بإمكان ذي المحدودية العقلية التطورية القاطن في إطار سكني خارج المنزل، الإنتقال ما بين الأطر المختلفة

قد يجري الإنتقال ما بين الأطر السكنية خارج المنزل نتيجة مبادرة من العائلة أو من خدمات الرفاه.

الإنتقال بمبادرة السلطات

  • هذه السلطات (وزارة الرفاه والسلطة المحلية) مخوّلة بنقل الشخص من إطار سكني لآخر، بإحدى الحالات التالية فقط:
    • إذا أقرّت السلطة أن الشخص لم يعد مناسباً للإطار الذي يسكن فيه.
    • تم إغلاق الإطار الذي يمكث فيه الشخص.
    • تم تقليص عدد أماكن المكوث في الإطار السكني، لاعتبارات السلطة.
    • هناك خطورة فورية على سلامة الشخص من الناحيتين الجسدية والنفسية، أو أنه يشكّل خطورة على الآخرين.
  • إجراءات النقل من إطار لآخر:
    • قبل 30 يوماً من موعد النقل (أو أقلّ، بحال تطلبت الظروف ذلك)، ترسل السلطة بلاغاً بالبريد المسجل إلى أهل الشخص القاطن (أو الوصي عليه) بأنها تنوي نقله لإطار آخر.
    • عندما يكون النقل نتيجة خطورة فورية على السلامة الجسدية والنفسية للشخص، أو منه على الآخرين – تستطيع السلطة إبلاغ الأهل أو الوصي عليه شفهياً، نيتها نقله، على أن تبلّغهم خطياً مباشرة بعد النقل.
    • يجب أن تكون عملية نقل الشخص من إطار لآخر مترافقة مع خطة علاجية مناسبة، تمّ إعدادها من قبل الطاقم المهني في الإطار الذي يغادره، وصودق عليها من قبل مدير الإطار الذي سينتقل إليه.
  • الإعتراض على النقل:
    • يستطيع الأهل أو الوصي الذين يعارضون النقل، تقديم اعتراضهم خلال 15 يوماً من استلامهم البلاغ، إلى مأمور الشؤون الإجتماعية أو مدير الإطار، الذي سيحوّل الإعتراض لمأمور الشؤون الإجتماعية.
    • على مأمور الشؤون الإجتماعية تقديم الإعتراض خلال 15 يوماً، للجنة تشخيص، هي التي تحسم الخلاف.
    • يستطيع الأهل أو الوصي المعترضون على قرار لجنة التشخيص، التوجه للجنة إستئناف.
    • بحال جاء قرار النقل لأن الشخص لا يناسب الإطار، أو لأنه تم تقليص عدم الأماكن فيه، وكان الأهل أو الوصي قد أبلغوا أنهم معترضون – لا يُنقل الشخص لإطار آخر ما دامت لجنة التشخيص لم تصادق على النقل.

الإنتقال بمبادرة العائلة

  • بإمكان الشخص الإنتقال من إطار لآخر بناءً على طلبه، أو طلب أهله أو الوصي عليه وبعد موافقة السلطات.
  • بحال عدم موافقة السلطات على الطلب، يُنقل إعتراضها خلال 30 يوماً، لعلم مأمور الشؤون الإجتماعية الذي يحوّله، خلال 15 يوماً، لحسم لجنة التشخيص.
  • يستطيع الأهل أو الوصيّ المعترضون على قرار لجنة التشخيص، التوجه للجنة إستئناف.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • تعتمد المعلومات الأصلية الواردة هنا، على أكيميداع – دليل المعلومات والحقوق والخدمات لذوي المحدودية العقلية التطورية وأفراد أُسرهم، من قبل أكيم.