اعتبارًا من 16.01.2022 وحتى 14.02.2022، يجوز للمشغلين الذين ينطبق عليهم التصريح بتشغيل العمال لساعات إضافية بما يزيد عن عدد الساعات الإضافيّة المسموح بها في الأيام العادية
يجوز لهؤلاء المشغلين تشغيل عامل لـ 14 ساعة في اليوم الواحد (يشمل الساعات الإضافية)، حتى 8 مرات في الشهر فقط وذلك بشرط إعطاء استراحة لا تقل عن ربع ساعة بين الساعات الـ 12 و الـ 14 من يوم العمل، بالإضافة إلى الاستراحات الثابتة التي ينص عليها القانون
يحظر تشغيل عامل (بما في ذلك العاملين في ورديات ليلية) لأكثر من 67 ساعة (يشمل الساعات الإضافيّة) في الأسبوع، ويحظر تشغيل عامل لأكثر من 90 ساعة في الشهر


تحذير
المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات صلة بالفترة ما بين -04.10.2020 وحتى-31.10.2020

عقب أزمة الكورونا وانتشار الأوميكرون Omicron، أصدرت وزيرة الاقتصاد تصريحًا في 16.01.2022 ينص على أنه يجوز للمشغلين الذين ينطبق عليهم التصريح تشغيل العمال لساعات إضافية بما يزيد عن عدد الساعات الإضافيّة المسموح بها في الأيام العادية.

  • التصريح ساري المفعول في الفترة ما بين 16.01.2022 و 14.02.2022. بعد هذا التاريخ، يتم تطبيق القيود العادية المطبقة على تشغيل العاملين في ساعات العمل الإضافية.

على أي من المشغلين يسري التصريح من 16.01.2022؟

  • يسري استحقاق تشغيل العمال لساعات إضافية بموجب هذا التصريح على كافة المشغلين وفقًا للشروط التالية:
    • المشغلين الذين يشغلون 20 عاملا أو أقل بدون شروط إضافية.
    • المشغلين الذين يشغلون أكثر من 20 عاملا ويستوفون واحدًا من الشروط التالية:
      • في اليوم الذي بدأ فيه المشغّل تشغيل عمال ساعات إضافية بموجب هذا التصريح، تغيب ما لا يقل عن 20% من العمال (متوسط ​​عدد العمال كما أفاد به المشغّل لمؤسسة التأمين الوطني في الفترة بين تشرين الأول-أكتوبر 2021 وكانون الأول-ديسمبر 2021) عن العمل لأسباب غير متعلقة بالمشغّل (مثل المرض أو الحجر الصحي) ولا يمكن للعمال الحاليين أداء العمل بنفس الوتيرة دون العمل بساعات عمل إضافية.
      • يتم تشغيل في مكان العمل عمال بنظام الورديات، وأكثر من 20% من العاملين في نفس الوردية غابوا عن مكان العمل لظروف غير متعلقة بالمشغّل، ولا يمكن أداء العمل بنفس الوتيرة، ولكن من خلال العملين في ذات الوردية.
إنتبهوا
لا يسري هذا التصريح على المشغلين في قطاع النقل العام، والمشغلين الذين يسري عليهم أمر التوسيع في قطاع النقليات، والمشغلين الذين يسري عليهم أمر التوسيع في قطاع السفريات والمشغلين الذين يسري عليهم أمر التوسيع في قطاع البناء والبنية التحتية والتشييد والأعمال العامة والترميم.

ما هو عدد الساعات المتواصلة التي يُسمح تشغيل العاملين بها؟

  • وفقًا للتصريح، من 16.01.2022 إلى 14.02.2022، يجوز للمشغلين الذين يسري عليهم التصريح، تشغيل العامل لساعات إضافية وفقًا للتقييدات التالية:
    • يجوز تشغيل عامل لـ 14 ساعة في اليوم، يشمل الساعات الإضافيّة، حتى 8 مرات في الشهر، وبشرط ان تمنح استراحة لربع ساعة على الأقلبين الساعة الـ 12 للساعة الـ 14 في يوم العمل، وهذا بالإضافة إلى الاستراحات الثابتة. في سائر الأيام، يجوز تشغيل العامل لـ 12 ساعة في اليوم (يشمل الساعات الإضافيّة).
    • يحظر تشغيل عامل لأكثر من 67 ساعة (يشمل الساعات الإضافيّة) في الأسبوع.
    • يحظر تشغيل العامل لما يزيد عن 90 ساعة إضافيّة في الشهر.
    • خلال الفترة أعلاه، يجوز تشغيل عامل يعمل في وردية ليلية لما يزيد عن 58 ساعة في الأسبوع، بما في ذلك الساعات الإضافيّة.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات