تحذير
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية!
هذه الصفحة لم تعد ذات صلاحية، لذلك تم تجميدها في الأرشيف.
لا يمكن للمشغّل إلزام عامل بتلقي لقاح الكورونا أو إجراء فحص كورونا، ولكن قد تكون هناك تبعات على متابعة حضور العامل للعمل فيما لو رفض ذلك
اعتبارًا من 05.10.2021 وحتى 10.03.2022 في أماكن عمل تستقبل الجمهور والمفصلة لاحقًا، يكون فيها العامل ملزما بإبراز الشارة لخضراء أو فحص كورونا سلبي وذلك وفقًا للأنظمة
يشير عدد من قرارات محاكم العمل اللوائية إلى أنه في بعض الحالات قد يكون من الممكن تقييد دخول عامل إلى مكان العمل، حتى في أماكن العمل غير المذكورة في الأنظمة
تنص قواعد العمل في السلك العام على أنه في حالات معينة يمكن أن يطلب العامل في السلك العام بكشف ما إذا كان لديه شارة خضراء أو فحص كورونا سلبي، وحتى أن يطلب من عامل لم يتم تطعيمه بإبراز نتيجة فحص كورونا سلبي.

يتساءل العديد من المشغلين حول كيفية التعامل مع العمال الذين لم يتلقوا بعد لقاح الكورونا، ويرغبون في العودة إلى عملهم كالمعتاد.

  • لا يوجد خلاف على أنّه لا يجوز للمشغّل إلزام عامل بتلقي لقاح الكورونا أو إجراء فحص كورونا.
  • مع ذلك، تنطوي هذه القضية على كثير من التساؤلات، على سبيل المثال: هل يجوز للمشغل منع عامل من الحضور إلى مكان العمل بسبب امتناعه عن تلقي اللقاح؟ هل يجوز للمشغّل إرغام عامل كهذا على الخروج في إجازة مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة الأجر؟ وهل يجوز للمشغّل إقالة عامل كهذا بسبب رفضه تلقي لقاح الكورونا؟
  • عند تناول هذه الأسئلة، هناك حقوق دستورية متعارضة يجب الموازنة بينها. فمن ناحية، هناك حق العامل في الاستقلالية الذاتية على جسده، الحق في الخصوصية وفي حرية العمل، ومن ناحية أخرى، هناك حقوق سائر العاملين والجمهور الذي يتواصل معه العامل في الحياة والصحة، ويتوجب على المشغّل توفير بيئة عمل صحية وآمنة لعماله وزبائنه.
  • اعتبارًا من 05.10.2021 وحتى 10.03.2022 يجب على العامل، الذي يعمل في مكان عمل يستقبل الجمهور كالمفصل لاحقًا، إبراز شارة خضراء أو فحص كورونا سلبي، كشرط لدخول العمل وذلك وفقًا للأنظمة.
  • حتى قبل إصدر الأنظمة أصدرت محاكم العمل اللوائية قرارات وأحكام قضائية يتبين من خلالها أنه في بعض الحالات بالإمكان تقييد دخول عامل لم يتم تطعيمه بعد إلى مكان العمل ورفضه إبراز فحص كورونا سلبي.
    • تجدر الإشارة إلى أنّ معظم قرارات محكمة العمل متعلقة بالعاملين الذين يستقبلون الجمهور أو من يتواصلون مع عدد كبير من الأشخاص في إطار عملهم، على سبيل المثال: الطواقم التربوية في المدارس أو عاملات الصندوق في المتاجر.
  • بتاريخ 13.04.2021 نُشرت قواعد القطاع العام (اعتبارًا من 12.09.2021 تسري على العاملين في الكنيست) والتي تنص على أنه في بعض الحالات من الممكن أن تطلب من عامل في سلك خدمات الدولة الكشف عما إذا كانت لديه شارة خضراء أو فحص كورونا سلبي، وحتى الطلب من العامل الذي لم يتم تطعيمه تقديم فحص كورونا سلبي.
تحذير
لا تشكل قرارات محاكم العمل اللوائية والأحكام القضائية الصادرة مبدأ قضائيًا معمولًا به، ولم يصدر حكم ملزم بشأن هذه المسألة في محكمة العمل القطرية بعد.

أماكن العمل التي يسري على العاملين فيها واجب إبراز شارة خضراء أو فحص كورونا سلبي كشرط لدخول العمل بموجب الأنظمة

  • وفقا للأنظمة، اعتبارً من 05.10.2021 وحتى 10.03.2022 العامل الذي يعمل في مكان عمل يستقبل الجمهور والمدرج أدناه، يتوجب عليه إبراز شارة خضراء أو فحص كورونا سلبي، كشرط لدخول العمل:

من واجب العاملين في أماكن عمل تستقبل الجمهور ابراز الشارة الخضراء أو فحص كورونا سلبيمن واجب العاملين في أماكن عمل تستقبل الجمهور ابراز الشارة الخضراء أو فحص كورونا سلبي

  • المشغّل الذي يسمح للعاملين بدخول مكان العمل دون إبراز الشارة الخضراء أو فحص كورونا سلبي وفقًا للأنظمة، قد يخضع لغرامة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا من واجب العاملين في أماكن عمل تستقبل الجمهور ابراز الشارة الخضراء أو فحص كورونا سلبي.
  • لتفاصيل إضافية حول الشارة الخضراء، راجعوا موقع وزارة الصحة

إلزام عامل بالكشف عمّا إذا تلقى اللقاح

  • في إطار طلب اجراءات قانونية مؤقتة ((أي قرار مؤقت يهدف إلى الحفاظ على الوضع القائم إلى حين اتخاذ قرار نهائي في الدعوى)، قضت محكمة العمل اللوائية بأنّه في الوقت الحالي، حيث تحاول السوق الإسرائيلية العودة إلى الروتين، فإنّ حق ملكية المشغّل يفوق حق العامل في الخصوصية، ويجوز للمشغّل إلزام العامل بالكشف عما إذا تلقى اللقاح أم لا، إذ أنّ مسألة تلقي اللقاح من قبل العاملين تخصّ المشغل ليتمكن من تنظيم العمل، بما في ذلك تقسيم الطلاب إلى كبسولات، ترتيب طريقة الجلوس وغير ذلك.
  • للاطلاع على الحكم القضائي، راجعوا هنا.
  • في إطار قواعد سلك خدمات الدولة، تقرر أن يُطلب من عامل في خدمة الدولة إبراز الشارة الخضراء أو نتيجة سلبية لفحص الكورونا، الذي تم إجراؤه خلال 7 أيام مضت، إذا كان ذلك ضروريًا لغرض تحديد ترتيبات العمل (تقييد أو تغيير أو تعديل طريقة أداء العمل) من أجل منع انتشار عدوى فيروس الكورونا في مكان العمل.
    • يجوز للعامل الاعتراض لدى مفوض خدمة الدولة على طلب الكشف عن معلومات حول الشارة الخضراء أو الفحص.

مطالبة العامل الذي لم يتلق اللقاح بتقديم نتيجة فحص كورونا سلبية

  • وفقًا للأحكام القضائية (التي صدرت قبل سنّ الأنظمة)، هنالك حالات يجوز فيها للمشغل مطالبة عامل لم يتلق لقاح الكورونا بتقديم نتيجة فحص كورونا سلبية (ولكن لا يجوز له إرغامه على إجراء فحص كهذا).
  • في قرارها بخصوص طلب عاملة عملت كمساعِدة في مدرسة بالعودة إلى العمل مع أنها لم تتلق لقاح الكورونا ورفضت تقديم نتيجة فحص سلبية، قضت محكمة العمل اللوائية بأنّه مع أنّ الفحص ينطوي على خرق معين لحقوق الفرد، لكون الفحص غزويًا، إلا أنّ حق الأطفال، الأهالي والطاقم التربوي في الحياة والصحة يفوق حق العاملة في الخصوصية، الاحترام وحرية العمل.
    • مع ذلك، فإنّ إلزام العامل بتقديم نتيجة سلبية يتم بعد فحص بدائل تشغيلية أخرى، وبوتيرةٍ لا تثقل على العامل بشكل مفرط. طلب تقديم نتيجة سلبية مرة في الأسبوع هو طلب منطقي ومعقول.
    • في قرارها بخصوص طلب الاستئناف على هذا القرار أشارت محكمة العمل القطرية إلى أنّ مطالبة العامل بتقديم نتيجة فحص كورونا سلبية مرة في الأسبوع هي أمر منطقي ومعقول.
  • في إطار قواعد خدمة الدولة تقرر أنه من أجل منع العدوى وانتشار فيروس الكورونا في أماكن العمل، يمكن أن يُطلب من العامل في خدمة الدولة الذي لم يبرز الشارة الخضراء ويؤدي عمله في مكان العمل، بتقديم نتيجة سلبية لفحص الكورونا الذي تم إجراؤه في آخر 7 أيام وهذا في واحدة من الحالات التالية:
    • يعمل العامل وعمله الأساسي في مكان العمل هو مع فئة سكانية معرضة بشكل كبير للإصابة بفيروس الكورونا أو أن عمله الأساسي مع الأطفال الذين لم يتم تطعيمهم أو في مكان عمل مفتوح لعامة الناس.
    • يعمل العامل في مكان عمل فيه أماكن مغلقة تتميز بتواصل مع عدد كبير من الأشخاص في مكان العمل أو مكوث مشترك مطول للأشخاص في مساحة العمل المشتركة، أو على مقربة فعلية عالية مع الأشخاص أثناء العمل، أو على مقربة من الطعام والشراب المقدم للآخرين، أو في تواصل محتمل مع الآخرين.
    • العامل يعمل في نوع مختلف من العمل، لكن الطلب بتقديم نتيجة الفحص هو مطلبًا منطقيًا ومعقولًا ضمن مراعاة درجة الضرر الذي يلحق بالعامل ووجود بدائل أخرى.
    • يجوز للعامل الإعتراض لدى مفوّض خدمة الدولة حول تقديم نتيجة فحص كورونا سلبي.
  • في تاريخ 23.02.2021 نشر رئيس قيادة قطاع الأعمال ورئيس نقابة العمال العامة الجديدة الهستدروت رسالة توصيات بخصوص العاملين الذين لم يتلقوا اللقاح.
    • وفقًا لرسالة التوصيات، يجوز للمشغّل مطالبة العاملين الذين لم يتلقوا لقاح الكورونا والذين يستقبلون الجمهور بانتظام والعاملين الذين يتواصلون بحكم عملهم مع مجموعات في خطر ولا يمكن دمجهم في عملهم الاعتيادي، تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية ومحدّثة منذ 72 ساعة. إذا كان هؤلاء العاملين يعملون في أماكن يشكّل فيها انتقال العدوى خطرًا على الحياة، يمكن المطالبة بإجراء فحص كورونا بوتيرة أعلى.
    • إن لم يستطع/يرغب العامل في تقديم نتيجة فحص كورونا كما جاء أعلاه، يوصى الأطراف باتباع الإجراءات التالية، بما يتماشى مع قيود المشغّ واحتياجات العمل:
      • نقل العامل للعمل في مكان بعيد عن الآخرين وعن الزبائن، أو السماح له بالعمل من المنزل.
      • نقل العامل إلى وظيفة أخرى التي يمكن القيام بها بعيدًا عن العاملين الآخرين، وعن الزبائن.
    • للاطلاع على توصيات نقابة العمال العامة الجديدة وقيادة المنظمات التجارية راجعوا هنا.
إنتبهوا
رسالة توصيات نقابة العمال العامة الجديدة وقيادة المنظمات التجارية بخصوص العاملين الذين لم يتلقوا لقاح الكورونا هي مجرد توصيات، وهي غير مُلزمة.
  • بتاريخ 13.04.2021 رفضت محكمة العمل القطرية طلب عاملة صندوق تعمل في سوبر ماركت لتقديم الاستئناف على قرار المحكمة اللوائية الذي رفض طلبها بإلغاء سياسة المشغّل التي تقضي بالسماح للعاملين بالحضور إلى العمل فقط بعد إبراز الشارة الخضراء أو بدلاً من ذلك تقديم نتيجة سلبية لفحص الكورونا من آخر 72 ساعة. اعتبرت المحكمة القطرية أن القرار بين مختلف الحقوق يجب ان يُتخذ في الإجراء الرئيسي ورفضت طلب العاملة أيضا بناءً على توصيات نقابة العمال ورئيس قيادة قطاع الأعمال.

منع حضور عامل للعمل إن لم يتلق لقاح الكورونا، ويرفض إجراء فحص كورونا

  • في تاريخ 21.03.2021 قرّرت محكمة العمل اللوائية في تل أبيب في إطار طلب لإصدار ترتيب قانوني مؤقت أنّه يجوز للمشغّل منع مساعِدة في مدرسة من الحضور للعمل لأنها لم تتلق بعد لقاح الكورونا، وترفض تقديم نتيجة فحص كورونا سلبية بوتيرة ثابتة. رفضت محكمة العمل القطرية طلب تقديم طلب للاستئناف على هذا القرار.
  • في إطار قرار آخر بخصوص طلب إصدار أمر مؤقت، رفضت محكمة العمل اللوائية في حيفا طلب عاملة صندوق بإلغاء سياسة المشغّل التي تقضي بالسماح للعاملين بالحضور إلى العمل فقط بعد عرض شهادة تطعيم، أو تقديم فحص كورونا سلبي منذ 72 ساعة. العاملون الذين يرفضون الشروط أعلاه ولا يمكن تشغيلهم من المنزل أو من مكان معزول، سيضطرون لاستغلال أيام الإجازة السنوية أو الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر، وإن رفضوا ذلك أيضًا، يتم استدعاؤهم لجلسة استماع قبل النظر في إمكانية إنهاء تشغيلهم. جاء في القرار أنّ المساس بالحقوق الأساسية للعاملة تمّ بهدف الحفاظ على صحة الموظفين وعائلاتهم وعلى صحة الزبائن وجميع الأطراف الذين يتعاملون مع الموظفين خاصة موظفي الفروع الذين يتواصلون مع عدد كبير من الزبائن والمزودين. رفضت محكمة العمل القطرية طلب تقديم طلب للاستئناف على هذا القرار.
  • في إطار قرار آخر ضمن طلب إصدار أمر مؤقت من قبل محكمة العمل اللوائية، بتاريخ 02.05.2021، التي أقرّت فيه بأن قرار البلدية يُعتبر معقولًا ومتناسبًا فيما يتعلق بإحالة عاملة اجتماعية لإجازة كونها رفضت التطعيم وإجراء فحص للكورونا كل 72 ساعة خصوصًا لضوء حقيقة أن العاملة تأتي على اتصال يومي مع السكان المعرضين للخطر بما في ذلك الأطفال الذين لا يمكن تطعيمهم. أقرّت المحكمة بأنه في ضوء حقيقة أن أيام إجازة العاملة قد استنفدت ولم تأمر البلدية بإنهاء عملها، فالبلدية ستدفع أجر العاملة حتى اتخاذ القرار، ومن هذا الموعد يصبح أجر العاملة يتحدد في الإجراءات الرئيسية. رفضت محكمة العمل القطرية طلب الإذن بالاستئناف على قرار محكمة العمل اللوائية .
  • بتاريخ 02.06.2021 صدر قرار إضافي بشان دعوى لأمر مؤقت قُدمت الدعوى بتاريخ 02.03.2021 من قبل عامل، مدرسة يوغا التي رفضت التطعيم وإجراء فحص كورونا. أقرّت محكمة العمل اللوائية بأن قرار المشغّل إخراج العاملة في إجازة وعدم السماح لها بالعودة إلى العمل دون إبراز نتائج فحص كورونا كل 72 ساعة يُعتبر قرارًا معقولاً. واعتمدت المحكمة في اعتباراتها على أن شغل العاملة كان يؤدى في مكان مغلق ومن خلاله تكون باتصال وثيق بالعديد من العمال والمتدربين، وبعضهم أكبر سنًا وكلهم مطالبون الالتزام بتعليمات ومتطلبات الشارة الخضراء كشرط لدخول المبنى. كانت المحكمة على علم بأن الوضع في البلاد آخذ في التغير فيما يتعلق بتلقي التسهيلات ولذا اوصت المشغّل يجب أن يعتبر إعادة العاملة لعملها فور إلغاء الشارة الخضراء أو تغير الظروف.

منع مثول عامل غير مُطعّم في العمل، وواجب المشغّل فحص ملاءمات لعودة العامل للعمل

  • بتاريخ 06.07.2021 حكمت محكمة العمل اللوائية، ضمن دعوى لقرار مؤقت، بأن المشغّل تصرف بسوء نية وعدم تناسب حين رفض إعادة العاملة إلى عملها الفعلي إلى أجل غير مسمى حتى اختفاء الكورونا من العالم، وذلك رغم موافقة العاملة على إجراء فحوصات الكورونا بشكل روتيني وأيضا المكوث في غرفة منفردة وارتداء الكمامة.
  • أقرّت المحكمة بأنه عندما يرفض العامل التطعيم، فذلك يلزم المشغّل الفحص بحسن نية ودون اعتبارات خارجية الخيارات والملاءمات المطلوبة لإعادة العامل للعمل، والموازنة بين حق العامل في العمل لدى المشغّل وواجب الحفاظ على صحة عمّاله.
  • لقراءة الحكم القضائي أُنقروا هنا.

منع حضور عامل للعمل إن لم يكن بإمكانه وضع كمامة

  • بتاريخ 10.03.2021، حددت محكمة العمل اللوائية في بئر السبع في إطار طلب إصدار قرار مؤقت، بأنّهيجوز منع معلّم غير قادر على وضع كمامة من التدريس بشكل مباشر، والسماح له بالتعليم عن بعد. عند اعتماد مبدأ الموازنة بين حق المعلّم في التدريس وحق الطلاب والعائلات في عدم الانكشاف على معلم لا يضع كمامة، تكون الغلبة لحق الطلاب.
    • رفضت محكمة العمل القطرية طلب تقديم إذن الاستئناف على هذا القرار.
    • بتاريخ 26.08.2021، صدر الحكم القضائي في القضية الأساسية التي اعتمدت على قرارات المحكمة في طلب القرار المؤقت وتقرر أن الشخص الذي يدعي الإعفاء من وضع الكمامة يجب أن يثبت أن المتطلبات التي تبرر هذا الإعفاء بموجب القانون مستوفاة. كما وقررت المحكمة بأن قرار وزارة التربية والتعليم هو قرار معقول وملائم وإلزامي في هذه الظروف، مع مراعاة الحقوق المتضاربة وواجب الحذر المفروض على وزارة التربية والتعليم تجاه الطلاب، المعلمين وموظفي المدرسة وأولياء الأمور. حتى عندما يكون هناك استثناء من وضع الكمامة، يجب على الشخص المسؤول أن يضع تعليمات تحمي المحيطين بالشخص المعفي من وضع الكمامةخشية من العدوى، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطلاب الذين لم يتم تطعيمهم.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

توسُّع ونشرات