ينظّم قانون الأحداث (القضاء، العقوبة وطرق العلاج)، 1971 صلاحيات محكمة الأحداث، والنظام الداخلي في الحالات التي قد تورّط بها قاصرون، وطريقة العقاب والتعامل مع قاصرين الذين هم في سن المسؤولية الجنائية (سن 12 عامًا وما فوق).

تفاصيل

اسم القانون:قانون الأحداث (القضاء، العقوبة وطرق العلاج) 1971
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الرفاه والخدمات الإجتماعية

مستجدّات على القانون

  • أضاف تعديل 2008 إلى القانون الكثير من الحقوق لأبناء الأحداث في الإجراءات الجنائية وعزّز الحقوق المدرجة فيه سابقًا.

ويستند التعديل، في جملة أمور، على تقرير لجنة روتليفي المعنية بحقوق الطفل، والتي عملت على ملاءمة التشريعات في إسرائيل مع الحقوق المنصوص عليها في ميثاق حقوق الطفل.

  • قانون الأحداث ينص على أن محكمة الصلح للأحداث مخولة بالحكم على قاصر بشأن ارتكاب جميع الجرائم المشمولة في قانون العقوبات (باستثناء مخالفات القتل والمخالفات الأمنية ضد الدولة، التي يتم تقديمها في المحكمة المركزية)، وكذلك ارتكاب مخالفات التي تتعارض مع قانون مكافحة الإرهاب، قانون بطاقات الاعتماد، أحكام المخدرات الخطرة والأحكام المرورية.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة القانون بلُطف من موقع نيڤو.