في أوقات الطوارئ، يتمتع وزير العمل والرفاه بصلاحية إصدار أمر لخدمة العمل وتجنيد عاملين للعمل في مصانع حيوية أو في مرافق ومعامل لتقديم الخدمات الوجودية، بغية حماية الدولة وأمن الجمهور أو من أجل الحفاظ على توفير الخدمات الحيوية
يمكن أن يكون التجنيد للعمل موجهاً لكل مقيم عمره أكثر من 16 سنة وحتى سن التقاعد (ما عدا الجندي والشرطي والمرأة الحامل أو التي في مرحلة ما بعد الولادة)، سواء كان يعمل في المصنع الحيوي (مجنَّدون داخليون) أو لا يعمل في الوقت الإعتيادي في هذا المصنع (مجنَّدون خارجيون)
تقوم بين العامل المجنَّد وبين المصنع حيث استدعي لخدمة العمل علاقات عمل وتسري فيها جميع حقوق العمل، ما عدا بعض القوانين المفصّلة أدناه
تُحظر على المشغِّل الذي اشتغل عنده العامل قبل تجنيده، إقالة هذا العامل طيلة الفترة التي استدعي فيها العامل لخدمة العمل، وفي حال خدم العامل لأكثر من يومين متتاليين، تُحظر إقالته أيضاً لمدة 30 يوماً من انتهاء الخدمة، إلاّ بإذن
للمزيد من المعلومات، راجعوا:في موقع ذراع العمل
نصيحة
لآخر المستجدات حول الحقوق خلال حرب السيوف الحديدية يوصى بمراجعة قائمة الأسئلة والأجوبة وبوابة السيوف الحديديّة - حقوق في حالة الطوارئ.

قانون خدمة العمل في أوقات الطوارئ، يمنح وزير العمل والرفاه الصلاحية في أوقات الطوارئ لإصدار أمر لخدمة العمل وتجنيد عاملين للعمل في مصانع حيوية أو في مرافق ومعامل لتقديم الخدمات الوجودية، بغية حماية الدولة وأمن الجمهور أو من أجل الحفاظ على إمداد الخدمات الحيوية.

ما هو المصنع الحيوي وما هو المعمل أو المَرفق لتقديم الخدمات الوجودية؟

  • المصنع الحيوي – هو المصنع الذي يعمل أو يمكن أن يعمل لإحتياجات الدفاع عن الدولة أو عن أمن الجمهور أو للقيام بالإمداد أو بالخدمات الحيوية، وقد صودق عليه من قبل وزير العمل والرفاه بالتشاور مع وزير الأمن، وفي أوقات الطوارئ – من قبل وزير الأمن بالتشاور مع وزير العمل والرفاه.
  • المعمل لتقديم الخدمات الوجودية – هو معمل يقدّم خدمات وجودية، وقد صودق عليه من قبل وزير العمل والرفاه من أجل حالة خاصة في الجبهة الداخلية أو من أجل حدث طارئ مدني. الخدمات الوجودية هي إحدى ما يلي:
    • إمدادات المياه أو الأغذية أو الكهرباء، وكذلك تقديم خدمات الإستشفاء والصحة أو الصرف الصحي أو الإتصالات أو الخدمات البريدية.
    • الخدمة التي يجب توفيرها لمنع تعرّض الجمهور لضرر بالغ أو تعرّض المكان الذي يسري عليه الإعلان عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية، أو الإعلان عن حدث طارئ مدني أو الإعلان عن مرض معدِ خطير.
    • الخدمة التي يراها وزير العمل والرفاه حيوية للحفاظ على الإمدادات أو لرعاية السكان.
    • الخدمة التي يرى وزير العمل والرفاه أن إيقافها قد يتسبب بإحداث تضرر كبير في الإقتصاد وبالتالي التأثير على اقتصاد الدولة برمّته.
  • يكون بحوزة مكان العمل المعرّف على أنه معمل حيوي أو وجودي، مستند مصادقة من ذراع العمل، وتقع على عاتق هذا المعمل مسؤولية إبلاغ عموم العاملين فيه بأنه معرّف على أنه معمل لتقديم خدمات حيوية.
    • في موقع قسم القوى البشرية في أوقات الطوارئ، يمكن فحص ما إذا كان مكان العمل معرّفاً على أنه معمل يقدّم خدمات حيوية. يجب الإنتباه إلى أن محرك البحث لا يشمل معامل تابعة لجهاز الأمن ولا معامل مصنّفة كمشتغِل مرخّص، وفي مثل هذه الحالات، يجب الفحص مع المشغِّل.
  • يمكن الفحص اذا كان مكان عمل معيّن هو مصنع حيوي على موق وزارة العمل.

متى تكون هناك صلاحية إصدار أمر تجنيد لخدمة العمل؟

  • يجوز لوزير العمل والرفاه أن يصدر أمر تجنيد لخدمة العمل في الحالات التالية:
    • التجنيد للخدمة الإحتياطية – عند وجود تجنيد للخدمة العسكرية الإحتياطية، يجوز لوزير العمل والرفاه، بعد التشاور مع وزير الأمن، إصدار أمر تجنيد لخدمة العمل في الدولة كلّها أو في جزء منها، وأيضاً في جميع فروع الإقتصاد أو في فرع معيّن منها، وذلك إذا ما اعتقد أن الأمر مطلوب للدفاع عن الدولة ولتوفير الأمن للجمهور أو لتوفير الإمدادات أو الخدمات الحيوية.
    • وضع خاص في الجبهة الداخلية- عند الإعلان عن وضع خاص في الجبهة الداخلية، يجوز لوزير العمل والرفاه، وبعد التشاور مع وزير الأمن، إصدار أمر تجنيد لخدمة العمل إذا وجد أن إمكانية تقديم الخدمات الوجودية قد تتضرر بسبب الوضع الخاص في الجبهة الداخلية.
    • وقوع كارثة جماعية – عند الإعلان عن حدث طوارئ مدني، يجوز لوزير العمل والرفاه، بعد التشاور مع رئيس الحكومة، ومع وزير الأمن الداخلي أو مع وزير الأمن، إصدار أمر تجنيد لخدمة العمل إذا وجد أن إمكانية تقديم الخدمات الوجودية قد تتضرر بسبب حدث الطوارئ المدني، أو أنه في منظومة الإنتاج أو الإمدادات لتقديم الخدمات الوجودية، قد تحدث أعطال أو مخاطر فعلية.

من هو الذي يمكن تجنيده للعمل بواسطة أمر خدمة العمل؟

  • في أوقات الطوارئ، يمكن أن يجنَّد للعمل في المعامل الحيوية أو في معامل تقديم الخدمات الوجودية، كل مقيم عمره أكثر من 16 سنة وحتى سن التقاعد (الرجال حتى سن 67 والنساء حتى سن 62) ما عدا: الجندي أو الشرطي، المرأة الحامل أو التي في مرحلة ما بعد الولادة شريطة أن لا تكون قد مرت سنة على تاريخ الولادة.
  • وفقاً للقانون، يجب أيضاً مراعاة المرأة التي لديها أطفال تحت رعايتها ومراعاة الصعوبات التي قد تلحق بها نتيجة لذلك.
  • يمكن أن يجنَّد للعمل في هذه المعامل، عاملو المعمل الموظفون هناك، سواء كانوا أجيرين أو مستقلين (مجنَّدون داخليون)، أو العاملون الذين لا يعملون في الأوقات الإعتيادية في هذه المعامل (مجنَّدون خارجيون).

ما هو معنى إصدار أمر التجنيد لخدمة العمل؟

  • الشخص الذي يتم استدعاؤه لخدمة العمل ملزم بالمثول في الزمان وفي المكان وأمام السلطة التي تم تحديدها ضمن أمر التجنيد، والقيام بأي عمل يُلقى عليه.
    • العاملون الذين تم استدعاؤهم للخدمة العسكرية الإحتياطية معفيون من المثول للعمل في أوقات الطوارئ، ما داموا في الخدمة العسكرية النشطة.
    • عدم المثول للعمل في أوقات الطوارئ، يُعتبر مخالفة جنائية عقوبتها 3 سنوات سجن.
    • في حالة عدم المثول، يجوز للمفتش العام أو اللوائي الخاص بأوقات الطوارئ، أن يأمر الشرطي بإحضار الشخص المجنَّد (الداخلي أو الخارجي) للمثول أمامه أو أمام من يحدده.
  • علاقات العمل- تقوم بين العامل المجنَّد وبين المعمل حيث استدعي لخدمة العمل علاقات عمل بحيث تسري جميع [[التشغيل وحقوق العاملين| حقوق العمل، ما عدا القوانين التالية التي لا تسري على المجنَّد لخدمة العمل:

ما هي حقوق العمل للشخص المستدعى لخدمة العمل بواسطة أمر (المجنَّد الداخلي والمجنَّد الخارجي)؟

  • الفحص الطبي- يجوز للمجنَّد الذي لم يُطلب منه طيلة الأشهر ال 6 التي سبقت تجنيده لخدمة العمل إجراء فحص طبي لتحديد قدرته على الخدمة في عمل ما، أن يطلب إجراء فحص طبي له بغية تحديد مدى تناسبه مع العمل في معمل حيوي معيّن أو في معمل معيّن يقدّم خدمات وجودية أو في أي عمل عيني. لن يُطلب من الشخص الذي طالب بإجراء فحص طبي له أن يعمل طالما لم يُفحص بعد ووُجد أنه ملائم للعمل العيني، غير أن طلب المجنَّد الداخلي لن يعيق مواصلته العمل الذي زاوله عشية تجنيده. يجوز للمجنَّد الذي أُجري له فحص طبي، أن يطلب فحصاً طبياً إضافياً على يد طبيب آخر.
  • أجرة العمل- عند التجنيد، تكون الأجرة المنصوص عليها لهذه الوظيفة في الإتفاقية الجماعية السارية على صاحب المعمل (إلاّ إذا كانت تسري على العمل إتفاقية جماعية تنص على تعليمات مكافئة في حالة أمر خدمة العمل)، وفي حال عدم وجود إتفاقية جماعية – فبحسب موافقة متبادلة، وإن لم تكن هناك موافقة – فبحسب الأجرة التي يحددها المفتش العام على الموارد البشرية في أوقات الطوارئ، مع الإنتباه للأجرة المأخوذ بها في الفرع المقصود.
  • حظر الإقالة من مكان العمل حيث تم وضع العامل المجنَّد- تُحظر إقالة المجنَّد من عمله كمجنَّد أو تشغيل المجنَّد خلافاً لأمر الإستدعاء إلى خدمة العمل، إلاّ بإذن خطي من مفتش العمل في أوقات الطوارئ.
  • حظر إقالة المجنَّد الخارجي من مكان العمل في الأوقات الإعتيادية - يكون حكم خدمة العمل بالنسبة للمجنَّد الخارجي كحكم الخدمة العسكرية الإحتياطية. يُحظر على المشغِّل الذي عمل لديه العامل في الوقت الإعتيادي، قبل تجنيده، أن يقيل هذا العامل من عمله الأصلي خلال فترة استدعائه لخدمة العمل، وإذا خدم العامل لأكثر من يومين متتاليين، تُحظر إقالته أيضاً طيلة ال 30 يوماً من بعد انتهاء الخدمة إلاّ بإذن. للمزيد من المعلومات، راجعوا: حظر إقالة العامل خلال او عند انهاء خدمته العسكريّة الاحتياطيّة، كما ويُحظر التمييز ضد العامل بسبب تجنيده لخدمة العمل. للمزيد من المعلومات، راجعوا حظر التمييز ضد عامل بسبب خدمته العسكرية الاحتياطية.
  • واجب العودة إلى العمل- يكون حكم المجنَّد الخارجي كحكم الجندي المسرّح بما يتعلق في مسألة عودته إلى العمل، لذا وعند إنهاء المجنَّد الخارجي خدمته في المعمل الحيوي أو في معمل تقديم الخدمات الوجودية، يتوجب على المشغّل في الأوقات الإعتيادية الذي عمل لديه العامل قبل تجنيده لخدمة العمل، أن يقبل عودة هذا العامل إلى العمل بنفس الشروط. إذا لم يكن قبوله للعمل المذكور وفي نفس الشروط المذكورة أمراً ممكناً من الناحية العملية – فيجب قبوله للعمل الأفضل وبالشروط الأفضل الممكنة من حيث المقصود ضمن الإمكانية العملية.
  • الحفاظ على الحقوق ذات الصلة بالأقدمية في مكان العمل بالأوقات الإعتيادية – يكون المشغِّل في الأوقات الإعتيادية الذي عمل لديه العامل قبل تجنيده، ملزماً بالحفاظ على حقوق هذا العامل المتعلقة بالأقدمية. بكلمات أخرى، فترة تجنيد العامل لخدمة العمل، تُحتسب ضمن حساب أقدمية العامل بخصوص الحقوق المتعلقة بالأقدمية مثل: مستحقّات النقاهة، مستحقات المرض وتعويضات الإقالة .
  • مواصلة الإقتطاعات عن العامل لصناديق التقاعد – المشغّل في الأوقات الإعتيادية الذي عمل لديه العامل قبل تجنيده لخدمة العمل، وقد دأب على اقتطاع مدفوعات للعامل لصالح التأمين التقاعدي قبل تجنيده، يواصل دفع هذه المبالغ عن الفترة التي يكون فيها العامل مجنَّداً لخدمة العمل، وكل ذلك بذات المقادير وبحسب أجرة العمل وكأن العامل إستمر في العمل لدى المشغّل بالأوقات الإعتيادية.
  • الإجازة السنوية - خلال فترة التجنيد، لا يستحق المجنَّد أن يأخذ بشكل فعلي الإجازة السنوية. لكن، لا تنتقص هذه التعليمات من حق المجنَّد في الحصول على بديل مالي للإجازة السنوية أو أن يتم تعداد فترة عمله كمجنَّد ضمن حساب استحقاقه الإجازة.

الإستئناف

  • يجوز للشخص الذي يرى أنه متضرر من تعليمات أعطيت له بموجب القانون، بما فيها التعليمات التي تحدد أجرة العمل، أو الشخص الذي تضرر من خلال رفض إعطائه الإذن أو الإعفاء أو التخفيف من واجبه لخدمة العمل، وفي غضون 7 أيام من بعد استلامه التعليمات المضرة، الإستئناف أمام لجنة خدمة العمل، ويجوز للجنة أن تصادق على التعليمات أو أن تلغيها أو تغيّرها.

إنتهاك حقوق العامل

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات