يجوز لزوجين من نفس الجنس يديران معًا حياة أسرية مشتركة في منزل مشترك، الحصول على حقوق الميراث وفقًا للقانون، كحقوق الأزواج بالمساكنة
حقوق الميراث المحددة في المادة 55 من قانون الميراث تسري أيضًا على الأزواج من نفس الجنس

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:لواء الناصرة
اسم الملفّ:ע"א 3245/03 (استئناف مدني)
التاريخ:11.11.2004
رابط:للاطّلاع على الحكم القضائي

خلفية حقائقية

  • أدار زوجان من الرجال حياة أسرية مشتركة لمدة 40 عامًا، وسكنا في شقة مشتركة ملكها أحد الزوجين، حتى وفاة أحدهما.
  • بعد وفاة زوجه، توجه الزوج الباقي إلى مسجّل شؤون الميراث، وبصفته "زوج المتوفي بالمساكنة"، طلب إجراء حصر إرث لتركة المتوفي، ليرث شقة الزوجية (التي كان يملكها الزوج المتوفي)، على الرغم من عدم تحرير وصية بذلك.
  • استند طلب حصر الإرث إلى المادة 55 من قانون الميراث والتي تنصّ على أنّ "الرجل والمرأة اللذان يديران معًا حياة أسرية في منزل مشترك، ولكنهما غير متزوجين من بعضهما البعض، وتوفي أحدهما وعند وفاته لم يكن أيّ منهما متزوجًا من شخص آخر، يعتبر الزوج الباقي على قيد الحياة كمن أوصى له صاحب الميراث بما كان سيرثه وفقًا للقانون لو كانا متزوجين، وذلك ما لم يكن هناك أمر آخر...".
  • نصّ موقف المستشار القضائي للحكومة على أنّه لا يحق للزوج أن يرث تركة المتوفي، لأنّ المادة 55 من قانون الميراث تمنح حقوق الميراث لـ "رجل وامرأة يديران حياة أسرية مشتركة في منزل مشترك ولكنهما غير متزوجين من بعضهما بعضا"، بينما لا يمكن اعتبار الزوجين من نفس الجنس "رجلًا وامرأة".
  • قدّم الزوج دعوى لمحكمة شؤون العائلة، والتي قضت بأنّ المادة 55 من قانون الميراث لا تسري على الأزواج بالمساكنة من نفس الجنس.
  • استأنف الزوج على قرار محكمة شؤون العائلة للمحكمة المركزية في الناصرة.

قرار المحكمة المركزية

  • قبلت المحكمة المركزية، بأغلبية الآراء، استئناف الزوج وحددت أنّ "حقوق الميراث المحددة في المادة 55 من قانون الميراث تسري على الأزواج من نفس الجنس. وقد عللت المحكمة قرارها على النحو التالي:
    • يُستدل من نص المادة 55 من قانون الميراث، سياقها والإجراءات التي اتخذت في الكنيست، أنّ هدف المادة كان منح الأزواج بالمساكنة، الذي لا يجوز لهم الزواج بموجب القانون العبري، حقوق الميراث الممنوحة للأزواج المتزوجين.
    • التفسير الذي وسّع من معنى التعبير "زوج"، والذي يسري أيضًا على الأزواج بالمساكنة من نفس الجنس، يؤثر على تفسير التعبير "رجل وامرأة" الوارد في المادة 55 من قانون الميراث. ينعكس ذلك في السماح بتأسيس الخلية المسماة "عائلة" حتى من دون زواج، وحتى إذا كان الشريكان من نفس الجنس. العنصر الأساسي هنا هو "العائلة" وهي نواة الحق الذي تنص عليه المادة 55.
    • استخدام التعبير "رجل وامرأة" لم ولن يلغي حق الأزواج من نفس الجنس في سريان أحكام هذه المادة عليهم . لا يوجد ما يدعو للافتراض بأنّ القصد من وراء المادة هو التساهل مع الكاهن والمطلّقة، ومع اليهودي والمسيحية، والتوقف عند الأزواج بالمساكنة من نفس الجنس وسلبهم هذا الحق. إذا كان هذا هو المقصد، فإنّ تطبيق المادة يشكل خرقًا للائحة من اللوائح العامة وتمييزًا غير مبرر على خلفية الميول الجنسية.
    • عندما شرّع المشرّع قانون الميراث في عام 1965، لم يتطرق البتة إلى مكانة الأزواج بالمساكنة من نفس الجنس، ليس رغبة في سلبهم حقوقهم، بل لأنّه لم يفكّر قط في إمكانية وجود ظاهرة تدعى "عائلة مثلية الجنس", ولذلك "فإنّ المادة 55 من قانون الميراث لا تهدف إلى حرمان الأزواج بالمساكنة من نفس الجنس من حقوقهم".

مدلول

  • عندما يدور الحديث حول زوجين من نفس الجنس اللذان يديران حياة أسرية مشتركة في منزل مشترك، وعند وفاة أحدهما ولم يكن الآخر متزوجًا من شخص آخر، يحق للزوج الباقي على قيد الحياة أن يرث تركة الزوج المتوفي (أو حصّته)، على غرار حقوق الميراث الممنوحة لأزواج بالمساكنة، بشرط ألّا يكون المتوفي قد ترك وصية.

من المهمّ أن تعرف

  • صدر الحكم القضائي أعلاه عن المحكمة المركزية، ويعتبر حكمًا قضائيًا توجيهيًا (وليس ملزمًا) للمحاكم لشؤون العائلة.
  • بما أنّّ المحكمة العليا لم تبتّ في هذه القضية، لا يوجد بعد حكم قضائي ملزم، رغم إعلان المستشار القضائي للحكومة أنّه لن يستأنف على الحكم القضائي. لذلك، يوصى الأزواج من نفس الجنس، المعنيون بأن يرثهم أزواجهم/زوجاتهم بعد وفاتهم، بتحرير وصية تضمن نقل التركة للزوج/ة بعد وفاتهم. بهذه الطريقة، يمكن تجنب حالات عدم اليقين القضائي والاعتماد على الحكم القضائي الصادر عن المحكمة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • الحكم القضائي مأخوذ عن موقع نيڤو.