبدَل الإجازة السنوية في نهاية فترة التشغيل
- التشغيل لساعات إضافية خلافًا للتصريح، أو خرق واجب دفع بَدَل مالي عن الساعات الإضافيّة
- التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية بدون تصريح، أو خرق واجب دفع مستحقات التشغيل في يوم الراحة الأسبوعية
- دفع مستحقات الأعياد للعمال الذين تغيبوا عن عملهم خلال العيد
- دفعة مكبّرة لمن عملوا خلال العيد (راجعوا: بدل مالي مقابل التشغيل خلال العيد لعمال الحراسة والأمن أو גמול עבור העסקה ביום חג لعمال النظافة أو خدمات الإطعام)
- التأمين التقاعدي، بما في ذلك خرق واجب التأمين التقاعدي بشروط مفضّلة بالنسبة لعمال النظافة، عمال الحراسة و عمال النظافة أو الحراسة في هيئات عامة.
- مستحقات النقاهة:
- لعمال النظافة أو الحراسة في القطاع العام- عدم دفع مستحقات نقاهة أو مستحقات نقاهة مكبّرة لـ عمال النظافة أو لعمال الحراسة في المؤسسات العامة.
- لعمال النظافة أو الحراسة في القطاع العام، ولعمال خدمات الإطعام في جميع القطاعات- عدم دفع مستحقّات النقاهة إطلاقًا أو دفع مستحقات أقل من تلك المحددة في أمر التوسيع العام الذي يسري على جميع العاملين في السوق الإسرائيلية.
- انتهاك الحقوق الخاصة التالية للعاملين في هيئات عامة فقط:
- خرق الحقوق التالية للعمال دون سن 18 عامًا:
- تشغيل شبيبة لساعات إضافية أو خلال يوم الراحة الأسبوعية
- تشغيل شبيبة في عمل ليليّ بدون تصريح أو خلافًا لتعليمات التصريح
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجوز للعامل رفع دعوى لدى محاكم العمل اللوائية ضد طالب الخدمة وضد شركة خدمات النظافة، الحراسة أو الإطعام. للمعلومات حول طريقة رفع الدعوى لدى محكمة العمل اللوائية، راجعوا تقديم دعوى حول دفع أجر العمل أو تعويضات الإقالة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى في محكمة العمل اللوائية.
- على العامل أن يثبت أن حقوقه انتهكت وأنّه قام هو بنفسه، أو عن طريق منظمة عمالية أو المشرف على العمل، بإنذار طالب الخدمة بأمر الانتهاكات، ولكنه لم يتم إصلاح الانتهاكات خلال 30 يومًا.
ادعاءات الدفاع التي يقدمها طالب الخدمة والتي إذا تحققت، فإنّها تعفيه من المسؤولية
- طالب الخدمة قادر على الدفاع عن نفسه لكي يُعفى من المسؤولية بخصوص الانتهاكات إذا أثبت أحد الادعاءات التالية:
- تم إصلاح الانتهاك بالكامل.
- استند عن حسن نية إلى فحوصات مرحلية أجراها خبير فحص أجور مؤهل قبل وقوع الانتهاك بفترة قصيرة، ونتائج الفحص بينت أنّ المقاول قام بواجباته تجاه العمال.
- طالب الخدمة مسؤول عن التحقق مما إذا أجريت فحوصات الأجر بشكل معقول، بطريقة تمكنه من الاستناد إليها عن حسن نية. يتوقع من طالب الخدمة إعطاء خبير فحص الأجور توجيهات أساسية، مثل: الجداول الزمنية لإجراء الفحص، إبلاغ طالب الخدمة بعدم التعاون من قبل المقاول وغير ذلك.
- عندما يبلغ خبير فحص الأجور طالب الخدمة بعدم التعاون من قبل المقاول، يتوجب على طالب الخدمة ضمان التعاون أو وقف التعاقد مع المقاول، مقدم الخدمة. إن لم يقم بأي من هذين الإجرائين، لا يمكنه الادعاء أنّه استند إلى نتائج الفحص عن "حسن نية".
- إذا كان هناك فارق زمني كبير بين إجراء الفحوصات المرحلية للتوصل إلى الاستنتاجات واتخاذ الخطوات اللازمة، سيصعب على طالب الخدمة أن يثبت أنّه استند إلى نتائج الفحص عن حسن نية.
- وجد في الفحص المرحلي أنّ حقوق العمال انتهكت حقَا، ولكن طالب الخدمة فعل كل ما بوسعه لإصلاح الأضرار الناتجة عن هذه الانتهاكات من قبل المقاول، وإن لم يتم إصلاح الانتهاكات خلال وقت معقول، قام طالب الخدمة بإلغاء العقد بينه وبين المقاول.
من المهمّ أن تعرف
- إن لم تتحقق شروط رفع دعوى مباشرة ضد طالب الخدمة، يجوز للعمال رفع دعوى ضد شركة خدمات النظافة، الحراسة أو الإطعام، وهي المشغّلة والمسؤولة المباشرة عن انتهاك حقوق العمال.
- بالإضافة إلى الدعوى التي ترفع لدى محكمة العمل، بإمكان العمال أيضًا تقديم شكوى لدى وحدة تطبيق القوانين في وزارة العمل، وذلك ضد طالب الخدمة وضد المشغل. لمزيد من المعلومات، راجعوا التوجه إلى وحدة تطبيق قوانين العمل.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- على مستدعي الخدمة تحديد آلية لتمكين عمال المقاول من تقديم الشكاوى المتعلقة بخرق حقوقهم
- استئناف لدى محكمة العمل 45450-01-21 - الفقرات 104-90، 136، 139