نوصي طالبي العمل الذي يعانون من مشاكل صحيّة تحد من قدرتهم على العمل أن يطلبوا لجنة لفحص القدرة على العمل، كي لا يلحق المخصصات التي يستحقونها أي ضرر من خلال تسجيل رفض عمل
يمكن الاستئناف على قرار اللجنة أو طلب التئامها في موعد جديد
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مصلحة التشغيل
ملخّص
بامكان طالبي العمل الذين يسجّلون في مكتب مصلحة التشغيل وقدرتهم على العمل مقيّدة صحيّاً تقديم طلب للتداول في لجنة فحص قدرة العمل، وباستطاعة هذه اللجنة تحديد قيود تشغيل على طالب العمل حسب وضعه الصحي.
- اللجنة مركبة من مدير مصلحة التشغيل أو شخص من قبله (يترأس اللجنة)، طبيب وملائم تنسيب.
- بالاضافة لأعضاء اللجنة الدائمين، يمكن أن ندعو للجنة (بشرط موافقة طالب العمل على ذلك) هيئات مهنية يمكنها أن تساعد أو ان تقدم استشارة: هيئات الرفاهية، هيئات إعادة التأهيل أو ممثلين عن مؤسسة التأمين الوطني.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- يمكن التوجه للجنة فحص القدرة على العمل في الحالات التالية:
- طالبو العمل الذين يعتقدون أنهم مقيّدون في القدرة على العمل لأسباب صحية.
- طالبو العمل الذين يظن مدير مصلحة التشغيل أن يجب فحص وضعهم الصحي.
مراحل الإجراء
تقديم الطلب
- على طالب العمل ذو المشاكل الصحية التي تقيد قدرته على العمل تقديم طلب لمنسق التنسيب في مصلحة التشغيل في اللجنة وارفاق استمارة تصريح حول الوضع الصحي.
- على المتوجه تقديم مستندات طبية محتلنة تشير الى وجود محدودية طبية، بواسطة استمارة طلب للحصول على معلومات طبية من الطبيب المعالج.
- يجب تقديم المستندات خلال 7 أيام، وحتى يوم المثول القادم في المصلحة. إن وجدت صعوبة بتقديم المستندات في الوقت، يجب حتلنة منسق التنسيب حول ذلك.
التوجيه للعمل حتى التداول في اللجنة
- حتى موعد التداول في اللجنة لفحص القدرة، يتم توجيه طالب العمل فقط لوظائف تلائم محدوديته وفق ما صرّح بخصوصها.
- إذا لم يقدم طالب العمل مستندات طبية في الوقت يمكن عندها توجيهه لكل وظيفة.
- إذا رفض الحصول على عمل ما، من الممكن أن يتم تسجيل رفض عمل له.
- يتم الغاء الرفض اذا قررت اللجنة في المستقبل ان العمل غير ملائم لوضعه الصحي.
- في حالات معيّنة قد يعترف منسق التنسيب بالمحدودية بدون مستندات طبية.
التداول في اللجنة
- يتم توجيه طالب العمل للجنة لتحديد القدرة على العمل خلال 14 يوماً من موعد تقديم كل المستندات.
- تتداول اللجنة بخصوصه خلال 30 يوماً بعد تقديم المستندات.
- لا تقوم اللجنة بأي فحوصات طبية لطال العمل، وتعتمد فقط على المستندات الطبية التي قدّمها.
- بشكل عام، اللجنة لا تتداول في غياب طالب العمل.
- في حالات خاصة يحق للجنة تحديد قرار مؤقت بخصوص طالب العمل بدون وجوده في التداول، إذا اعتقدت أن رفض التداول يضر بحقوقه، او بنجاعة عملها، أو اذا اقتنعت بوجود استنتاج أكيد حسب المواد الطبية المعروضة.
- وأيضاً، يحق للجنة إقامة تداول في غياب طالب العمل في الحالات التالية:
- عندما يمتنع طالب العمل من القدوم للجنة بسبب مرض، أو بسبب تجنّده للاحتياط وهو يطلب التداول بدون حضوره.
- عندما يكون التداول هو تداول إضافي في اللجنة بسبب الحاجة لمستندات طبية إضافية تم طلبها من طالب العمل.
- إذا تداولت اللجنة ولم يحضر طالب العمل وهو يعتقد أنهم لم يناقشوا إدعاءاته كلها، يحق له طلب إقامة لجنة إضافية بحضوره. مع هذا، يلزمه القرار المتخذ في اللجنة بغيابه ووفقها يتم توجيهه من قبل منسق التنسيب لوظائف ملائمة، وهذا حتى إقامة تداول إضافي في اللجنة بحضوره.
- يحق للجنة أن تطلب من طالب العمل مستندات طبية اضافية وأيضاً توجيهه للقيام بفحوصات طبية مكمّلة. يتم عرض النتائج والمستندات أمام اللجنة الإضافية.
- يحق لطالب العمل الحصول على قرار اللجنة بشكل خطي.
استئناف
- إذا لم يوافق طالب العمل على قرار اللجنة، يحق له طلب التداول مجددا بخصوصه أمام لجنة فحوصات قدرة على العمل بحضور طبيب أخر.
- أيضاً، يمكن تقديم استئناف أمام لجنة الاستئنافات، والتي ستتداول بخصوص طريقة إدارة اللجنة لفحص القدرة على العمل ويمكنها أن تطلب من اللجنة أن توضح قراراتها.
- يمكن توجيه المستأنف لعمل حسب التحديد الأخير للجنة لفحص القدرة على العمل وهذا حتى موعد إقامة لجنة الاستئناف.
- يمكن تقديم استئناف لمحكمة العمل اللوائية، إذا كانت المشكلة في تصرّف اللجنة هي مشكلة قانونية (راجعوا معلومات حول امكانية الحصول على مساعدة قانونية مجانية أو بدفع رمزي).
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني
- قانون خدمة التشغيل
- تعليمات مصلحة التشغيل رقم 41.01 - لجان لفحص القدرة على العمل، البطالة وضمان الدخل
توسّع ونشرات
- اسئلة وأجوبة في موقع مصلحة التشغيل (يمكن اختيار الموضوع "ועדה לבדיקת כושר עבודה")