يُحظر منع أي طالب مريض بالإيدز أو حامل لفيروس HIV من القيام بالفعاليّات التربوية أو الإجتماعية في الحضانة أو في المدرسة، إلّا إذا أعطى الطبيب المعالج أوامر أخرى
لتفاصيل إضافية، راجعوا منشور مدير عام وزارة التربية والتعليم תשס/2(א) من يوم 03.10.1999 - طلّاب يحملون الفيروس أو مصابون بالإيدز


يحق للطالب الذي يحمل فيروس الـHIV أو الطالب المصاب بالإيدز الحصول على كل الحقوق أُسوة ببقية الطلاب.

  • يحظر منع الطالب من المشاركة في أي فعاليّة تربوية أو إجتماعية في الحضانة أو في المدرسة إلّا إذا أعطى الطبيب المعالج أوامر أخرى.

من هو صاحب الحق؟

  • طالب في الحضانة أو في المدرسة وقد تم تشخيصه كحامل لفيروس الـHIV أو كمريض إيدز.

عملية تحصيل الحق

  • يمنح الحق بشكل فوري.

من المهمّ أن تعرف

  • من واجب الأشخاص المسؤولين عن مراقبة الطفل، او علاجه أو تعليمه (يشمل الطاقم التربوي في المدرسة)، والذين يعلمون حول مرضه أو حول حمله للفيروس، الحفاظ على حق الطفل بالخصوصية والحفاظ على مرضه سراً.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير