يجوز لجنود الخدمة النظامية (الإلزامية أو الدائمة) الترشح لإنتخابات السلطات المحلية


بإمكان جنود الخدمة النظامية (الإلزامية أو الدائمة) ممن يستوفون شروط الحق بالترشح لانتخابات السلطات المحلية، الترشح لإنتخابات السلطات المحلية.

من هو المستحق

  • الشخص الذي يستوفي شروط الحق بالترشح لانتخابات السلطات المحلية، وهو أحد التالين:
  • مرشح للخدمة العسكرية.
  • جندي في الخدمة النظامية الإلزامية.
  • جندي في الخدمة النظامية الدائمة (ضباط وضباط صف في الخدمة الدائمة).

إيقاف الخدمة وتأجيلها للمترشحين في الإنتخابات

  • الجندي الذي لم يبدأ بعد خدمته النظامية أو الذي لم يمثُل بعد لإتمام خدمته النظامية – يستطيع الجندي الذي لم يبدأ بعد خدمته النظامية أو لم يكمل خدمته النظامية وقد أُدرج أسمه ضمن قائمة المرشَّحين للإنتخابات في السلطة المحلية، تأجيل موعد مثوله للخدمة النظامية أو لإكمال خدمته النظامية، إلى ما بعد نشر نتائج الإنتخابات.
  • الجندي في الخدمة النظامية -
    • يتوجب على الجندي المنخرط في الخدمة النظامية الذي أُدرج أسمه ضمن قائمة المرشَّحين للإنتخابات في السلطة المحلية، تبليغ قائد وحدته بالأمر، والذي بدوره، يقوم بتمرير التبليغ إلى قسم الموارد البشرية – قسم الأفراد.
    • على الجندي أن يقدّم طلب تأجيل خدمته النظامية، ليتم وضعه من قبل قاعدة الإستيعاب والفرز ضمن القائمة المقلّصة 8، طيلة الفترة ما بين موعد تقديم ترشحه ويوم الإنتخابات.
  • الضابط أو ضابط الصف في الخدمة الدائمة -
  • سيتم السماح بالتعهد بالخدمة الدائمة للضابط أو لضابط الصف في الخدمة الدائمة ممن يبلّغون أن أسماءهم قد أُدرجت ضمن إحدى قوائم المرشَّحين للسلطات المحلية.
  • بإمكان الجندي الموجود في إجازة التقاعد من الخدمة الدائمة، وهو مرشح في الإنتخابات البلدية للسلطات المحلية أو في الإنتخابات التمهيدية لتلك الإنتخابات ("برايمريس") وعلى أثر ذلك، مطلوب منه التقاعد من الجيش الإسرائيلي قبل إكماله كل إجازة التقاعد، أن يقدّم طلباً كي يعود ويستغل إجازة التقاعد، في حال فشل في الإنتخابات أو في الإنتخابات التمهيدية لها.

الجنود الذين تم انتخابهم كأعضاء في المجلس البلدي أو كرؤساء سلطات محلية

  • بالنسبة للجندي في الخدمة الإلزامية الذي تم انتخابه كعضو مجلس بلدي أو كرئيس سلطة محلية، سيتم رفع قضيته لأخذ قرار قائد قاعدة الإستيعاب والفرز وهو المخوّل أن يقرر أحد القرارات التالية:
    • تأجيل خدمته النظامية طيلة كل فترة إشغاله المنصب ووضعه ضمن القائمة المقلّصة 8 طيلة مدة تأجيل الخدمة. يعد انتهاء فترة تأجيل الخدمة، تُرفع قضية استمرار خدمته مرة أخرى لاتخاذ قرار في اتمامها أو تسريحه منها.
    • تسريح الجندي من بقية خدمته النظامية.
    • إذا كان للجندي تعهد بإداء الخدمة الثابتة يتم إعادة النظر في استمرار تعهده على يد قسم الموارد البشرية.
  • الجندي الذي لم يمثل بعد لخدمته النظامية، وقد تم انتخابه لمنصب عضو مجلس بلدي أو رئيساً للسلطة المحلية – يحصل على إعفاء من الخدمة النظامية.
    • بعد اتمام فترة ولايته يتم إعادة النظر في استمرار خدمته - ليستمر اعفاؤه أو يلغى ويستدعى مجددا للخدمة.
    • يتم إلغاء الإعفاء فقط بعد منحه فرصة لطرح ادعاءاته ضد الغاء الإعفاء.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

  • פ"מ 33.0113: الإنتخابات للسلطات المحلية – جنود الخدمة النظامية وموظفو الجيش الإسرائيلي