في حال عدم رضا طالب العامل عن قرار لجنة فحص القدرة على العمل في مصلحة التشغيل، يجوز له تقديم استئناف للجنة الاستئنافات.
يجب تقديم الاستئناف خلال 7 أيام من موعد صدور القرار من قِبل لجنة فحص القدرة على العمل
لجنة الاستئنافات لا تنظر في القضايا والمواضيع الطبيّة بل في سير وطريقة عمل لجنة فحص القدرة على العمل
يمكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات لدى محكمة العمل اللوائية
لمزيدٍ من المعلومات، راجعوا موقع مصلحة التشغيل

ملخّص

في حال عدم رضا طالب العمل عن قرار لجنة فحص القدرة على العمل في مصلحة التشغيل، يجوز له تقديم استئناف لدى لجنة الاستئنافات.

  • للجنة صلاحيات شبه قضائيّة، ويعيّن أعضاؤها، رئيسها وممثّلان عن الجمهور من قبل إدارة مصلحة التشغيل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • جميع طالبي العمل غير الراضين عن قرار لجنة فحص القدرة على العمل في مصلحة التشغيل.

مراحل الإجراء

تقديم الاستئناف

  • يجب تقديم الاستئناف على قرار لجنة فحص القدرة على العمل لمنسّق التشغيل في مصلحة التشغيل خلال 7 أيام من موعد استلام البلاغ بشأن القرار.
    • في حال التقديم المتأخّر للاستئناف، يجب تقديم طلب لتمديد موعد تقديم الاستئناف إلى جانب نموذج الاستئناف، وذِكر سبب التأخير.
  • لتقديم الاستئناف، يجب تعبئة نموذح استئناف إلكتروني (إنترنتيّ)، طباعة نسختين منه وتقديم واحدة لمنسّق التشغيل.
  • يُستحسن التحقق من مصادقة منسّق التشغيل على موعد تقديم الاستئناف بواسطة التوقيع ووضع ختم "استلام" على النسخة الثانية- التي تبقى لدى مقدّم الاستئناف.
  • يجب الاحتفاظ بالنسخة الثانية من نموذج الاستئناف.

النظر في الاستئناف والبتّ فيه من قِبل لجنة الاستئنافات

  • يتوجّب على لجنة الاستئنافات النظر في الاستئناف خلال 60 يومًا من موعد تقديم نموذج الاستئناف.
  • يتوجب على لجنة الاستئنافات إرسال استدعاء خطيّ لمقدّم الاستئناف قبل 10 أيام على الأقل من موعد جلسة النظر في الاستئناف.
  • يجوز للجنة اتخاذ قرارها حتى إن لم يمثل مقدّم الاستئناف أو منسّق التشغيل/مندوب عن مصلحة التشغيل أمامها، بشرط استدعائهم بموجب الإجراءات ذات الصلة.
  • يجوز للجنة اتخاذ قرارها بحضور رئيس اللجنة فقط، بشرط استدعاء ممثلي الجمهور والحصول على موافقة مقدّم الاستئناف على ذلك.
  • يجوز لرئيس اللجنة دعوة أشخاص آخرين للجلسة، كممثّلين عن مقدّم الاستئناف أو مصلحة التشغيل، حسبما يراه مناسبًا.
  • قرار اللجنة يصدر خطيًّا ويوقّع من قِبل جميع أعضائها. يحوّل منسّق التشغيل/مندوب مصلحة التشغيل لمقدّم الاستئناف القرار لمقدّم الاستئناف خلال 10 أيام على الأكثر من انتهاء جلسة المناقشة.
  • في إطار قرار وردّ لجنة الاستئنافات، تُعطى التفاصيل حول إمكانية الاستئناف على قرار اللجنة أمام محكمة العمل اللوائيّة.
  • يحق لمقدّم الاستئناف الحصول على نسخة من جميع المستندات المتعلقة بجلسة المناقشة، بما في ذلك محضر الجلسة.
  • إذا قررت اللجنة قبول الاستئناف، يتوجّب على مدير مصلحة التشغيل تنفيذ القرار خلال 14 يومًا، حتى إذا قررت مصلحة التشغيل الاستئناف على القرار.

الاستئناف على قرار لجنة الاستئنافات

من المهمّ أن تعرف

  • لجنة الاستئنافات لا تنظر في القضايا والمواضيع الطبيّة بل في سير وطريقة عمل لجنة فحص القدرة على العمل.
  • إلى حين حلول موعد النظر في الاستئناف في لجنة الاستئنافات والبتّ فيه، يمكن توجيه طالب العمل لمكان عمل ملائم وفقًا لما تحدّده لجنة فحص القدرة على العمل.
  • في حال عدم حضور مقدّم الاستئناف إلى جلسة المناقشة أو مغادرته لها قبل انتهائها، يجوز للجنة شطب الاستئناف، تعيين موعد لجلسة أخرى أو البتّ في الاستئناف.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات