يجوز للضابط المسؤول عن التحقيقات أو عن محطة الشرطة إصدار أمر بالإفراج بالكفالة عن شخص اعتقل من قِبل شرطي
بالإضافة إلى الكفالة، فإنّ الضابط مخول بتحديد شروط أخرى يتوجب على الشخص أعلاه استيفاؤها
يتم تحديد شروط الكفالة بموافقة المشتبه به، وإن لم يوافق، تحوّل المسألة إلى المحكمة
لتفاصيل إضافية، راجعوا قانون الإجراءات الجنائية (صلاحيات تطبيق القانون- اعتقالات) - البند و
الشخص الذي يُعتقل من قِبل شرطي بدون أمر محكمة يُحضر فورًا إلى محطة الشرطة ليتم استجوابه من قبل ضابط التحقيق أو الضابط المسؤول عن محطة الشرطة ("الضابط المسؤول") الذي يفحص، من جملة أمور أخرى، ما إذا كان هناك سبب لاحتجاز الشخص.
- حتى إذا وُجد سبب لذلك، يفحص الضابط المسؤول ما إذا كانت هناك إمكانية للإفراج عن المشتبه به بكفالة، بدلًا من احتجازه في المعتقل.
- الكفالة قد تكون كفالة مالية (إيداع مبلغ نقدي) أو كفالة ذاتية للمشتبه به (التوقيع على تعهّد)، مع أو بدون إرفاق كفالة أو ضمان مالي من قبل كفلاء، كأفراد العائلة مثلًا. يمكن دفع الكفالة المالية عبر الإنترنت.
- بالإضافة إلى الكفالة، هناك شروط أخرى للإفراج عن المشتبه به، وإذا خرقها، يُعاد اعتقاله، على النحو المفصّل أدناه.
شروط الإفراج بالكفالة
- يجوز للضابط المسؤول اشتراط الإفراج عن المعتقل بكفالة، بموافقة المشتبه به، في كلّ من الحالات التالية:
- حظر مغادرة البلاد وإيداع جواز السفر، وذلك لفترة لا تزيد عن 3 أشهر.
- حظر التواصل أو الالتقاء بجهات محددة، وذلك لفترة لا تزيد عن 30 يومًا.
- حظر مغادرة مكان السكن طوال اليوم أو لجزء منه، وذلك لفترة لا تزيد عن 5 أيام.
- الإقامة الجبرية أو التواجد الجبري في منطقة محددة، وذلك لفترة لا تزيد عن 15 يومًا.
- حظر الدخول إلى منطقة أو مكان محددين، وذلك لفترة لا تزيد عن 15 يومًا.
- وجوب الإبلاغ بأي تغيير في عنوان السكن أو مكان العمل.
- وجوب الحضور إلى محطة الشرطة في المواعيد المحددة.
- إيداع الأسلحة إذا اشتبه بارتكاب مخالفة عنف.
الحالات التي تقتضي إحضار المُعتقل للمثول أمام قاضٍ
- في كلّ من الحالات التالية، يجب إحضار المُعتقل للمثول أمام قاضٍ، وذلك خلال 24 ساعة:
- المشتبه به لم يوافق على إيداع كفالة، أو على قيمة الكفالة أو شروطها.
- المشتبه به لم يودع الكفالة في الموعد المحدد من قبل الضابط المسؤول.
- الضابط المسؤول حدد شروطًا للكفالة خارج نطاق صلاحياته، وهي من صلاحيات قاضٍ.
الاستئناف وإعادة النظر
- يمكن تقديم استئناف على مبلغ الكفالة أو معقولية شروطها لدى محكمة الصلح، وذلك خلال 14 يومًا من صدور قرار الضابط المسؤول.
- إذا تغيرت الظروف بطريقة تؤثر على تحديد شروط الإفراج بالكفالة، يمكن تقديم استئناف لدى محكمة الصلح.