يُعتبر إنبعاث الأدخنة السوداء من ساحات البيوت إلى الحيّز العام أو إلى حيّز الآخرين تلويثاً للهواء غير معقول، لذا فهو محظور وفق القانون
لا يسري الحظر على تشغيل الفرن أو السخان لمدة لا تتجاوز 6 دقائق في كل ساعة، ولا يسري على انبعاث الدخان من القطع البحرية

ملخّص

وفق أنظمة منع المكاره (تلوث الجو من ساحات البيوت)، يُعتبر إنبعاث الأدخنة السوداء من ساحات البيوت إلى الحيّز العام أو إلى حيّز الآخرين بمثابة تلويث للهواء غير معقول، لذا فهو محظور.

  • يُعرَّف الدخان الأسود في الأنظمة على أنه دخان باللون 2 في لوح قياس الدخان "رينغلمان" أو "ميكرو-رينغلمان"، أو دخان أغمق منه (راجعوا لوح رينغلمان في موقع وزارة حماية البيئة).
  • لا يسري هذا الحظر بخصوص:
    • تشغيل الفرن أو السخان لمدة لا تتجاوز 6 دقائق في كل ساعة.
    • انبعاث الدخان من القطع البحرية.

من هو صاحب الحق؟

  • كل شخص في دولة إسرائيل.

عملية تحصيل الحق

  • بحال وجود خشية من مكرهة بيئية، يجب التوجه إلى السلطة المحلية – إلى الوحدة البيئية في السلطة المحلية أو إلى إتحاد المدن الذي يعالج قضايا جودة البيئة. لقائمة إتحادات المدن والوحدات البيئية من موقع وزارة حماية البيئة.
  • بحال االحديث عن مكرهة بيئية مستمرة، يمكن التوجه لمركّزي توجهات الجمهور في اللواء ذي الصلة لدى وزارة حماية البيئة. لقائمة مركزات توجهات الجمهور على موقع وزارة حماية البيئة.
  • للبلاغات المستعجلة عند حدوث تلوث أو خشية من تلوث في البيئة (تلوث التربة، تلوث المياه، أو تلوث الهواء)، يمكن التوجه إلى المركز البيئي الهاتفي التابع لوزارة حماية البيئة، والذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً، عبر هاتف رقم: *6911.
  • إذا لم تتم معالجة المكرهة البيئية كما هو مطلوب من قبل السلطة المحلية أو بحال كانت السلطة المحلية هي المسؤولة عن هذه المكرهة، يمكن التوجه إلى الشرطة الخضراء: 08-9788888.
  • كذلك، هناك إمكانية للتوجه بشكوى إلى شرطة إسرائيل.
نصيحة
بإمكان من يبلّغ عن المكرهة أن يوثّقها، مثلاً بواسطة تصوير المكرهة وتسجيل ساعات حدوث التلوث.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات