ينص قانون الأهلية القضائية والوصاية، 1962 على تعريفات وقيود (تقييدات) للعمل القضائي من قبل أشخاص من فئات مختلفة، كالفئة العمرية (التمييز بين القاصرين والبالغين) وذوي المحدودية. كما وينص القانون على تعريفات وأحكام تتعلق بالوصاية على القاصرين وكل شخص آخر لا يستطيع الإهتمام بأموره بقواه الذاتية. يعرّف القانون ما هي الأفعال التي تتطلب مصادقة المحكمة على أن يمثّل الأهل إبنهم القاصر، يحدد مجالات مسؤولية الأهل، يبين سبل التصرف بحال كان الوالدان يعيشان منفصلين، يعدد معايير تعيين وصي آخر غير الوالدين وغير ذلك.

تفاصيل

اسم القانون:قانون الأهلية القضائية والوصاية، 1962
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير العدل

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسّع