وفقًا لقانون المستحقات المالية (طفل تيتّم جراء عنف أسري)، إذا تيتّم طفل، وحدد النائب العام (أو من ينوب عنه) أنّ هناك أسس منطقية للافتراض بأن الأب/الأم فارق/ة الحياة بسبب جريمة ارتكبها الزوج/ة، يحق للطفل الحصول على مستحقات شهرية تدفع من قبل مؤسسة التأمين الوطني.

تفاصيل

اسم القانون:قانون المستحقات المالية (طفل تيتّم جراء عنف أسري) لعام 1995
رابط:https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0014_000000.pdf
الوزير المسؤول:وزير العمل والرفاه

مواضيع وحقوق

هل استفدتم من هذه المعلومات؟
هل لديكم اقتراحات للتعديل؟
تم حتلنته للمرة الاخيرة في ־5 ديسمبر 2021, 15:46 إضغطوا هنا لمراجعة تاريخ الصفحة.