عند صدور أمر بالحراسة القضائية ضد مدين بحالة إفلاس، يجوز للمحكمة إصدار أمر يقضي بمنعه من مغادرة البلاد
أمر منع المدين المُفلس من مغادرة البلاد يبقى نافذًا حتى انتهاء إجراءات الإفلاس، إلا إذا قررت المحكمة إلغاءه قبلئذٍ
يجوز للمدين التوجّه إلى المحكمة بطلب إلغاء أمر منع مغادرة البلاد في أي حين
عند صدور أمر الحراسة القضائية، يصدر أمر بمنع المدين من مغادرة البلاد.
- أمر منع مغادرة يبقى نافذًا حتى انتهاء إجراءات الإفلاس، إلا إذا قررت المحكمة إلغاءه قبلئذٍ.
- يجوز للمدين التوجّه إلى المحكمة بطلب إلغاء الأمر لغرض السفر إلى خارج البلاد.
- في إطار خطة تسديد الدين، قد يتحدد بأنّ أمر مغادرة البلاد سيُلغى عند تسديد 75% من المبلغ المحدد في الخطة.
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الإفلاس - المادة 57أ.