مقدمة:
على ضوء تعليمات وزارة الصحّة، يفضل العديد من المشغِّلين في هذه الفترة الامتناع عن الاستمرار في تشغيل أشخاص في التدبير المنزلي. في نفس الوقت، يفضل العديد من العاملين في مجال التدبير المنزلي عدم تعريض أنفسهم للخطر والبقاء في البيت. الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف علاقات العمل بشكل مؤقّت أو دائم.
هذا الدليل يحتوي على معلومات حول حقوق العاملات والعاملين في التدبير المنزلي، والذين تضرّروا من الوضع الحالي، وهو معدّ للاستخدام من قِبل المشغِّلين أيضًا. تمّت كتابة الدليل بصيغة المؤنّث لكنّه موجّه لكلا الجنسين بالتأكيد.
إخراج العاملة لإجازة غير مدفوعة الأجر
- الخروج لإجازة غير مدفوعة الأجر مشروط بالاتفاق بين العامل والمشغِّلة، سواءً بادرت العاملة أو المشغِّلة لموضوع الخروج لإجازة.
- في سياق أزمة الكورونا، يمكن إخراج العاملة لإجازة غير مدفوعة لفترة محدودة على أمل أن تنتهي الأزمة.
- إذا أجبر المشغِّل العاملة على الخروج لإجازة غير مدفوعة لفترة غير محددة، يعتبَر ذلك إقالة ويجب على المشغِل أن يُجري للعاملة [الإسماع قبل الإقالة]] وأن يدفع لها تعويضات الإقالة.
- بالإضافة، إجبار العاملة على الخروج لإجازة غير مدفوعة قد يُعتبَر بمثابة تدهور أو تفاقم في شروط العمل ويحقّ للعاملة الحصول على تعويضات إقالة إذا استقالت بسبب تفاقم في شروط العمل (وكأنّها أقيلت).
في هذه الحالة، يتوجّب على العاملة إبلاغ المشغِّل مسبقًا بنيّتها الاستقالة في أعقاب تفاقم شروط العمل، ومنح المشغِّل فرة للتراجع.
- في حالات معيّنة، يتوجّب على المشغِّل أن يطلب إذنًا من المسؤول عن قانون عمل النساء قبل إخراج العاملة لإجازة غير مدفوعة.
مخصصات البطالة لعاملة في التدبير المنزلي والتي تمّ إخراجها لإجازة غير مدفوعة
- العاملة في التدبير المنزلي، دون جيل الـ 67، والتي تمّ إخراجها لإجازة غير مدفوعة لمدّة 30 يومًا أو أكثر، قد تكون مستحقّة للحصول على مخصصات بطالة برغم أنّها لم تُقال.
- إذا كانت العاملة تعمل لدى عدّة مشغِّلين، فيحقّ لها الحصول على مخصصات بطالة، سواءً قام بعض المشغِّلين فقط بإخراجها للإجازة غير المدفوعة بينما استمرّ البعض الآخر بتشغيلها بشكل عادي، وسواءً قام كلّ المشغِّلين بإخراجها لإجازة غير مدفوعة.
- شهادة تصرّح بأنّ العاملة خرجت لإجازة غير مدفوعة
- استمارة تشغيل وأجر (בל/1514) موقّعة من قِبلك، وفيها تفصيل سبب وقف العمل كالآتي: "سبب آخر - ازمة الكورونا"
منحة خاصة لعاملة بجيل فوق الـ 67 والتي خرجت لإجازة غير مدفوعة
- العاملة التي يتجاوز جيلها الـ 67 وخرجت لإجازة غير مدفوعة، وهي غير مستحقّة لمخصّصات البطالة، قد تكون مستحقة للحصول على منحة لمرّة واحدة من مؤسسة التأمين الوطني قيمتها 1,000 - 4000 شيكل جديد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا منحة تأقلم للعمال ما فوق سن الـ 67 عامًا الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو أقيلوا في أعقاب أزمة الكورونا.
الجوانب الاقتصاديّة لإخراج العاملة إلى إجازة غير مدفوعة
- خلال فترة الإجارة غير المدفوعة، لا يحقّ للعاملة أن تتقاضى أجرًا (ولا يحقّ لها أيضًا أن تحصل على دفعة عن الإجازة أو أيّام المرض)، لكن تستمرّ علاقات العمل بينها وبين المشغِّل.
- عند إخراج العاملة لإجازة غير مدفوعة، المشغِّل ليس ملزَمًا أن يدفع لها بدل أيّام الإجازة أو صرف مستحقات النقاهة.
- خلال فترة الإجازة غير المدفوعة، لا تتراكم لدى العاملة حقوق ترتبط بالأقدميّة، مثل مستحقّات النقاهة، أيام المرض، أو الإجازة السنوية.
- مشغِّل العاملة في التدبير المنزلي ليس ملزَمًا بدفع رسوم التأمين الوطني عن العاملة خلال فترة الإجازة غير المدفوعة.
- الإجازة غير المدفوعة التي أعطيَت للعامل بموافقة المشغِّل (بخلاف الإجازة غير المدفوعة التي خرج إليها العامل بدون موافقة المشغِّل) لا تقطع استمراريّة العمل لغرض تحديد وجود الاستحقاق للحصول على تعويضات الإقالة.
التأمين التقاعدي
- المشغِّل ليس ملزَمًا باقتطاع دفعات للتأمين التقاعدي عن العاملة في التدبير المنزلي عن الأيّام التي مكثتها في إجازة غير مدفوعة.
- وقف الاقتطاعات قد يضرّ بالحقوق التقاعديّة، تحديدًا التغطية التأمينيّة، ممّا قد يُبقي العاملة بدون تغطية تأمينيّة، بل أنّه يمكن أن يصعّب عليها أو يمنعها من شراء تأمين كهذا في المستقبل.
- بإمكان المشغِّل أن يوجِّه العاملة إلى صندوق التقاعد للتحقّق من إمكانيّة الحفاظ على الحقوق التي تراكمت لصالحها، وذلك من خلال تسوية "ريسك" أو من خلال إيداعات ذاتية للتأمين التقاعدي (دفع مستقل).
معلومات إضافية
- معلومات للعامل الذي أُخرِج في إجازة غير مدفوعة الأجر في أعقاب انتشار فيروس كورونا
- مخصصات البطالة للعمال اللذين أُضطروا للخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التقليصات الناجمة عن فيروس الكورونا
- إجازة غير مدفوعة الأجر
- رسوم التأمين الوطني للعامل الأجير المتواجد في إجازة غير مدفوعة الأجر
- الحفاظ على استمرارية الحقوق التقاعدية لمن تأثر دخله بعد إقالته أو إحالته الى إجازة غير مدفوعة أو تقليص أجره في أزمة الكورونا
- الحفاظ على الحقوق التقاعدية خلال فترة التوقف عن العمل
إقالة عاملة
- المشغِّل الذي يقرّر إقالة العاملة، يجب أن يجري لها جلسة إسماع، وفقط من بعدها يتّخذ القرار النهائي.
- إذا قرّر المشغِّل بعد جلسة الإسماع أن يقيل العاملة:
- يجب عليه أن يمنحها بلاغًا مسبقًا قبل سريان الإقالة، وأن يستمرّ في تشغيلها حتى ذلك الحين. تتغيّر مدّة هذه الفترة وفقًا لأقدميّة العاملة.
- بإمكان المشغِّل أن يقيل العاملة فورًا (بدون بلاغ مسبق) لكن في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع لها تعويضًا بقيمة الأجر الذي كانت ستتقاضاه لو استمرّت بالعمل خلال فترة البلاغ المسبق.
- مع انتهاء علاقات العمل، يجب دفع الدفعات التالية للعاملة:
- بدل أيّام الإجازة التي تراكمت لدى العاملة ولم تستغلّها.
- مستحقّات النقاهة للعاملة التي لها أقدميّة أكثر من سنة، عن الفترة التي لم تُدفَع مستحقّات النقاهة عنها بعد.
- دفع تعويضات الإقالة أو إكمال تعويضات الإقالة. للاطلاع على كيفيّة حساب وإكمال التعويضات، راجعوا بوّابة حساب تعويضات الإقالة.
- الأمور المحظورة:
- لا يجوز إقالة عاملة في الفترة التي تتلقى فيها مستحقات المرض، بما في ذلك العاملة التي تمكث في الحجر الصحي المنزلي خشية من إصابتها بفيروس الكورونا.
- في حالات معيّنة، يجب الحصول على إذن من وزارة العمل من أجل الإقالة.
- عاملة حامل إذا كانت تعمل على الأقل 6 أشهر لدى المشغِّل.
- عاملة عادت من إجازة الولادة (لمدّة 60 يومًا).
- عاملة تخضع لعلاجات الخصوبة.
- العاملة في التدبير المنزلي، بجيل دون الـ 67، والتي أقالها قسم من مشغِّليها أو جميعهم، قد تكون مستحقّة لمخصصات البطالة إذا استوفت بقيّة شروط الاستحقاق. انظروا التوسّع في تتمّة الدليل.
- العاملة التي تجاوزت سن الـ 67، ولا تستحق مخصّصات البطالة، قد تستحق الحصول على منحة لمرّة واحدة من مؤسسة التأمين الوطني قيمتها 1,000 - 4،000 شيكل جديد. لتفاصيل إضافية، راجعوا منحة تأقلم للعمال ما فوق سن الـ 67 عامًا الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو أقيلوا في أعقاب أزمة الكورونا.
- مكتوب الإقالة
- استمارة التشغيل والأجر (בל/1514) موقَّعة من قِبلكَ، إذ تشير فيها إلى سبب وقف العمل كما يلي: "سبب آخر - أزمة الكورونا"
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
إخراج العاملة إلى إجازة قسريّة
- بما يتعلّق بالعاملة في التدبير المنزلي والتي تراكم لديها ما يكفي من أيّام الإجازة، يمكن إخراجها إلى إجازة في هذه الفترة على حساب أيّام الإجازة المتراكمة لديها.
- يُسمَح للمشغِّل أن يطلب من العاملة أن تستغلّ أيّام الإجازة في هذه الفترة.
- لا يجوز للمشغِّل أن يطلب من العاملة أن تخرج لإجازة سنويّة على حساب أيّام الإجازة التي لم تتراكم لديها بعد.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة سنوية للعاملين/ات في المنازل (مساعدات المنزل والمعالجين/ات).
مخصّصات البطالة
لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات هامة للعامل فوق سن الـ 60 المقبل على الإقالة أو إجازة غير مدفوعة الأجر في ظل أزمة الكورونا.
مخصصات البطالة لعاملة خرجت في إجازة غير مدفوعة
- العاملة في التدبير المنزلي، دون جيل الـ 67، والتي تمّ إخراجها لإجازة غير مدفوعة لمدّة 30 يومًا أو أكثر، قد تكون مستحقّة لمخصّصات البطالة، برغم أنّها لم تُقل.
- ستكون العاملة مستحقّة لمخصصات البطالة إذا استوفت بقيّة شروط الاستحقاق
- يسري الاستحقاق لمخصّصات البطالة حتى وإن تمّ إخراج العاملة إلى إجازة غير مدفوعة من قِبل بعض المشغِّلين فقط، واستمرّت بالعمل لدى البعض الآخر.
- للحصول على مخصّصات البطالة يتوجّب على العاملة التسجيل عبر موقع مصلحة الاستخدام والتشغيل عند وقف العمل فورًا.
- بعد التسجيل عبر موقع مصلحة الاستخدام والتشغيل، يجب تقديم دعوى لمؤسّسة التأمين الوطني. لتقصير وقت معالجة الدعوى، يستحسن تقديمها بشكل إلكتروني على موقع مؤسسة التأمين الوطني، والإشارة في سبب وقف العمل: فصل من العمل. مع ذلك، يمكن طباعة استمارة دعوى يدويّة وإرسالها عبر البريد.
- يجب على العاملة أن ترفق للدعوى استمارة التشغيل والأجر (בל/1514) التي وقّع عليها المشغِّل، والإشارة إلى سبب وقف العمل: "سبب آخر - أزمة الكورونا"، أو بخلاف ذلك إرفاق بيان من المشغِّل يشمل كلّ المعلومات المطلوبة في هذه الاستمارة.
- إذا كانت العاملة تعمل لدى عدّة مشغِّلين - فيجب إرفاق مثل هذا التصديق من كلّ المشغِّلين، أولئك الذين أخرجوا العاملة إلى إجازة غير مدفوعة وأولئك الذين تواصل العاملة العمل لديهم أيضًا.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- مخصصات البطالة للعمال اللذين أُضطروا للخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب التقليصات الناجمة عن فيروس الكورونا.
- مخصّصات البطالة للعاملين في التدبير المنزلي - على موقع مؤسّسة التأمين الوطني.
- تسجيل أول لمصلحة التشغيل بشكل الكتروني.
- تعليمات محدَّثة حول موضوع التسجيل وواجب المثول في مصلحة الاستخدام والتشغيل - على موقع مصلحة الاستخدام والتشغيل.
مصّصات البطالة لعاملة أقيلت
- العاملة التي أقيلت من قِبل بعض المشغِّلين أو جميعهم، وتستوفي شروط الاستحقاق لمخصّصات البطالة، بإمكانها التسجيل عبر موقع مصلحة الاستخدام والتشغيل وملء استمارة دعوى لمخصّصات البطالة وإرفاق المستندات المطلوبة كالمفصّل أعلاه.
- في خانة سبب وقف العمل، يجب الإشارة إلى: إقالة.
- بعد ذلك، يتوجّب عليها تقديم دعوى للحصول على مخصصات البطالة على موقع مؤسّسة التأمين الوطني (كالمفصّل أعلاه).
مخصّصات البطالة لعاملة تعمل في عدّة أماكن عمل، وخرجت من جزء منها فقط لإجازة غير مدفوعة أو أقيلت
- قد يسري الاستحقاق لمخصّصات البطالة أيضًا إذا أقيلت العاملة أو تمّ إخراجها لإجازة غير مدفوعة لمدّة 30 يومًا على الأقلّ من قِبل بعض المشغِّلين، واستمرّت في العمل لدى البعض الآخر.
- بالإضافة إلى استمارة الدعوى للحصول على مخصصات البطالة، يجب على العاملة أن ترفق استمارة من كلّ المشغِّلين، من أولئك الذين أخرجوها لإجازة غير مدفوعة، أولئك الذين أقالوها وأولئك الذي ما زالت تعمل لديهم، أو أن ترفق بدلًا من ذلك مكاتيب من كلّ مشغّل، والتي تشمل كلّ المعلومات المطلوبة في هذه الاستمارة.
- يتوجّب على العاملة أن تقدّم للتأمين الوطني كلّ شهر شهادات بشأن دخلها من المشغِّلين الذين ما زالت تعمل لديهم.
- العاملة التي تتلقّى مخصصات البطالة وفي نفس الوقت تواصل العمل لدى مشغِّلين آخرين، أمامها خياران لحساب الدفع. من المفضّل التحقّق مع التأمين الوطني من المبلغ الذي ستحصل عليه في كلّ واحدة من هذه الإمكانيّات:
- عدم تلقي مخصصات البطالة عن الأيّام التي ما زالت تعمل فيها. في هذه الحالة، لا يتمّ خصم هذه الأيام من عدد أيّام البطالة الأقصى المستحقّ لها.
- الحصول على مخصصات بطالة مخفّضة (بعد أن يُخصَم منها مبلغ الأجر الذي كانت تتقاضاه في الفترة التي عملت فيها). في هذه الحالة، يتمّ اعتبار الأيّام التي عملت فيها كأيّام بطالة ويتمّ خصمها من عدد أيّام البطالة المستحقّ لها.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا العمل المؤقت خلال فترة الاستحقاق لرسوم البطالة.
ضمان الدخل
- العاملة في التدبير المنزلي، والتي أقيلت أو تمّ إخراجها لإجازة غير مدفوعة ولا تستوفي شروط الاستحقاق للحصول على مخصصات البطالة، بإمكانها فحص استحقاقها لتلقي مخصصات ضمان الدخل.
- العاملة في التدبير المنزلي، والتي أقيلت أو تمّ إخراجها لإجازة غير مدفوعة من كلّ أماكن العمل أو من جزء منها، ويحقّ لها الآن الحصول على مخصّصات البطالة، قد تكون مستحقّة إضافة لذلك للحصول على مخصصات ضمان الدخل، وذلك في حال كانت مخصصات البطالة التي تحددت لها أقلّ من مخصصات ضمان الدخل.
- العاملة في التدبير المنزلي التي حصلت على مخصصات ضمان الدخل كعاملة بأجر منخفض واضطرت الآن إلى تقليل أو وقف عملها بسبب أزمة الكورونا، ستستمر في الحصول على مخصصات ضمان الدخل عن الشهرين آذار/مارس ونيسان/أبريل 2020.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
منحة خاصة من مؤسسة التأمين الوطني لعاملة فوق جيل الـ 67
- العاملون فوق سن الـ 67 الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو أقيلوا من عملهم بسبب أزمة كورونا قد يستحقون الحصول على منحة خاصة من مؤسسة التأمين الوطني.
- يتراوح مبلغ المنحة بين 1،000 و 4،000 شيكل جديد للشهر، وفقًا لحجم دخل الشخص من مخصصات التقاعد.
- لمزيد من المعلومات، راجعوا منحة تأقلم للعمال ما فوق سن الـ 67 عامًا الذين خرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر أو أقيلوا في أعقاب أزمة الكورونا.
العاملة أو المشغّل المتواجدون في حجر صحيّ
- اعتبارًا من 29.10.2020، وفي أعقاب حكم محكمة العدل العليا تم المصادقة على ترتيب جديد بموجبه، يحق للعامل الذي مكث هو أو أحد أبنائه في الحجر الصحي خشية إصابته بعدوى فيروس "الكورونا" وتم التبليغ لوزارة الصحة، الحصول على دفع مستحقات الحجر من المشغّل (وليس دفع مستحقات المرض).
- مع هذا، يخصم المشغّل أيام الغياب المدفوعة مقابل الحجر الصحي من حصة أيام المرض غير المستغلة في رصيد العامل وتُخصم حتى 4 أيام مرض كحد أقصى.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع أيام الحجر للعامل الذي مكث في الحجر الصحي خشية إصابته بعدوى فيروس كورونا أو بسبب واجب الحجر لولده منذ 29.10.2020.
- قد يحق للمشغّل الذي دفع للعامل مستحقات المرض أو بَدَل أيام الحجر مقابل مكوث العامل في الحجر الصحي خلال الفترة ما بين 01.10.2020 إلى 31.03.2021، الحصول على تعويض جزئي من المبالغ المدفوعة للعامل من اليوم الثاني للحجر الصحي من قبل مؤسسة التأمين الوطني. يمكن تقديم طلب للتعويض من مؤسسة التأمين الوطني ابتداءً من شباط 2021. لتفاصيل إضافية، راجعوا استرجاع الدفع للمشغّلين مقابل أيام الحجر الصحي التي دُفعت للعمال.
- إذا توجب على العامل المكوث في الحجر الصحي خشية إصابته بعدوى فيروس "الكورونا"، حتى 28.10.2020 سيتم اعتبار غيابه عن العمل كغياب بسبب المرض، ولهذا يحق له تلقي مستحقات المرض خلال فترة غيابه بحسب الأيام المرضية المتوفرة في رصيده والتي تحق للعامل.
- يستطيع العامل الذي توجّب عليه التواجد مع طفله بسبب الحجر الصحي المنزلي لطفله، استغلال الأيام المرضية حسب عدد الأيام المرضيّة بسبب مرض أحد أطفالهالتي تحق له بموجب القانون.
- إذا لم يكن لدى العامل ما يكفي من أيام المرض المتراكمة، يمكن خصم أيام تغيّبه من راتبه (أي أنه لن يتلقى أجراً عن أيام التغيب التي تزيد عن عدد أيام المرض التي لحسابه).
- لا يتوجب على العامل أن يقدّم شهادة مرضيّة. وبدل ذلك، على العامل أن يقدّم للمشغِّل الشهادة المرضيّة الجارفة التي أصدرتها وزارة الصحة وأن يوقّع على بيان تغيّبه. إذا كان سبب الحجر الصحي ناتجاً عن مكوث العامل في دول معيّنة، فيتوجب عليه أن يرفق أيضاً ورقة تصديق لموعد مغادرته تلك الدول.
- محظورات
- تُحظر إقالة العامل الذي تغيّب عن العمل بسبب الحجر المنزلي (حتى لو لم يكن لديه ما يكفي من أيام المرض).
- تُحظر مطالبة العامل المتواجد في الحجر الصحي بالقدوم لمكان العمل.
- تُحظر إتاحة المجال أمام العامل المتواجد في الحجر الصحي للقدوم إلى مكان العمل حتى لو كان يرغب بذلك.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا:
- إذا كانت العاملة متاحة للعمل، ولكن المشغّل يمكث في حجر صحيّ ولهذا لا تستطيع العاملة العمل في منزل المشغّل، يجب على المشغّل دفع أجر العاملة مقابل أيام العمل التي لم تتمكن العمل بها، أو إخراجها لإجازة ودفع مستحقات الإجازة، بشرط أن تكون أيام إجازة كافية في رصيد العاملة.
عاملة قد أصيبت بمرض الكورونا
- يحق للعمال، االذين أصيبوا بمرض الكورونا وتغيبوا عن العمل بسبب المرض، الحصول على مستحقات المرض وفقًا لأيام المرض المستحقة المتاحة ويخضعون لاستصدار شهادة مرضيّة.
- إذا تم إخراج العامل في إجازة غير مدفوعة الأجر، وتم تشخيصه لاحقًا كمريض، فلن يحق له الحصول عل مستحقات المرض، لأنه خلال الإجازة غير مدفوعة الأجر يتم تجميد علاقات العمل.
- العامل الذي أصيب بمرض الكورونا بسبب التعرض لمريض في مكان العمل بأنه مُصاب عمل ومؤهل للحصول على رسوم الإصابة لمصاب العمل من مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية حول رفع دعوى لإصابة عمل، راجعوا تقديم طلب لبدل الإصابة من قبل مصاب العمل.
- كل من يُقدم مطالبة جديدة للحصول على رسوم إصابة عمل لمؤسسة التأمين الوطني سيتم الموافقة عليها تلقائيًا لمدة لا تقل عن 30 يومًا (حتى إذا كانت الشهادة الطبية الأولية لفترة أقصر)، ما لم تكن هناك معلومات حول تاريخ العودة للعمل في وقت سابق.
- لا تُخصم أيام التغيّب عن العمل من الأيام المرضية المتراكمة لدى العامل.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الإعتراف بالإصابة بعدوى الكورونا خلال العمل كإصابة عمل.
التعامل مع الصعوبات الاقتصادية
- كل من يواجه صعوبات اقتصادية على إثر أزمة الكورونا قد يكون مستحقاً لمكافآت من الدولة ومن جهات أخرى (كالبنوك وشركات التأمين وصناديق التوفير للتقاعد وغيرها).
- لتفاصيل إضافية، راجعوا معلومات مهمّة لِمن يواجه صعوبات اقتصادية في أعقاب أزمة كورونا.
جهات حكوميّة
الجهة الحكومية | المركز الهاتفي | الخدمات السريعة |
---|---|---|
وزارة الصحة | المركز الهاتفي صوت الصحة *5400
|
|
مراكز الاتصال البلدية (بمعظم المدن) | 106 | |
الجبهة الداخلية | مركز الطوارئ للمشاكل المدنية (غير الطبية) 104 | |
مصلحة التشغيل (مكتب العمل) | المركز الهاتفي *9687 | التسجيل الأولي المحوسب إلى مكتب التشغيل |
مؤسسة التأمين الوطني | المركز الهاتفي *6050 | طلب محوسب للحصول على مخصصات البطالة |
وزارة الإقتصاد والصناعة | ||
"שי"ל - شيل" (خدمات إستشارية للمواطن) | مركز المعلومات (بطالة، إجازة غير مدفوعة الأجر، استهلاك والخ) 118 | التوجه المحوسب |
وزارة العمل، الرفاه والخدمات الإجتماعية | مركز الرفاه 118
|
|
سلطة الضرائب في إسرائيل |
|
|
سلطة السكان والهجرة | مركز قطري للخدمات والمعلومات *3450 | التوجه المحوسب لمشغِّلي عمال أجانب/فلسطينيين حول فيروس كورونا |
وزارة التربية والتعليم |
|
|
وزارة المساواة الإجتماعية | المركز الهاتفي لكبار السن *8840 | إستمارة توجه محوسبة للمركز الهاتفي خاصة بكبار السن |
منظمات الدعم والمساعدة
مساعدة عامة، إستشارة ودعم
المنظمة | تفاصيل عن المركز الهاتفي ورابط للمعلومات في الموقع | رقم المركز الهاتفي |
---|---|---|
الهستدروت الجديدة | مركز هاتفي للمعلومات عن الحقوق في مكان العمل على أثر أزمة الكورونا | 2383* |
"بعتسمي-בעצמי" | خط الطوارئ للمواجهة والدعم في مجال الشغل | 2119* |
نقابة المحامين | الاستشارة القانونية الأولية في قانون العائلة والعمل والتأمين الوطني وسلطة الجباية والتنفيذ | 050-5588072 للتوجهات بالواتساب |
"حسيدي ليف - חסדי לב" | المركز الهاتفي للتوجهات والإجابات حول الممارسات الاقتصادية والعائلية | 077-3377930 بدالة 3 |
مجلس الإستهلاك الإسرائيلي | الخط الدافئ لخدمة المستهلكين | 1-700-727-888 |
جمعية أمانينا | تقديم مساعدة بتعبئة إستمارات مخصصات البطالة خلال فترة أزمة الكورونا. أيام الأحد وحتى الأربعاء بساعات 12:00-16:00 | 2760* |
مراكز "روتيم - רותם" وبرنامج "وتد - יתד" | مراكز مساعدة لشبيبة وتد باللغة العربية والعبرية | لأرقام المراكز الهاتفية |
صناديق المرضى- مراكز للدعم النفسي عبر الهاتف (خدمة مجانية) |
| |
جمعية إيلا "אלה" | الخط الدافئ للدعم النفسي (للمتعالجين وللماكثين بالحجر الصحي) | 050-9949244 |
"عران(ער"ן)" والإئتلاف الإسرائيلي للصدمة | خط المساعدة لمن يعانون الهلع في أعقاب أزمة الكورونا | 1201 التحويلة 6 |
مُنظّمة تمار، "عران(ער"ן)" والإئتلاف الإسرائيلي للصدمة | خط المساعدة لمن يعانون الهلع في أعقاب أزمة الكورونا- رد باللغة العربية | 1201 التحويلة 2 |
جمعية سهر | دعم وإصغاء عبر الإنترنت، لمن يشعر بالضيق أو الخوف بسبب أزمة الكورونا | sahar.org.il |
الراز | الاستشارة والدعم والعلاج للعائلات باللغة العربية | 052-6363924، 04-6746688 |
جمعية الفجر الجديد | [الخط الساخن من أجل تقديم الدعم والعون والأذن الصاغية لكل ما يتعلق في تفشي وباء كورونا الأيام الأحد حتى الخميس بين الساعات 10:00-16:00 | 08-9966561 |
أنوش | خط الدعم للأهالي والشبيبة بأعمار 12-25 في مواجهة الأزمة النفسية | 054-9299723 |
مساعدة المتواجدين في الحجر الصحي المنزلي
المنظمة | تفاصيل عن المركز الهاتفي ورابط للمعلومات في الموقع | رقم المركز الهاتفي |
---|---|---|
جمعية التفاح وبالتعاون مع وزارة المساواة الإجتماعية وهيئات أخرى | مساعدة المحتاجين للدعم التقني (كيفية استخدام تطبيق ZOOM، تعبئة الاستمارات الرقمية والخ) |
|
"ياد ساره-יד שרה" | التزويد بالمعدّات الطبية حتى البيت | 02-6444639 |
جمعية "ليف إحاد-לב אחד" | المساعدة في المشتريات والتسوق، إحضار الأدوية وما شابه ذلك | 02-6762044 |
اصدقاء من أجل الصحه (حافريم لرفوئاه) | أدوية للماكثين في البيت | 054-7123930 |
جيل لجيل "דור לדור" | مساعدة شخصية للمواطنين المسنين الذين يخشون مغادرة البيت | 3284* |
توسّع ونشرات
- تعليمات مؤسّسة التأمين الوطني في أعقاب انتشار فيروس الكورونا
- مخصّصات البطالة للعاملين في التدبير المنزلي، مؤسّسة التأمين الوطني.