قدّم في سنة 2003 مشروع قانون يطالب بوجوب تأمين كلّ عامل أجنبي يعمل داخل حدود إسرائيل بتأمين إصابات العمل. ناقشت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية مشروع القانون، وقررت أنّه يُستحسن انتظار تنظيم هذه المسألة بواسطة تعديل في أنظمة التأمين الوطني وليس في إطار تعديل تشريع رئيسي.

بمرور سنتين على صدور قرار اللجنة الوزارية، وعدم تعديل الأنظمة أعلاه، استُكملت الإجراءات التشريعية. في إطار مشروع القانون الذي مرّ في الكنيست، تم تعديل أحكام قانون التأمين الوطني وأضيفت إليها في البند 378أ أحكام واضحة تنصّ على وجوب تأمين جميع العمال المشغّلين في المنطقة (مع قيود معينة).

المدلول الرئيسي للبند: يجوز للعامل الأجنبي، بما في ذلك العامل الفلسطيني، المُشَغَّل في بلدة إسرائيلية من قبل مشغّل إسرائيلي التقدّم لمؤسسة التأمين الوطني بدعوى تلقي رسوم إصابة لمصاب عمل، حتى إن لم يدفع عنه المشغّل رسوم تأمين وطني.

تفاصيل

اسم القانون:قانون التأمين الوطني (صيغة متكاملة)، لعام 1995‏، الفقرة ط"ز، البند 378أ.
رابط:http://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000016.pdf

مواضيع وحقوق

قوانين وأنظمة ذات صلة

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات