الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات ينفّذ من لحظة تقديم لائحة الاتهام وحتى انتهاء الإجراءات الجنائية بحق الشخص
يمكن الاستئناف على قرار الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، وفي الحالات الملائمة، يمكن تقديم طلب إعادة نظر
يحق للشخص الذي قُدّم بشأنه طلب إصدار أمر اعتقال حتى انتهاء الإجراءات معاينة جميع مواد التحقيق التي جُمعت بشأنه

الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات هو اعتقال ينفّذ بحق شخص بعد أن قدّمت ضده لائحة اتهام، وذلك خلافًا للاعتقال على ذمة التحقيق الذي يسري في الفترة التي تسبق تقديم لائحة الاتهام.

  • الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات يتم بأمر محكمة، بناءً على طلب النيابة التي تدير الملف الجنائي.
  • حتى إذا توفرت ظروف تبرر إصدار أمر اعتقال، تفحص المحكمة إمكانية اتخاذ إجراء آخر بدلًا من الاعتقال (مثل الحبس المنزلي أو الإفراج بالكفالة) الأقل تقييدًا لحرية المتهم.

شروط إصدار أمر الاعتقال

شروط متعلقة بجلسة المحكمة للنظر في قضية المتهم

  • لإصدار أمر اعتقال، يجب أن تتوفر الشروط الثلاثة التالية:
    1. أقيمت جلسة محكمة بحضور الأطراف، واقتنعت المحكمة بوجود أدلة ظاهريّة تدعم اتهام الشخص.
    2. لدى المتهم تمثيل قانوني على يد محام، أو أنّه أعلن أنه لا يرغب في أن يكون له وكيل.
    3. حددت المحكمة أنّه لا يمكن الاكتفاء ببديل للاعتقال. إذا أعطي بديل للاعتقال، فيمكن إصدار أمر اعتقال حتى انتهاء الإجراءات إن لم يلتزم الشخص بالشروط التي حُدّدت له.

شروط متعلقة بالمتهم وبالمخالفة التي ارتُكبت

  • يجب أيضاً أن يتوفر أحد الشروط التالية على الأقل:
    1. إن لم يعتقل الشخص، هناك احتمال بأن يشكّل خطرًا على الجمهور أو على شخص آخر.
    2. إن لم يُعتقل الشخص، هناك احتمال بأن يعيق سير التحقيق، يتلف الأدلة، يؤثر على الشهود وغير ذلك.
    3. الشخص متهم بإحدى المخالفات التالية:
    • مخالفة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
    • مخالفة أمنية.
    • مخالفة معرّفة في مرسوم العقاقير الخطرة (باستثناء مخالفات تعاطي أو حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي).
    • مخالفة ارتكبت بعنف شديد، أو بوحشية أو باستخدام أسلحة نارية أو سلاح أبيض.
    • مخالفة عنف ارتكبت ضد أحد أفراد العائلة وفقًا لقانون منع العنف داخل العائلة (في هذه المخالفة، لا حاجة إلى إثبات وجود سبب منفصل للاعتقال).
إنتبهوا
  • إن لم يعلن المتهم بأنّه غير معني بأنّ يكون له وكيل محام، ولم يعين له بعد محام، يجوز للمحكمة إصدار أمر باعتقاله لفترات لا تزيد كلّ منها عن 7 أيام، وحتى فترة تراكمية لا تزيد عن 30 يومًا.
  • يحق لأي شخص متواجد في إجراء جنائي أن يكون ممثّلًا من قِبل محام، وفي بعض الحالات، يحق له الحصول على التمثيل من قبل محام عام في الإجراءات الجنائية.

مدة الاعتقال

  • الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات يبقى ساريًا حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضد المتهم (الحكم القضائي، وإذا أدين- فإذًا العقوبة)، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
  • ولكن بتوفّر أحد الشروط التالية، يتم الإفراج عن المتهم المعتقل:
    1. مضى 30 يومًا على موعد تقديم لائحة الاتهام، ولم تبدأ المحاكمة بعد (بحيث أنّ موعد بدء الاعتقال هو موعد تقديم لائحة الاتهام). يجوز للمحكمة تأجيل موعد بدء المحاكمة بـ 30 يومًا إضافيًا، وذلك بناءً على طلب المتهم نفسه أو محاميه.
    2. مضى 9 شهور من بداية الاعتقال ولم يصدر بعد أي حكم قضائي. في هذه الحالة، يمكن التوجّه إلى المحكمة بطلب تمديد الاعتقال لفترة إضافية. يجوز للمحكمة اتخاذ القرار بتمديد إضافي (حتى 90 يومًا) أو الإفراج عن المتهم.

الحق في معاينة مواد التحقيق

  • يحق للمتهم معاينة مواد التحقيق، فور تقديم طلب الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات.
  • إذا كانت مواد التحقيق كثيرة، يجوز للمتهم التوجه إلى المحكمة (بنفسه أو من خلال محاميه) بطلب تأجيل بدء النظر في طلب الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات لـ 30 يومًا إضافيًا.
  • البلاغ بموعد جلسة النظر في طلب تمديد الاعتقال يسلّم من طرف الادعاء لمحامي المتهم، وتقام الجلسة بحضور المتهم ومحاميه (في مرحلة النظر في طلب اعتقال المتهم، يجب تمثيل المتهم من قبل محامي جنائي).

الاستئناف على الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات

  • يمكن الاستئناف على قرار الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات خلال 30 يومًا من صدور الأمر.
  • للاستئناف على القرار بخصوص الاستئناف، يمكن تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف خلال 30 يومًا من موعد صدور القرار بخصوص الاستئناف.
  • يمكن أيضًا تقديم طلب إعادة نظر للمحكمة التي أصدرت الأمر، وذلك بتوفّر أحد الشروط التالية:
    1. اكتُشفت حقائق جديدة في الملف تبرر تغيير القرار.
    2. مضت فترة طويلة على صدور أمر المحكمة باعتقال المتهم حتى انتهاء الإجراءات.
    3. حدث تغيير في الظروف والذي يبرر تغيير القرار.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات