وفقًا لقانون المستحقات المالية (طفل تيتّم جراء عنف أسري)، إذا تيتّم طفل، وحدد النائب العام (أو من ينوب عنه) أنّ هناك أسس منطقية للافتراض بأن الأب/الأم فارق/ة الحياة بسبب جريمة ارتكبها الزوج/ة، يحق للطفل الحصول على مستحقات شهرية تدفع من قبل مؤسسة التأمين الوطني.
تفاصيل
اسم القانون: | قانون المستحقات المالية (طفل تيتّم جراء عنف أسري) لعام 1995 |
---|---|
رابط: | https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0014_000000.pdf |
الوزير المسؤول: | وزير العمل والرفاه |
القانون على"كتاب القوانين المفتوح" |