ملخّص
بشكل عام، التوفير في التأمين التقاعدي يشمل (في معظم الحالات) تغطية تأمينيّة لغرض ضمان مخصّصات الإعاقة للمؤمَّن في حال فقدان قدرته على العمل أو مخصّصات الورثة لورثته (أو للمستفيدين في حال بوليصة تأمين المدراء) في حال وفاته. تبقى التغطية التأمينيّة سارية حتى في حال وقف الإيداعات الشهريّة إلى التأمين التقاعدي، وذلك لمدّة 5 أشهر في صناديق التقاعد، و-3 أشهر في بوليصات تأمين المدراء ووفقًا لشروط البوليصة.
عندما تمرّ أكثر من 5 أشهر بدون إيداع إلى صندوق التقاعد (3 أشهر في تأمين المدراء)، يتمّ وقف التغطية التأمينيّة كليًا (إلّا إذا حرص المؤمَّن على الحفاظ على استمراريّة الحقوق التقاعديّة من خلال تسوية ريسك أو من خلال إيداعات ذاتيّة للتأمين التقاعدي). هذا يعني أنّ المؤمَّن وورثته غير مؤمَّنين ضدّ الإعاقة أو الوفاة، وأنّه إذا رغب المؤمَّن بتجديد التأمين، قد يحتاج إلى تعبئة استمارة شخصية لضمان الاكتتاب بما في ذلك إجراء ضمان اكتتاب، كما وقد يتمّ تحديد شروط جديدة للتأمين، والتي قد تكون أسوأ من التي استفاد منها سابقًا.
- في أعقاب أزمة الكورونا، خرج الكثير من العمال إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، وتمّت إقالة الكثيرين أو أنّهم اضطرّوا لتقليل حجم وظيفتهم أو دخلهم، وبالتالي توقّفت الإيداعات الشهريّة إلى التأمين التقاعدي كليًا، أو أنّها انخفضت.
- لتفادي المسّ بحجم التغطية التأمينيّة، تمّ إصدار تعليمات مؤقّتة، والتي تمّ بموجبها تمديد فترة التغطية التأمينيّة حتى في حالات توقّف الإيداعات لمدّة 12 شهرًا متواصلًا، ممّا يتيح الإمكانيّة لمن انخفض أجرهم بـ %20 أو أكثر بالحفاظ على التغطية التأمينيّة لمدّة 12 شهرًا وفقًا لأجرهم قبل التخفيض، من ثمّ تجديده بعد مرور 12 شهرًا بنفس الشروط.
المؤمَّن الذي توقّفت إيداعاته للتأمين التقاعدي كليًا
- المؤمَّن في صندوق التقاعد أو في تأمين المدراء، والذي توقّف هو أو مشغّله عن إيداع الدفعات الشهريّة للتأمين التقاعدي، بإمكانه أن يستمرّ في تأمين نفسه لحالات الإعاقة أو الوفاة خلال 12 شهرًا من موعد الدفعة الأخيرة التي تمّ تحويلها إلى صندوق التقاعد أو إلى شركة التأمين.
- خلال هذه الفترة، سيكون مؤمَّنًا بنفس الشروط التي كان مؤمَّنًا بها في الفترة الذي قام فيها بإيداع الدفعات الشهريّة بشكل جارٍ إلى التأمين التقاعدي.
- الحفاظ على استمراريّة التأمين في هذه الحالة خاضع للشروط المفصّلة لاحقًا.
العامل الذي تمّ تخفيض أجره
- يحقّ للعامل المؤمن في صندوق التقاعد أو تأمين المدراء قبل 30.06.2021 والذي تمّ تخفيض أجره بـ %20 أو أكثر بالمقارنة مع أجر شهر شباط-فبراير 2020، وتمّ بالتالي تخفيض الإيداعات الشهريّة إلى صندوق التقاعد أو إلى شركة التأمين، أن يطلب من الشركة التي تدير تأمينه التقاعدي أن يدفع الفرق بنفسه أو أن يتمّ خصمه من رصيد توفيره التقاعدي من أجل الحفاظ على التغطية التأمينيّة التي كانت لديه قبل تخفيض الأجر.
- إذا تنازل العامل عن هذه الإمكانيّة، يتمّ تصغير التغطية التأمينيّة وفقًا لتخفيض الأجر، (قيمة مخصّصات الإعاقة التي سيحصل عليها إذا فقد قدرته على العمل، ومخصّصات الورثة التي تُدفَع لورثته إذا توفّي، ستُحسَب كنسبة من أجره الجديد والأصغر، وليس من أجره الأساسي قبل التخفيض). في هذه الحالة، بإمكان العامل خلال الـ 12 شهرًا من موعد تخفيض الأجر أن يزيد التغطية التأمينيّة مجدّدًا في نفس التغطية التي كانت لديه قبل التخفيض، وذلك بدون حاجة لإجراء ضمان اكتتاب أو لتراكم فترة أهليّة (لغرض تغطية الأمراض القائمة) مجدّدًا.
من هو صاحب الحق؟
- كلّ مؤمَّن في صندوق التقاعد أو في تأمين المدراء يشمل تغطية تأمينيّة (للإعاقة أو الوفاة)، ويستوفي الشروط الـ 3 التالية:
- تمّ شراء التغطية التأمينيّة قبل تاريخ 30.06.2021
- ولم تُلغى قبل 10.06.2020 (جراء وقف الدفعات أو لأي سبب آخر)
- الدفعات الشهريّة للتأمين التقاعدي توقّفت كليًا
- العامل الذي انخفض أجره في شهر آذار-مارس أو لاحقًا بـ %20 أو أكثر بالمقارنة مع أجر شهر شباط-فبراير 2020، ويستوفي كلّ الشروط الـ 4 التالية:
- العامل مؤمَّن في صندوق تقاعد أو تأمين مدراء يشمل تغطية تأمينيّة للإعاقة أو الوفاة
- تمّ شراء التغطية التأمينيّة قبل تاريخ 30.06.2021
- ولم تُلغى قبل 10.06.2020 (جراء وقف الدفعات أو لأي سبب آخر)
- انخفضت الإيداعات الشهريّة للتأمين التقاعدي جراء تخفيض الأجر
عملية تحصيل الحق
في حال وقف العمل (إجازة غير مدفوعة الأجر، إقالة، استقالة)
- يُمنَح الحقّ تلقائيًا.
- يتمّ دفع التغطية التأمينيّة خلال 12 شهرًا من الأموال المتراكمة في التوفير التقاعدي للعامل، والتي يتمّ منها دفع مخصّصات التقاعد في المستقبل.
- إذا كانت قيمة الأموال المتراكمة في التوفير التقاعدي صغيرة وغير كافية لتمويل التغطية التأمينيّة المتوقّعة لمدّة 12 شهرًا، يقوم صندوق التقاعد أو شركة التأمين التي تدير التأمين التقاعدي بإرسال بلاغ للعامل يشير إلى الفترة التي يتمّ فيها الحفاظ على سريان التغطية التأمينيّة، وتعلمه بحقّه في الإيداع الذاتي لمبلغ بقيمة تكلفة التغطية من أجل الحفاظ على استمرار التغطية التأمينيّة.
العامل الذي تمّ تخفيض أجره
- العامل الذي انخفض أجره المؤمَّن (الأجر الذي يتمّ منه احتساب نسبة الاقتطاع للتأمين التقاعدي، والذي يتمّ بموجبه احتساب مخصّصات الورثة ومخصّصات الإعاقة) بـ %20 على الأقلّ بالمقارنة مع أجر شهر شباط-فبراير 2020، ويرغب بالحفاظ على التغطية التأمينيّة وفقًا للأجر المؤمَّن قبل التخفيض، عليه أن يتوجّه إلى صندوق التقاعد أو إلى شركة التأمين التي تدير تأمينه التقاعدي خلال 3 أشهر من موعد تخفيض الأجر وإبلاغها برغبته بالحفاظ على التغطية التأمينيّة وفقًا للأجر المؤمَّن قبل التخفيض.
- يجب على العامل أن يختار ما بين تمويل التغطية التأمينيّة من خلال خصم المبلغ المطلوب من المبلغ المتراكم في التوفير التقاعدي، وبين الإيداع الذاتي للمبلغ المطلوب وبين الدفع الذاتي للمبلغ المطلوب لغرض التغطية التأمينيّة (وفي هذه الحالة يجب تحويل المبلغ قبل مرور 3 أشهر على موعد وقف الأجر).
من المهمّ أن تعرف
- إمكانيّة الحفاظ على التغطية التأمينيّة تُمنَح لمدّة 12 شهرًا على الأكثر. في نهاية هذه الفترة، يجب على المؤمَّن أن يتوجّه بمبادرته الشخصيّة إلى صندوق التقاعد أو إلى شركة التأمين من أجل الحفاظ على استمراريّة الحقوق. الأخير (حتى لو كان ليوم واحد) قد يؤدّي إلى فقدان استمراريّة الحقوق التقاعديّة، وعندها يتوجّب على المؤمَّن إجراء تأمين جديد بما في ذلك التصريح الصحّي، ضمان الاكتتاب، تراكم مجدّد لفترة الأهليّة وشروط أخرى.
- يمكن الحفاظ على استمراريّة الحقوق التقاعديّة من خلال تسوية ريسك أو من خلال إيداعات ذاتيّة. لتفاصيل إضافية، راجعوا الحفاظ على الحقوق التقاعدية خلال فترة التوقف عن العمل.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- نقابة المستشارين التقاعديّين
- باعمونيم (פעמונים)
- شفيلي أوفك "שבילי אופק" - خبراء من أجل المجتمع
- المنظمات التي تُعنى بالمساعدة القضائية للعاملين
- منظّمات تمثّل العاملين
- "كيرين متياعليم - קרן מתייעלים"
جهات حكوميّة
جهة حكومية | مجالات المسؤولية | مواضيع |
---|---|---|
سلطة سوق المال، التأمين والإدّخار - *3002 | سلطة رأس المال تُشرف على صناديق التقاعد وتأمينات المدراء | |
قسم التنظيم وتطبيق قوانين العمل - مركز قطري 1-800-354-354 | تنظيم سوق العمل وإنفاذ قوانين العمل لإحقاق حقوق العاملين، تشخيص الانتهاكات والحدّ من الأضرار التي تلحق بالعاملين في كل ما يتعلّق بالأجور المنخفضة | الحماية هامّة جدًا في الحالات التي لا يفي فيها المشغّلون بالتزاماتهم حِيال التوفير التقاعدي راجعوا مسار التوجّه وتقديم شكوى |
مديرية التقاعد في وزارة المالية - هاتف 02-5016333 | مدفوعات التقاعد المدرج في الميزانية لمتقاعدي الدولة | مخصّصات التقاعد المدرَج في الميزانيّة |
سلطة الضرائب - هاتف 4954* (*ضرائب) | منح امتيازات ضريبية للعاملين والمستقلين مقابل إيداع الأموال في التأمين التقاعدي. | راجعوا تخفيض في ضريبة الدخل بشأن الدفع الذاتي للتأمين التقاعدي. |
مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية - موكيد *8840 | موقع وزارة المساواة الاجتماعية | مركز *8840 لمواطنين مسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لمعالجة طلبات المواطنين المسنين، لتقديم معلومات حول الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين والمواطنين المقبلين على التقاعد، والمساعدة بتحصيل الحقوق |