يجيز القانون لكل شخص الاطلاع على المعلومات الجنائية التي تخصّه
في بعض الحالات المفصّلة لاحقًا، يجوز لأقرباء هذا الشخص الاطلاع على معلوماته الجنائية نيابة عنه وبموافقته
مبدئيًا، لا يجوز تصوير أو نسخ المعلومات، بل الاطلاع عليها فقط، ويحظر تقديم المعلومات الجنائية لشخص آخر سوى صاحب الشأن
مع ذلك، يجوز لجهات معيّنة مفصّلة في القانون طلب وتلقي معلومات جنائية حول شخص ما في الحالات المفصّلة في القانون
ملخّص
يجوز لكل شخص الاطلاع على المعلومات الجنائية (السجّل الجنائي وسجّل الشرطة) الخاصة به.
- في بعض الحالات المفصّلة لاحقًا، يُسمح لأفراد أسرة الشخص أو لأقربائه بالاطلاع على المعلومات الجنائية الخاصة به.
- مبدئيًا، لا يجوز تصوير أو نسخ المعلومات، ويجوز الاطلاع عليها فقط. مع ذلك، يجوز للمحامي (بما في ذلك المحامي المتدرب العامل لديه) الحصول على نسخة ورقية تشمل معلومات جنائية بشرط أن يكون الأمر ضروريًا لتمثيل العميل أمام محكمة، هيئة تحكيمية أو جهة أخرى مخولة بتلقي معلومات جنائية.
من هو صاحب الحق
- أي شخص.
- إذا كان الشخص قاصرًا، فيجوز للوالد/ة الاطّلاع على السجّل.
- إذا كان الحديث عن شخص عُيّن له وصيّ، فيجوز للوصي الاطلاع على السجّل، بشرط أن يقدم أمرًا قضائيًا يدل على تعيينه وصيًا.
- إذا كان الحديث عن شخص يحتاج للمساعدة، فيجوز لضابط الشرطة السماح لشخص آخر يرافقه بالاطلاع على المعلومات.
- إذا كان الحديث عن شخص غير قادر على الاطلاع على السجّل بسبب حالته الصحية أو تواجده خارج البلاد، فيجوز لضابط الشرطة السماح لقريب عائلة هذا الشخص (زوج/ة، زوج/ة بالمساكنة، والد/ة، ابن/ة، شقيق/ة، جد، جدة، حفيد، حفيدة، بما في ذلك قريب عائلة في إطار علاقة تبنِ) بالاطلاع على السجّل بشرط الحصول على توكيل من هذا الشخص.
- يجوز للمحامي أو المحامي المتدرب الاطلاع والحصول على نسخة ورقية تشمل المعلومات الجنائية الخاصة بالعميل وبهدف تمثيل العميل أمام محكمة، هيئة تحكيمية أو جهة أخرى مخولة بتلقي معلومات جنائية.
عملية تحصيل الحق
تقديم طلب للاطلاع على المعلومات الجنائية في محطة الشرطة
- يمكن التوجّه إلى محطة الشرطة وتقديم طلب للاطلاع على المعلومات الجنائية.
- عندما يقدّم الطلب من قبل مواطن إسرائيل أو مقيم في إسرائيل -
- يتوجب على مقدم طلب الاطلاع على المعلومات الجنائية الخاصة به، والمرافق المساعد أو الشخص الذي يتم من خلاله الاطلاع على المعلومات، تقديم بطاقة هوية بيومترية.
- إن لم تكن لديه بطاقة هوية بيومترية، يجب تقديم بطاقة هوية غير بيومترية، وإن لم تتوفر بطاقة كهذه، يجب تقديم جواز سفر، وإن لم يتوفر جواز سفر، يجب تقديم رخصة قيادة سارية المفعول، والتي تحتوي على صورة شخصية لصاحب الرخصة.
- إن لم يكن مقدم الطلب مواطنًا أو مقيمًا في إسرائيل-
- يجب تقديم جواز سفر ساري المفعول.
- إن لم يكن لديه جواز سفر، يتوجب عليه تقديم رخصة قيادة سارية المفعول بموجب المادة 2 (أ)(5) من قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، أو تصريح من النوع ب/1 ساري المفعول، والذي تصدره سلطة السكان والهجرة، ويكون تحصيل الحق في الاطلاع على المعلومات مشروطا بالتحقق من الهوية خلال مدة زمنية معقولة.
- إذا كان الحديث عن والد شخص قاصر أو عن وصي، والشخص غير قادر على الاطلاع على المعلومات بنفسه بسبب حالته الصحية أو عدم تواجده في البلاد -
- فيجوز لضابط الشرطة طلب تقديم مستندات تدلّ على أنّه يحق للشخص صاحب المعلومات الاطلاع عليها بشكل شخصي، ويجوز له أيضًا الاحتفاظ بنسخة عن المستندات.
- فيقوم الشخص المطّلع على المعلومات بالتوقيع على استمارة طلب تفصّل، من جملة أمور أخرى، سبب الطلب وتفاصيل الشخص صاحب المعلومات، سبب العجز عن الاطلاع على المعلومات، القرابة الأسرية أو غيرها مع الشخص صاحب المعلومات، وتصريح بصحة المعلومات التي تم تقديمها، وبأنّه يعلم أنّ المعلومات سرية وأنّه يسري عليها حظر تقديم المعلومات سوى للشخص صاحب المعلومات.
- إذا كان الحديث عن شخص يرافق الشخص صاحب المعلومات -
- فيجوز لضابط الشرطة طلب تقديم معلومات تدلّ على أنّ الشخص صاحب المعلومات يحتاج لمساعدة من قبل مرافق، ويجوز له الاحتفاظ بنسخة عن المستندات.
- فيوقّع مقدّم الطلب والمرافق على استمارة طلب تفصّل، من جملة أمور أخرى، تفاصيل الطلب، سبب المرافقة، موافقة مقدّم الطلب على حضور المرافق، تفاصيل مقدّم الطلب والمرافق، الإشارة إلى القرابة الأسرية أو غيرها بين الطرفين، وتصريح الطرفين بأنّهما يعلمان أنّ المعلومات سرية وأنّه يسري عليها حظر تقديم المعلومات سوى للشخص صاحب المعلومات.
- إذا كان الحديث عن محامٍ أو متدرب يطلب الاطلاع على معلومات خاصة بالعميل بهدف تمثيله - فيثبت المحامي هويته بواسطة رخصة مزاولة مهنة المحاماة، ويثبت المتدرب هويته بواسطة شهادة متدرب.
الاطلاع على المعلومات
- اطلاع الشخص على معلومات جنائية خاصة به يتم في محطة الشرطة وفقًا لاختيار مقدم الطلب، بعد التحقق من هوية مقدم طلب الاطلاع على المعلومات.
- الاطلاع على المعلومات الجنائية يتم في ساعات العمل الاعتيادية، في الأيام والساعات التي تنشرها الشرطة للجمهور على لوحات الإعلانات في محطات الشرطة وعلى مواقع الإنترنت التابعة للشرطة.
- الاطلاع على المعلومات الجنائية يتم عن طريق عرض المعلومات على شاشة حاسوب فقط، وذلك بطريقة تضمن خصوصية المطّلع على المعلومات وتحول دون كشف المعلومات لجهات غير مخولة بذلك.
- يقتصر الحق على معاينة المعلومات ولا يمكن تصوير المعلومات (باستثناء المحامي المخول بالحصول على نسخة ورقية عن المعلومات من ضابط الشرطة). يجوز للشخص المطّلع على المعلومات تسجيل تفاصيل من المعلومات التي اطّلع عليها.
من المهمّ أن تعرف
- حضور شرطي عند الاطلاع على المعلومات لا يعتبر انتهاكًا لخصوصية الشخص المطّلع على المعلومات.
- يجوز للشرطي اشتراط الاطلاع على المعلومات بإيداع جميع وسائل التصوير الموجودة بحوزة الشخص المطّلع على المعلومات.
- يجوز للشخص المطّلع على المعلومات الجنائية تسجيل تفاصيل من المعلومات التي اطّلع عليها.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لسلطة تأهيل السجناء | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع | ||
مصلحة السجون | موقع |