يحدّد قانون العمال الأجانب، لعام 1991' شروط الاستحقاق لتشغيل عامل أجنبي، طرق الحصول على تصريح تشغيل عامل أجنبي، وواجبات المشغّل تجاه العامل الأجنبي وتجاه الدولة.

تفاصيل

اسم القانون:قانون العمال الأجانب، لعام 1991
رابط:القانون على موقع نيڤو
الوزير المسؤول:وزير الاقتصاد

مستجدّات على القانون

  • تعديل رقم 12، لعام 2010 (17.03.2010):
    • يوزّع التعديل مسؤولية معالجة شؤون العمال الأجانب بين وزارتّي الداخلية والاقتصاد.
    • تكون وزارة الداخلية مسؤولة عن إعطاء التصاريح المختلفة (تشغيل عامل أجنبي، مكتب خاص، مقاول للقوى العاملة في قطاع البناء)، الإشراف الإداري والجنائي على شروط التصاريح والإشراف على التشغيل بدون تصريح.
    • تتبقى لوزارة الاقتصاد مسؤولية الإشراف على حقوق العمال الأجانب بموجب قوانين العمل (بما في ذلك قانون العمال الأجانب) من الناحية الجنائية.
    • حُدّدت للوزارتين صلاحيات موازية في تطبيق القانون الجنائي في مجال حماية العمال الأجانب: توفير مسكن لائق للعمال الأجانب، تنظيم مسألة التأمين الصحي، حيازة المستندات اللازمة وإيداع الأموال في صندوق/وديعة.
    • بموجب التعديل، يتعيّن على وزير الاقتصاد تعيين مسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل. يعيّن في هذا المنصب موظف من وزارة الاقتصاد، يحمل لقبًا أكاديميا في الحقوق ولديه خبرة في مجال حقوق العاملين. صلاحيات المسؤول مفصّلة في التعديل أدناه.
    • صيغة التعديل من موقع الكنيست.

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات