باستطاعة شخص عادي القيام بتوقيف شخص آخر
يمكن استخدام قوة معقولة لتنفيذ التوقيف، ويشترط بعدم الإلحاق بضرر للموقوف
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 75 من قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات التنفيذ- الاعتقالات)، 1996
ملخّص
بموجب القانون الذي يخوّل شخص عادي القيام بتوقيف شخص آخر حتى قدوم الشرطة.
من هو صاحب الحق؟
- يحق لأي شخص توقيف شخص آخر حتى وصول شرطي لدى توفر أحد الشروط التالية:
- الشخص الموقوف مشتبه به بارتكاب مخالفة عنف، جريمة، سرقة أو جريمة تسببت بإلحاق أضرار حقيقية بالممتلكات أمام الشخص الذي يوقفه الشخص.
- شخص آخر يستنجد للحصول على المساعدة ويشير إلى الشخص الموقوف باعتباره مشتبهاً بارتكاب مخالفة عنف، جريمة، سرقة أو جريمة تسببت بإلحاق الضرر بالممتلكات أمامه.
عملية تحصيل الحق
- يمكن استخدام قوة معقولة لتنفيذ التوقيف، ويشترط بعدم الإلحاق بضرر للموقوف.
- يتم تنفيذ التوقيف من قبل شخص عادي فقط إذا كان هناك تخوف من أن الموقوف سيهرب، أو أن هويته غير معروفة.
- يجب تسليم الموقوف إلى الشرطي دون تأخير، بشرط ألا يتجاوز التأخير ثلاث ساعات.
من المهمّ أن تعرف
- يمكن استخدام القوة المعقولة لتنفيذ التوقيف، وذلك في حال رفض الموقوف المثول للتوقيف.
- يجب أن يكون استخدام القوة بحيث لا تتسبب في اصابة المشتبه به.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
مركز هاتفي لسلطة تأهيل السجناء | موقع | البريد الإلكتروني | |
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
الشرطة | |||
الدفاع العام | موقع | ||
مصلحة السجون | موقع |