ملخّص
جمهور الهدف
كيف نتوجه وإلى مَن؟
- للطلاق في حال عقد زواج مدني، يمكن التوجه ألى:
- الدولة التي عُقد فيها الزواج لإجراء طلاق مدني، وهي دولة خارج إسرائيل.
- أو اتمام إجراءات الطلاق داخل إسرائيل.
إمكانيات إجراء الطلاق
هنالك إمكانيتان لإجراء الطلاق:
- إجراء طلاق خارج إسرائيل: إجراء طلاق مدني في الدولة التي أبرم فيها العقد، وفق قوانين تلك الدولة. من الممكن تسجيل الطلاق في وزارة الداخلية الإسرائيلية بعد الحصول على الأوراق الرسمية والثبوتية. يُذكر هنا أن بعض الدول لا تتيح إمكانية إجراء الطلاق لغير المواطنين/ات أو غير المقيمين/ات فيها، رغم أن الزواج كان ممكنا فيها.
- إجراء طلاق داخل إسرائيل، هناك إمكانيتان:
- زوجان ينتميان الى الديانة ذاتها: وفق القانون الإسرائيلي فإن صلاحية البت في قضية الطلاق في مثل هذه الحالة هي للمحكمة الدينية فقط.
- زوجان لا ينتميان الى الديانة ذاتها: وفق القانون الإسرائيلي فإن صلاحية البت في قضية الطلاق في مثل هذه الحالة هي لمحكمة شؤون العائلة، وفق قانون المقاضاة في شؤون فضّ الزواج (حالات خاصة وصلاحية دولية) – 1969.
يتم فض الزواج من خلال تقديم طلب بذلك إلى محكمة شؤون العائلة. يُشار إلى أن القانون يمنح محكمة شؤون العائلة صلاحية التوجه إلى رؤساء المحاكم الدينية التي ينتمي إليها الزوجان، بغرض الحصول على توضيحات/توجيهات بالنسبة إلى الحاجة في عقد الطلاق وفق الشرائع الدينية، وذلك كي يتمكن الطرف المنتمي إلى تلك الديانة وشرائعها من الزواج ثانية (وفق الشرائع الدينية).
مراحل إجراءات فض الزواج
أولا:
- يتم تقديم طلب فض زواج لدى المحكمة.
- يتوجه نائب رئيس المحكمة أو القاضي المفوّض بمكتوب إلى رئيس المحكمة المسؤولة عن معالجة هذا الطلب، حتى يفحص ما إذا كانت هنالك إمكانية لإجراء الطلاق وفقا للأحكام الدينية.
- في حال كان الزوجَان من ديانتين معترف بهما ومختلفتين، يُرسل مكتوب إلى رئيسي المحكمتين الدينيتين اللتين ينتمي إليهما الزوجان.
- عندما يُرسل مكتوب إلى المحكمة الدينية لإحدى الطوائف المسيحية، يقرر رئيس المحكمة الدينية ما إذا كانت الأحكام الدينية تسمح بالطلاق في هذه الظروف.
- يُسمح لرئيس محكمة الصلح أن يعين قاضيين إضافيين من محكمة شؤون العائلة.
ثانيا:
- لدى استلامه المكتوب المرسَل، يقوم رئيس المحكمة الدينية، خلال ثلاثة أشهرمن استلامه المكتوب، بإصدار قراره بشأن الموضوع الذي أثير أمامه. على القرار أن يكون معلّلاً. يجوز لنائب رئيس المحكمة أو لقاضٍ مخوّل بذلك، تمديد فترة معالجة الطلب لثلاثة أشهر أخرى، إذا ما أبلغه رئيس المحكمة الدينية بأن القضية تحتاج إلى فحص بعض الحقائق.
- يُسمح لرئيس المحكمة الدينية أن يعين قاضيين إضافيين، يقومان بما يُسمح لرئيس المحكمة الدينية القيام به.
- في حال أقرّ رئيس المحكمة الدينية بإمكانية إتمام الطلاق بين الطرفين، تُرسل المحكمة المدنية طلب فض الزواج إلى المحكمة الدينية حتى تعين موعدا للمحكمة والإقرار في أمر الطلاق. إن إرسال هذا الطلب لا يعطي المحكمة الدينية صلاحيات الحكم في المسائل الناجمة عن الطلاق.
ثالثا:
- في حال قرر رئيس المحكمة الدينية بأنه لا توجد إمكانية للطلاق أو أنه لا حاجة لطلاق ديني، أو أنه لم يرسل خلال ثلاثة أشهر قرارا إزاء الموضوع، أو انتهت الفترة التي أُعطيت كمدة إضافية، تبحث المحكمة المدنية في طلب فض الزواج.
قوانين تقديم الطلب
1) تقديم طلب فض الزواج مشروط بدفع رسوم بمقدار 470 شيكل (صحيح لعام 2008). يُسمح لمقدّم الطلب الذي لم يدفع هذه الرسوم أن يقدم طلبا مفصلا لإعفائه من دفع الرسوم، وأن يستعرض فيه ممتلكاته ومصادر دخله في الأشهر ال- 6 الأخيرة التي سبقت تاريخ الطلب. بالإضافة إلى تقديم الطلب، يجب إرفاق نموذج تصريح مشفوع بالقسم لإثبات الحقائق المفصّلة في الطلب. من الجدير ذكره، أن شهادة استحقاق الحصول على مساعدة قضائية لا تعفي مقدم الطلب من تقديم طلب مفصّل لأعفائه من الرسوم، لكنها، من جهة أخرى، تُعتبر دليلا على عدم المقدرة على دفع رسوم الطلب.
2) يقدم الطلب خطّيّاً، ويُذكر في عنوانه أن التدبير القانوني المطلوب هو تحديد الجهة المختصة في موضوع فضّ الزواج، ويسجَّل فيه كافة التفاصيل المطلوبة.
3) تشمل تفاصيل الطلب ما يلي:
- أ) مقدم الطلب: إسم العائلة، الإسم الشخصي، رقم بطاقة الهوية أو رقم جواز السفر (لمن ليس لديه بطاقة هوية إسرائيلية)، الدين (مثلا، إذا كان مقدم الطلب مسيحياً فعليه أن يسجل ما هي الطائفة المسيحية التي ينتمي إليها.)
ملاحظة: إذا قدم الطلب الزوجان معا، تقدَّم تفاصيلهما تحت عنوان "مقدمو الطلب".
- ب) زوج/ة مقدم الطلب: إسم العائلة، الإسم الشخصي، رقم بطاقة الهوية أو رقم جواز السفر (لمن ليس لديه بطاقة هوية إسرائيلية)، الدين (مع ذِكر إسم الطائفة التي ينتمي/ تنتمي إليها.)
ملاحظة: إذا قُدم الطلب بواسطة الزوجَين معا وسُجلت تفاصيلهما كمقدمَي طلب، لا حاجة لكتابة تفاصيل الزوج/ة من جديد.
- ج) مكان إقامة كل واحد من الزوجَين ساعة تقديم الطلب.
- د) مكان الإقامة المشترك والأخير للزوجَين، إذا لم يكونا مقيمَين معا وقت تقديم الطلب. في حال كانا مقيمَين معا وقت تقديم الطلب يجب ذِكر هذا الأمر بشكل واضح.
- هـ) تاريخ الزواج ونوعه (مَدَني أو ديني)، مكان عقد الزواج وفي حضرة مَن.
- و) تعليل الحقائق والقانون الذي اعتمد عليهم الطلب.
- ز) يجب إرفاق المستندات التالية للطلب:
- ز1- تصريح مشفوع بالقسم لتأكيد الوقائع المشمولة في الطلب. في حال قدم الطلب الزوجان معا، يقدم كل منهما تصريحاً منفصلاً مشفوعاً بالقسم.
- ز2- شهادة الزواج الموجودة في حوزتهما، أو نسخة منها مصادَق عليها.
- ز3- مستندات تدل على دين كل واحد من الزوجَين.
في كل ما يتعلق بمن لا دين له، يجب تقديم تصريح شخص آخر لشخص يعرف جيدا الزوج/ة الذي لا ينتمي إلى أي دين، ويمكنه أن يشهد بالوقائع التي تتعلق بإنتمائه الديني، وفيما إذا اعتنق مرة ديناً جديداً؟ (وإذا فعل، فأي دين؟ وأي طائفة؟ بالنسبة للمسيحيين، إذا كان أحد الزوجَين مسيحيا، فيجب إرفاق شهادة اعتناق لدين جديد وترجمة مصادَق عليها للغة العبرية. إذا لم يعتنق/ تعتنق الزوج/ة أو إذا لم يتمكن من إرفاق شهادة اعتناق للدين (في حال لم يكن مسيحيا كاثوليكيا)، يكفي إرفاق تصريح من شخص آخر يعرفه جيدا يمكنه أن يثبت الوقائع المتعلقة بتحديد انتمائه الديني واعتناقه للدين.
- على المسيحي الكاثوليكي الذي اعتنق هذه الديانة وفقا لما تتطلبه المحكمة الدينية اللاتينية للإستئنافات في إسرائيل، أن يقدم ما يلي:
- أ. تصريح الزوج/ة بأنه مسيحي كاثوليكي، رومي (لاتيني)
- ب. شهادة اعتناق للديانة وأيضا ترجمة للشهادة مصادَق عليها
- ج. تصريح رسمي من الكنيسة الكاثوليكية أن الزوجَين تزوجا زواجا مدنيّا (يكفي أن يكون على شهادة إعتناق الديانة بند مكتوب فيه "لا توجد ملاحظات" حتى يكون هذا دليل على حدوث الزواج المدني.
- د. تصريح رسمي من الكنيسة الكاثوليكية أن الزوج/ة لم يترك الكنيسة الكاثوليكية أبدا قبل الزواج المدني في حال تم الزواج بعد 27.11.1983. (يمكن الحصول على التصريح أيضا من كنيسة كاثوليكية في البلاد)
- هـ. إذا كانت هنالك صعوبة في الحصول على أحد التصاريح المذكورة في البندين الأول والرابع، يجب إرفاق تصريح من مقدم/ة الطلب يفسَّر فيه الجهود التي بُذل من أجل الحصول عليها وأسباب عدم الحصول عليها.
من المهمّ أن تعرف
- تتمتع محكمة شؤون العائلة بصلاحية نقل القضية إلى محكمة أخرى، بما في ذلك إلى محكمة دينية، في حال ارتأت أن هناك مبررا لذلك.
- يُسمح لرئيس محكمة العدل العليا، أن يعطي صلاحية البت في قضية طلاق لمحكمة معينة دون أخرى، إذا اقتنع أن الأمر مبرر في حالات معينة.
- يُسمح لرئيس المحكمة الدينية أن يقدم بلاغا عاما لرئيس محكمة العدل العليا يفيد فيه أنه، وباستيفاء شروط معينة، لا حاجة للطلاق وفقا للقوانين الدينية. وذلك حتى يستطيع الشخص التابع لتلك الديانة أن يتزوج من جديد.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- كيان- تنظيم نسوي
- "نعمات- إستشارة قانونية أولية، إستشارة شخصية وزوجية، مصالحة بين الزوجَين.
- فيتسو- إستشارة قانونية أولية، مصالحة، صياغة إتفاقيات طلاق وتمثيل في المحكمة.