يُعتبر إستهلاك خدمات الدعارة مخالفة إدارية قد تصل عقوبتها إلى غرامة مقدارها حتى 4،000 شيكل جديد
يمكن طلب إستبدال دفع الغرامة بالمشاركة في وسيلة بديلة إصلاحية على شكل ورشة سيكولوجية إجتماعية أو حل فردي، وفق اعتبارات ضابط المراقبة
الهدف من الوسيلة البديلة هو مساعدة الشخص على تجنب استهلاك خدمات الدعارة في المستقبل
أمّا إستهلاك خدمات الدعارة من القاصرين فهو مخالفة جنائية تكون عقوبتها السجن ولا يمكن إستبدالها بوسيلة أخرى


راجعوا كذلك

يُعتبر إستهلاك خدمات الدعارة مخالفة إدارية عقوبتها دفع غرامة مقدارها 2،000 شيكل جديد، و 4،000 شيكل جديد لمعاودة إرتكاب مخالفة استهلاك خدمات الدعارة خلال 3 سنوات.

  • بإمكان الشخص الذي فُرضت عليه غرامة بسبب استهلاكه خدمات دعارة، أن يطلب إستبدال هذه الغرامة بوسيلة بديلة إصلاحية، والتي قد تكون إحدى هاتين الوسيلتين:
    • ورشة جماعية سيكولوجية تربوية قوامها من 6 إلى 10 ساعات.
    • الحل الفردي وقوامه من 6-10 ساعات، والذي قد يُعطى فقط في حال لم يكن بمقدور الشخص المشاركة في الورشة بسبب محدودية اللغة، أو إحتياج خاص لا يتيح المشاركة (مثل الصعوبة الجسدية أو النفسية وما شابه ذلك)، أو لأنه لا تقام ورشة على مسافة معقولة من مكان سكنه.
  • عند الحديث عن مخالفة أولى باستهلاك خدمات الدعارة، تَستبدل الوسيلة البديلة كامل الغرامة.
  • عند الحديث عن مخالفة متكررة (مخالفة أخرى لاستهلاك خدمات الدعارة خلال 3 سنوات من موعد المخالفة السابقة)، تَستبدل الوسيلة البديلة فقط نصف الغرامة، بحيث يبقى الشخص مضطراً لدفع 2،000 شيكل جديد.
  • لا يمكن طلب المشاركة في الوسيلة البديلة في حال تقرر تقديم الشخص للمحاكمة.
تحذير
إستهلاك خدمات الدعارة من القاصرين هو مخالفة جنائية وليس إدارية، حيث تكون عقوبتها السجن 5 سنوات، ولا يمكن إستبدالها بوسيلة بديلة.

من هو صاحب الحق؟

  • الشخص الذي فُرض عليه دفع غرامة لاستهلاكه خدمات دعارة، بمن فيهم الأشخاص المفروضة عليهم غرامات لارتكابهم مخالفات متكررة إضافية في استهلاك خدمات الدعارة.

من هو غير المستحق؟

  • الشخص الذي تقرر تقديمه للمحاكمة الجنائية جرّاء استهلاكه الدعارة.

عملية تحصيل الحق

  • تشمل عملية تحصيل الحق تقديم طلب المشاركة بوسيلة بديلة، فحص ملاءمة مقدم الطلب للإجراء، وإمكانية تقديم طلب لإعادة فحص الملاءمة في حال تم رفض طلب المشاركة.

تقديم طلب المشاركة بواسطة الوسيلة البديلة

  • يظهر في بلاغ الغرامة تفصيل للإمكانيات المتوفرة أمام الشخص: تقديم طلب لإلغاء الغرامة، تقديم طلب لإجراء محاكمة أو تقديم طلب للمشاركة في وسيلة بديلة.
  • يقدم الطلب بطريقة محوسبة وفق التفاصيل الواردة في بلاغ الغرامة، أو عبر الهاتف وفق تفاصيل الإتصال الواردة ضمن بلاغ الغرامة.
  • يقدم الطلب خلال 30 يوماً من موعد استلام الشخص بلاغ دفع الغرامة، وفي حال تقديمه الطلب لإلغاء الغرامة - خلال 30 يوماً من موعد استلامه بلاغ رفض طلبه إلغاء الغرامة.
  • يتم فحص الطلب الذي لم يقدم في الوقت المحدد، فقط إذا اقتنعت الجهة المخوّلة بأن التأخير في تقديم الطلب كان نتيجة لأسباب لا تتعلق بالشخص الذي قدم الطلب، وبأنه قام بتقديم الطلب فوراً عندما تسنى له ذلك.
إنتبهوا
يؤثّر تقديم طلب المشاركة في وسيلة بديلة على إمكانية تحصيل سبل أخرى متعلقة بالغرامة، وذلك على الشكل التالي:
  • طلب إلغاء الغرامة – يمكن أن يتم بالتوازي تقديم طلب إلغاء الغرامة وأيضاً طلب الوسيلة البديلة (والذي يُنظر فيه بعد اتخاذ قرار إلغاء الغرامة)، لكن لا يمكن تقديم طلب لإلغاء الغرامة بعد تقديم طلب الوسيلة البديلة.
  • طلب إجراء محاكمة – لا يستطيع الشخص الذي قدم طلب المشاركة في الوسيلة البديلة أن يقدم طلب المحاكمة، إلاّ في واحدة من هاتين الحالتين:
    1. إذا قام قبل بدء الوسيلة البديلة بإبلاغ ضابط المراقبة بعدوله عن طلبه المشاركة، أو
    2. إذا تم رفض طلبه المشاركة في الوسيلة البديلة.

فحص الملاءمة للمشاركة بالوسيلة البديلة

  • خلال 45 يوماً من موعد تقديم الطلب، أو خلال 30 يوماً من موعد استلام بلاغ رفض الطلب لإلغاء الغرامة، تبعاً للأمر، يتم إستدعاء الشخص للقاء ضابط المراقبة بغية تقديم المعلومات، فحص الملاءمة والتوجيه لحلول أخرى إذا اقتضى الأمر.
  • يجوز لضابط المراقبة أن يرفض طلب المشاركة إذا كان يعتقد أنه لا فائدة من المشاركة نتيجة لأسباب مختلفة، أو بسبب إحتياج شخصي لا يتيح للشخص المشاركة في الورشة أو في الحل الفردي.
  • يتخذ القرار بخصوص الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ فحص الملاءمة.

طلب إعادة فحص الملاءمة

  • في حال تم رفض طلب المشاركة، يمكن تقديم طلب إلى ضابط المراقبة الرئيسي الخاص بالبالغين لإعادة فحص الملاءمة.
  • يقدم الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ استلام بلاغ رفض الطلب.

من المهمّ أن تعرف

المراكز الحكومية

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

تشريعات وإجراءات

-->