يجوز لمن يعاني مكاره الضجة أو إزعاجات الضجة التي يسببها جيرانه تقديم دعوى ضد الشخص المزعج
يجب تقديم الدعوى إلى إحدى محاكم الصلح
قد تحكم المحكمة بدفع تعويض مالي عن الأضرار الملموسة وعن الإستياء المعنوي
ننصح بالتوجه لتلقي استشارة قانونية قبل تقديم الدعوى
ملخّص
يجوز لمن يعاني مكاره الضجة أو إزعاجات الضجة التي يسببها جيرانه تقديم دعوى ضد الشخص المزعج.
- تقديم دعوى للمحكمة بسبب مكاره الضجة وإزعاجات الضجة، يتيح للشخص المطالبة بتعويضات عن أضرار ملموسة نتجت له، مثل: هبوط السمع أو نقل مكان السكن بسبب الضجة.
- كما ويمكن المطالبة بتعويضات عن الإستياء المعنوي.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الشخص المتضرر من مكرهة الضجة، والذي تسببت له المكرهة بضرر ملموس أو إستياء معنوي.
مراحل الإجراء
- يجب تقديم الدعوى المدنية إلى إحدى محاكم الصلح.
- في هذه الدعوى، يمكن طلب إصدار أمر منع مؤقت ودائم لإيقاف الضجة.
- بالإضافة لذلك، يمكن مطالبة المسؤول عن التسبب بالضجة بالتعويض عن الضرر الملموس أو عن الإستياء المعنوي (وفق مرسوم الأضرار).
من المهمّ أن تعرف
- قد تحكم المحكمة بدفع تعويض مالي عن الأضرار الملموسة وعن الإستياء المعنوي.
- ننصح بالتوجه للحصول على مشورة قانونية قبل تقديم الدعوى، بغية إستيضاح فرص نجاحها وكذلك مخاطر تقديمها.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
مركز هاتفي وزارة حماية البيئة | موقع | ||
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
- المجلس العام لمنع الضجة والتلوث في إسرائيل "מלר"ז - ملراز" - مركز توجهات الجمهور لمعالجة مكاره الضجة
- جمعية ثقافة الإسكان - فحص لمكاره الضجة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون منع المكاره البيئية (دعاوى مدنية)، 1992 - المادّة 2
- قانون منع المكاره البيئية، 1961 - المادّة 13
- مرسوم الأضرار (الصيغة الجديدة) - المادّة 44