لجنة الإستئناف الخاصة بجنود الخدمة الدائمة هي الهيئة المخوّلة لمناقشة إستئنافات جنود الخدمة الدائمة على القرارات المتعلقة بالأجور والحقوق المصاحبة للأجور، وكذلك بخصوص القبول للخدمة الدائمة وإنهائها، بموجب قوانين الجيش
يمكن تقديم الإستئناف على قرار صادر عن جهة مخوّلة في الجيش الإسرائيلي، في غضون 60 يوماً من تاريخ تسليم المستأنِف القرار الذي يريد الطعن فيه والإستئناف عليه
تقديم الإستئناف منوط بدفع الرسوم
للمزيد من المعلومات، راجعوا موقع وزارة الأمن


لجنة الإستئناف الخاصة بجنود الخدمة الدائمة هي الهيئة المخوّلة لمناقشة إستئنافات جنود الخدمة الدائمة على القرارات المتعلقة بالأجور والحقوق المصاحبة للأجور، وكذلك بخصوص إنهاء الخدمة الدائمة بموجب قوانين الجيش، وأيضاً الإستئنافات على القرارات المتعلقة بالقبول للخدمة الدائمة.

  • عدد أعضاء اللجنة هو ثمانية، وهي تجتمع في تشكيلات من ثلاثة – الرئيس، مندوب عن الجمهور لديه معرفة وخبرة في مجال علاقات العمل، ومندوب آخر عن الجمهور يتم تعيينه وفق اقتراح وزير الأمن وبتوصية من رئيس هيئة الأركان العامة.
  • تكون اللجنة بمثابة "محكمة عمل" بالنسبة لجنود الخدمة الدائمة، حيث أن عناصر الخدمة الدائمة لا يجوز لهم التوجه إلى محكمة العمل.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • بموجب القانون، يكون التوجه إلى اللجنة مجازاً للجندي في الخدمة الدائمة، الذي يرى أنه متضرر من قرار صادر عن جهة مخوّلة في الجيش الإسرائيلي، ويريد الإستئناف على هذا القرار، وذلك في الشؤون التالية:
  1. شؤون الأجور والحقوق المصاحبة للأجور، إستحقاق مكونات الراتب، الإجازة، بدل الأيام المرَضية، هِبة التسريح، الإقتطاعات من الأجور، تحقيق برنامج خدمة لا ينطوي على منصب أو ترقية رتبة وما إلى ذلك.
  2. إنهاء الخدمة الدائمة لسبب من الأسباب المنصوص عليها في قوانين الجيش.
  • كما وأن التوجه إلى اللجنة مجاز لمن يرى أنه متضرر من قرار صادر عن جهة مخوّلة بخصوص قبوله للخدمة الدائمة ويريد الإستئناف عليه.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب إرسال الإستئناف إلى لجنة الإستئناف بموجب قانون الخدمة الدائمة – مكاتب شعبة المطالبات والتأمين، وزارة الأمن، شارع هأربعاه 22، تل أبيب 6473922. (هاتف: 03-6977773، فاكس: 03-6977101).
  • يجب تقديم الإستئناف بأربع نُسخ، إضافة لثلاث نُسخ أخرى يتم تمريرها إلى النيابة العسكرية.
  • يجب أيضاً أن يُسجل في مكتوب الإستئناف الرقم الشخصي للمستأنِف ورتبته.
  • يجب أن يتم في مكتوب الإستئناف تفصيل جميع الطعون والحقائق ذات الصلة، وكذلك إرفاق تصريح مشفوع بالقسم لدعم الحقائق المدعاة والتحقق منها.
  • يجب عند تقديم الإستئناف دفع رسوم مقدارها 633 شيكل جديد (صحيح لسنة 2015).

موعد التوجه إلى اللجنة

  • الإستئناف على قرار جهة مخوّلة في الجيش الإسرائيلي، يقدم إلى لجنة الإستئناف خلال 60 يوماً من تاريخ تسليم المستأنِف القرار الذي يريد الطعن فيه والإستئناف عليه.
  • يمكن الطلب من اللجنة تمديد مهلة تقديم الإستئناف.
    • يتوجب على المستأنِف الذي يطلب تمديد مهلة تقديم الإستئناف، أن يقدّم للجنة الإستئناف، وفي أسرع وقت، طلباً خطياً يفصّل فيه مبرراته لذلك.
    • على متلقي الإستئناف (الهيئة المستأنَف ضدها) أن يقدّم لائحة رد على طلب تمديد الموعد في غضون 14 يوماً من تاريخ استلامه طلب تمديد الموعد، إلاّ إذا حددت لجنة الإستئناف موعداً آخر.
    • يجوز للجنة الإستئناف، ولمبررات يتم تسجيلها، تمديد فترة تقديم الإستئناف بمهلة إضافية لا تزيد عن 60 يوماً.

مراحل الإجراء

  • بعد تقديم لائحة الإستئناف وتسليمها إلى النيابة العسكرية، يتوجب على متلقي الإستئناف (الجهة المستأنَف ضدها) أن يقدّم لائحة رد على الإستئناف في غضون 30 يوماً.
  • يجوز للجنة الإستئناف أن تشطب الإستئناف كليّاً، في حال اعتقدت أن هناك جهة قيادية أو مهنية أخرى يندرج الشأن ضمن صلاحياتها، يمكنها أن تعطي رداً أنجع وأسرع في الشأن المعروض أمامها. المقصود هنا جهات داخل الجيش أو جهات مثل مفوض شكاوى الجنود. مع ذلك، هذا التحويل لهذه الجهة، لا يغلق الباب أمام المستأنِف، بحيث يمكنه، بعد صدور قرار الجهة التي تم تحويل الشأن إليها، أن يعيد تقديم الإستئناف إلى لجنة الإستئناف.
  • إذا لم تقم اللجنة بشطب الإستئناف كليّاً، أو إذا تم تقديم استئناف بعد أن أصدرت الجهة المحوَّل إليها الشأن قرارها، تنظر اللجنة في الإستئناف.

جلسة مناقشة الإستئناف إستناداً إلى المستندات المقدمة

  • عادة، تنظر لجنة الإستئناف في الإستئناف إستناداً إلى الأدلة التي قدّمها الطرفان في الإفادات الخطية وإلى أدلة خطية أخرى تم إرفاقها ضمن لوائح الطعون.
  • يجوز للجنة أن تقرر بمبادرتها، أو بطلب من أحد أطراف الإستئناف، السماح بإستجواب الشهود شفهياً (سواء كانوا من الشهود الذين قدّموا إفادة خطية أو ممن لم يقدّموا إفادة كهذه).

إستجواب شاهد قدّم إفادة خطية

  • عندما يريد أحد الأطراف أن يستجوب أحد شهود الطرف الآخر الذي قدّم إفادة خطية، يتوجب عليه أن يقدّم طلباً خطياً إلى لجنة الإستئناف، في موعد أقصاه 21 يوماً قبل تاريخ الجلسة، وإذا لم تتحدد جلسة بمشاركة الأطراف، خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الإفادة الخطية.
  • يجب في إطار الطلب، تفصيل المواضيع المراد الإستجواب حولها وكذلك موقف الطرف الآخر (الذي قُدّمت الإفادة الخطية من قبله)، بخصوص الطلب. كما يجب إرفاق رد الطرف الآخر إذا ما طلب ذلك.
  • في حال قبلت لجنة الإستئناف الطلب، ستأمر بمثول مقدم الإفادة الخطية للإستجواب في الموعد الذي تحدده.
  • في حال عدم مثول شاهد قدّم إفادة خطية بعد استدعائه للإستجواب الشفهي من قبل اللجنة، لن يكون بالإمكان إستخدام إفادته الخطية كدليل، إلاّ بإذن من لجنة الإستئناف ولأسباب خاصة يتم تسجيلها.

إستجواب شاهد لم يقدّم إفادة خطية

  • عندما يريد أحد الأطراف أن يستجوب شاهداً لم يقدّم إفادة خطية، يتوجب عليه أن يقدّم طلباً خطياً إلى لجنة الإستئناف في موعد أقصاه 21 يوماً قبل تاريخ الجلسة، وإذا لم تتحدد جلسة بمشاركة الأطراف، خلال 14 يوماً من تاريخ تقديم الإفادة الخطية.
  • يجب أن يفصّل في الطلب ما هي المواضيع المراد الإستجواب حولها، لماذا يُطلب إستجواب الشاهد من أجل الحسم في الإستئناف، لماذا لا يمكن الإكتفاء بالأدلة المقدمة، وهل من الممكن الحصول على الإفادة بطريقة أخرى. يتوجب على من يطلب إستجواب الشاهد أن يذكر، في إطار الطلب، ما هو موقف الطرف الآخر، وإرفاق رده إذا ما طلب ذلك.
  • يجوز للجنة الإستئناف، وبعد أن منحت الأطراف فرصة الرد على الطلب، أن تسمح بالإستماع لشاهد لم يقدّم إفادة خطية.
  • في حال قبلت لجنة الإستئناف الطلب، ستأمر بمثول الشاهد للإستجواب في الموعد الذي تحدده.

ترتيب تقديم الطعون عندما تقرر اللجنة عقد جلسة إستماع شفهية

  • في حال تقرر عقد جلسة شفهية أمام اللجنة، يكون المستأنِف أول من يدلي بطعونه أمام اللجنة.
  • إذا كان في الجلسة ذاتها عدد من المستأنِفين، تقوم لجنة الإستئناف بتحديد ترتيب الإدلاء بالطعون فيما بينهم.
  • يقدّم المدعى عليه طعونه، بعد أن ينهي المستأنِف (أو المستأنِفون) طعونه (طعونهم)، إلاّ إذا قررت لجنة الإستئناف ترتيباً آخر للإدلاء بالطعون.
  • يجوز للجنة الإستئناف أن تسمح لأحد الأطراف أو لعدد منهم بتقديم طعون إضافي رداً على طعون طرحها أحد الأطراف الآخرين في الجلسة.
  • إستجواب الشهود -
    • في حال سمحت لجنة الإستئناف بإستجواب مقدم الإفادة الخطية أو بإستجواب شاهد لم يقدم إفادة خطية، يكون إستجوابه قبل الإستماع لطعون الأطراف، لكن يجوز للجنة الإستئناف، إذا ما رأت سبباً لذلك، أن تسمح بإستجواب مقدم الإفادة الخطية في مرحلة أخرى من الجلسة.
    • يتم إستجواب مقدم الإفادة الخطية الذي من طرف المستأنِف أولاً، إلاّ إذا أقرت لجنة الإستئناف ترتيباً آخر.
    • عند وجود عدد من المستأنِفين، تقوم لجنة الإستئناف بتحديد ترتيب استجواب مقدمي الإفادات الخطية فيما بينهم.
  • يجوز للجنة الإستئناف أن تأمر بإستكمال الطعون خطياً في الشؤون التي حددتها، بدلاً عن الطعون الشفهي.

استئناف

  • يمكن الإستئناف على القرار النهائي للجنة الإستئناف أمام محكمة الشؤون الإدارية.
  • يمكن الإستئناف على قرار آخر للجنة الإستئناف أمام محكمة الشؤون الإدارية، إذا أُعطي لذلك الإذن من قاضي محكمة الشؤون الإدارية.
  • يُنصح بالتوجه إلى تلقّي الإستشارة أو التمثيل القضائي قبل تقديم الإستئناف.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات