يجوز لوزير الأمن إصدار أمر تجنيد مركبات خصوصيّة لمواطنين، معدّات هندسيّة ومنشآت مدنيّة أخرى، إذا اقتنع بأنّ أمن الدولة أو تقديم خدمات حيويّة للجمهور أو معالجة حادثة طارئة مدنيّة يتطلّبون ذلك
إذا كانت المركبة أو المعدّات الأخرى مسجّلة كمعدّات مجنّدة في حالات الطوارئ، بالإمكان تجنيد المعدّات للجيش لغرض إجراء فحص، تمرين أو تدريب
ستدفع الدولة لصاحب المركبة أو المعدّات رسوم استخدام، وستدفع أيضًا تعويضات في حال تضرّر المركبات أو المعدّات
يتوجّب على صاحب المعدّات الامتثال للأمر. عدم الامتثال للأمر يشكّل مخالفة جنائيّة.

في حالات الطوارئ، يجوز لوزير الأمن تجنيد مركبات خصوصيّة تابعة لمواطنين، معدّات هندسيّة ومرافق إضافيّة كالمفصّل لاحقًاللجيش الإسرائيليّ، إذا اقتنع بأنّ أمن الدولة يتطلّب ذلك.

  • إذا كانت المركبة أو المعدّات الأخرى مسجّلة كمعدّات مجنّدة لحالات الطوارئ، بالإمكان تجنيده للجيش لغرض إجراء فحص، تمرين أو تدريب.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الأمن إصدار أمر لتجنيد مركبات مدنيّة ومعدّات مدنيّة أخرى لغرض تزويد خدمات حيويّة للجمهور، أو معالجة حادثة طارئة مدنيّة.
  • تدفع الدولة لصاحب المركبة أو المستخدمات رسوم استخدام، وتدفع أيضًا تعويضات في حال تضرّر المركبات أو المعدّات. بالإمكان تقديم اعتراض على مبلغ الرسوم أو التعويضات.
  • يتوجّب على صاحب المعدّات الامتثال للأمر وتزويد الجيش بالمعدّات في الفترة المحدّدة في الأمر. عدم الامتثال للأمر يشكّل مخالفة جنائيّة.

المعدّات القابلة للتجنيد

  • وفقًا لأمر التجنيد، يجوز تجنيد المعدّات التالية:
    • مركبات خصوصيّة تابعة لمواطنين، طائرات، مركبات جويّة، مركبات مائيّة والقِطع المرافقة لهذه الأدوات.
    • معدّات هندسيّة خاصّة تابعة لمواطنين، بما في ذلك: جرّارات، آلات مستخدمة للحفريات، لاستخراج الحجارة، البناء، التحميل أو الشحن، ومعدّات هندسيّة أخرى وقطع مرافِقة لهذه المعدّات.
    • ممتلكات مدنيّة، بما في ذلك: منشآت كهربائيّة، مرافق في مجال الاتصالات والطب، حواسيب، معامِل، كراجات، مختبرات، مستودعات، آلات، محرّكات، مضخات ومنتجات أخرى يستخدمها الجيش.

تسجيل المعدّات وتقديم استئناف للجنة لتسريح المعدّات

  • يجوز لمندوب الإحصاء (شخص مؤهّل من قِبل وزير الأمن) تسجيل المركبات والمعدّات المدنيّة المجنّدة لحالات الطوارئ وتصنيفها وتحويلها إلى الوحدات العسكريّة المختلفة التي جنّدت من أجلها هذه المعدّات. يُرسل إلى صاحب المعدّات عبر البريد المسجّل بلاغ بتسجيل المعدّات.
  • يجوز لصاحب المعدّات الذي سُجّلت معدّاته كمعدّات قابلة للتجنيد، تقديم طلب "للجنة لتسريح المعدّات"، وتعليل طلبه لتسريح معداته من واجب التجنيد.
    • يجوز للجنة التوصية أمام رئيس شعبة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيليّ، أو ضابط آخر مخوّل بالمصادقة على الطلب، برفض الطلب أو المصادقة عليه بشروط معيّنة.
    • تراعي اللجنة الظروف الشخصيّة لمقدّم الطلب، على سبيل المثال: حالته الصحيّة، هل هو فرد من عائلة ثاكلة، هل هو من معاقي الجيش الإسرائيلي، هل أحد أفراد عائلته مريض، هل هو ربّ عائلة متعددة الأبناء.
    • تراعي اللجنة أيضًا ظروفًا أخرى، مثل: هل الشخص هو صاحب مزرعة، هل يشغل وظيفة معيّنة في الخدمات الأمنية أو في منظّمة طوارئ، والتي تتطلّب منه استخدام المركبة المجنّدة وغير ذلك.
  • يجوز لأصحاب المعدّات تقديم طلب للجنة لإعادة النظر في قرار رئيس شعبة اللوجستيات، خلال 45 يومًا من موعد اتخاذ القرار من قِبل رئيس شعبة اللوجستيات، إذا طرأ تغيير جذريّ في ظروف الطلب أو إذا قُدّمت للجنة حُججٌ تثير الشبهات بوجود زيف وعدم معقولية قرارات اللجنة.
  • إن لم تتوفّر ظروف تبرّر إعادة النظر في القرار، تنظر اللجنة بالطلب فقط إذا انقضت سنتان على موعد الجلسة الأولى. مع ذلك، يجوز لرئيس شعبة اللوجستيات إصدار أمر بإقامة جلسة خاصة لتعيد النظر في الطلب في موعد أبكر.

واجبات صاحب المعدّات المسجّلة

  • يتوجّب على صاحب مركبة ومعدّات مدنيّة أخرى مسجّلة كمعدّات مجنّدة، تقديم المعلومات والمستندات بخصوص المعدّات بناءَ على طلب قائد مؤهّل (مندوب إحصاء مؤهّل من قبل وزير الأمن، أو شخص آخر معيّن من قِبل مندوب الإحصاء)، والإبلاغ خلال 14 يومًا بأي تغييرات في التفاصيل التي أرسلها عبر البريد المسجّل إلى الوحدة التي حوّلت إليها المعدّات.
  • إذا طرأ أي تغيير على ملكية المركبات أو المعدّات، يتوجّب على صاحب المركبة السابقة إرسال بلاغ خلال 7 أيام عبر البريد المسجّل إلى الوحدة التي حوّلت إليها المعدّات، بالتفاصيل التالية: موعد التغيير، اسم المالِك الجديد، رقم بطاقة هويته الشخصية، عنوانه ورقم هاتفه. فيما يتعلق بالمركبات أو المعدات الهندسية، يجب الإشارة أيضًا إلى رقم تسجيلها في مكتب الترخيص أو لدى مسجّل المعدات الهندسيّة.
  • صاحب المعدّات الذي طرأ تغيير على عنوان سكنه أو مكان عمله، يجب أن يبلغ الوحدة التي تتواجد فيها المعدّات بهذا التغيير بالبريد المسجل، وذلك خلال 7 أيام.
  • إذا تغيّب صاحب المعدّات عن منزله لمدة تزيد عن 21 يومًا (على سبيل المثال، السفر إلى خارج البلاد أو الخدمة الاحتياطيّة)، فيجب أن يبلغ الوحدة التي تتواجد فيها المعدّات بفترة الغياب المتوقّعة، وذلك خلال 7 أيام. عليه أن يبلغ أيضًا بالترتيبات التي حدّدها لإتاحة المعدّات للجيش أثناء غيابه (على سبيل المثال: لِمن يمكن التوجّه إذا كانت هناك حاجة لتجنيد المعدّات في غيابه).
  • يجب على صاحب المركبة أو المعدّات الأخرى المسجّلة أن يتيح المعدّات لغرض الفحص، التقييم والتوثيق بناءً على طلب القائد المؤهّل.
    • يتم مَطلب إتاحة المعدّات لغرض فحصها وتقييمها بواسطة أمر يُرسل قبل موعد إتاحة المعدّات لغرض فحصها بـ 21 يومًا على الأقل.
    • بشكل عام، يتم فحص المعدّات وتقييمها في مكان تواجد المعدّات، إلّا إذا صادق مندوب الإحصاء على نقلها إلى مكان آخر.

تجنيد المعدّات

  • يجوز لقائد مؤهّل إصدار أمر بتجنيد معدّات مسجّلة كمعدّات مجنّدة لإجراء استعدادات، تمارين أو تدريبات. يتوجّب على صاحب المعدّات إتاحة المعدّات للجيش بموجب الأمر. إن لم يكن باستطاعة صاحب المعدّات إتاحتها للجيش، عليه المثول شخصيًا أمام الشخص الموقّع على الأمر، وشرح الظروف التي تمنعه من تنفيذ الأمر.
  • يُرسل أمر التجنيد لصاحب المعدّات المسجّلة لإجراء استعدادات، تمارين أو تدريبات، إلى صاحب المعدّات قبل موعد التجنيد بـ 14 يومًا على الأقل، وفي حالات خاصّة، بالإمكان إرسال أمر تجنيد لصاحب المعدّات قبل هذا الموعد.
  • في الأوقات الاعتياديّة، بالإمكان تجنيد المعدّات لفترة لا تزيد عن 14 يومًا في السنة التقويميّة، ولكن يجوز لوزير الأمن تمديد هذه الفترة لـ 35 يومًا في السنة.
  • يجوز لوزير الأمن في حالات الطوارئ إصدار أمر يعلن فيه عن الحاجة لتجنيد مركبات خصوصيّة لمواطنين ومعدّات أخرى كالمفصّل أعلاه، حتى إن لم تكن المعدّات مسجّلة كمعدّات مجنّدة، إذا اقتنع بأنّ أمن الدولة يتطلّب ذلك. في حالات الطوارئ، لا تسري أي قيود على فترة تجنيد المعدّات.
  • عند تجنيد المعدّات، يجوز للجيش إجراء تغييرات في المعدّات، تركيب إكسسوارات في هذه المعدّات وتحضيرها للاستخدامات العسكريّة، طالما لم يتعد ذلك حدود الاستخدام المعقول لهذه المعدّات بعد أن تعاد إلى أصحابها. في نهاية فترة الخدمة، تعاد المعدّات إلى أصحابها بدون الإكسسوارات التي ركّبت فيها، إلا إذا أمر قائد مؤهّل بعدم إزالة الإكسسوارات حتى في نهاية الخدمة.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجوز لوزير الأمن إصدار أمر التجنيد أيضًا لغرض تقديم خدمات ضروريّة للجمهور أو معالجة حادثة مدنيّة طارئة. في حالة كهذه، تُمنح صلاحيات وزير الأمن لوزراء آخرين، حسب مجالات مسؤوليتهم. جميع أحكام القانون التي تسري على تجنيد المعدّات للجيش الإسرائيلي تسري أيضًا عند تجنيد المعدّات في هذه الحالات.

دفع رسوم استخدام لأصحاب المركبة والمعدّات

  • تدفع الدولة لأصحاب المركبة المدنيّة والمعدّات المجنّدة الأخرى رسوم استخدام مناسبة مقابل استخدام المعدّات.
  • إذا لحق بالمعدّات أي ضرر، تُدفع لصاحبها تعويضات بسبب الضرر.
  • نسبة رسوم الاستخدام تحدّد وفقًا لجدول الأسعار الذي حُدّد في الأمر، وبغياب جدول أسعار مناسب، يتم اعتماد التسعيرة التي يحدّدها مخمّن.
  • إذا جنّدت المعدّات لمدة لا تزيد عن 35 يومًا، تُدفع رسوم الاستخدام خلال 30 يومًا من موعد تسريح المعدّات.
  • إذا جنّدت المعدّات لمدة تزيد عن 35 يومًا، تُدفع رسوم الاستخدام خلال 30 يومًا من موعد تجنيد المعدّات حتى حلول موعد الدفع، ثم تدفع دفعات جارية مرة في الشهر.
  • في حال فقدان المعدّات المجنّدة أو تضرّرها بشكل كامل، تُدفع رسوم الاستخدام حتى موعد دفع التعويضات، يُدفع أيضًا تعويض مالي إضافيّ حتى يتم شراء معدّات بديلة من النوع الذي فُقدَ أو تضرّر.
  • يُحدّد حجم التعويضات من قبل الجهة المكلّفة بذلك على يد وزير الأمن، بناءً على تقييم المخمّن، وذلك خلال 30 يومًا من موعد استلام جميع المستندات المطلوبة، أو خلال 60 يومًا إذا حدّد وزير الأمن أنّه لا يمكن تحديد مبلغ التعويضات قبل ذلك. تُدفع التعويضات لصاحب المعدّات خلال 30 يومًا من موعد تحديد المبلغ الماليّ.
  • يتوجّب على صاحب المعدّات تقديم المعلومات، بناءً على الطلب، بهدف تحديد حجم التعويضات، وإلّا، لن تكون الدولة ملزمة بدفع تعويضات.
  • للمعلومات حول التعويضات، بالإمكان التوجّه إلى قسم الدعاوى في وزارة الأمن والذي يعالج دعاوى التعويضات بسبب تضرّر معدّات مجنّدة.
  • تضاف إلى رسوم الاستخدام ومبلغ التعويضات فوائد وفروق ربط حتى موعد الدفع الفعليّ.

تقديم استئناف على رسوم الاستخدام والتعويضات

  • يجوز لصاحب المعدّات تقديم اعتراض لـ لجنة الاستئنافات على رسوم الاستخدام والتعويضات، إذا رأى، من وجهة نظره، أنّ رسوم الاستخدام لا تغطي تكلفة الاستخدام أو الضرر الذي لحق بالمركبة أو المعدّات.
  • لجنة الاستئناف مكوّنة من 3 مخمّنين ومحامي ينوب عن وزارة الأمن.
  • يجوز للجنة قبول الاستئناف، بشكل كامل أو جزئيّ، رفض الاستئناف وتقليل نسبة رسوم الاستخدام أو التعويضات المحدّدة.

استرجاع التكاليف المترتبة على استرجاع المعدّات

  • * بالإضافة إلى ذلك، يحق لصاحب المعدّات الحصول على دفعة مقابل التكاليف المترتّبة على استرجاع المعدّات.
    • تكاليف الوقود المستخدم بين موقع استلام المعدّات ومكان سكنه أو موقع مصلحته التجاريّة الثابتة، تُدفع في موعد دفع رسوم استخدام المعدّات.
    • التكاليف التي أنفقها لجرّ المعدّات من موقع استلامها إلى مكان سكنه، مصلحته التجاريّة أو إلى كراج سيارات، حسب اختياره، وبشرط ألّا تزيد المسافة بين الكراج ومكان سكنه أو موقع مصلحته التجاريّة عن 50 كم. يقدّم صاحب المعدّات إلى ضابط الوحدة التي تتواجد فيها المعدّات فاتورة ضريبيّة وفقًا للقانون وذلك عن نفقات جرّ المعدّات كما جاء أعلاه، وتدفع هذه النفقات خلال 30 يومًا من موعد إصدار الفاتورة الضريبيّة.
    • إن لم يوفّر الجيش خدمات نقل عند تسريح المعدّات التي يجب نقلها، يحق لصاحب المعدّات الحصول على استرجاع مقابل نقل المعدّات إلى مكان سكنه أو موقع مصلحته التجاريّة، حسب اختياره.

خرق واجب صاحب المعدّات

  • الشخص الذي خرق واجبه ولم يتح المعدّات المجنّدة للجيش الإسرائيلي، أو قدّم معلومات كاذبة أو ألحق ضررًا بالمعدّات المعدّة للتجنيد- يعتبر كمن ارتكب مخالفة جنائيّة يعاقب عليها بالسجن أو دفع غرامة.
  • إذا أدينَ صاحب المعدّات بارتكاب مخالفة خرق الواجب، ولم تُجنّد المعدّات في الموعد المحدد في أمر وزير الأمن والذي يقضي بتجنيد المعدّات لحالات الطوارئ، يجوز للمحكمة أن تلزمه، بالإضافة إلى أي عقاب آخر (كالسجن أو دفع غرامة)، بأن يدفع لخزينة مبلغًا يعادل 3 أضعاف رسوم الاستخدام التي كان سيحصل عليها لو أتاح المعدّات لاستخدام الجيش.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات