ينظم قانون تمويل الأحزاب النشاط الاقتصادي للأحزاب في إسرائيل ويحد من إمكانياتها على تجنيد الأموال من الجمهور ومن جهات خاصة، وذلك من خلال تحديد المبالغ الثابتة التي يحق للأحزاب الحصول عليها من خزينة الدولة من أجل تمويل نفقاتها الانتخابية. يتم تحديد مبلغ التمويل الذي يتلقاه كل حزب بحسب عدد المقاعد التي فاز بها الحزب في الانتخابات. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على سقف الإنفاق الذي تصرفه الأحزاب على الانتخابات. على الرغم من أن القانون يسمح للأحزاب، بالإضافة إلى التمويل الرسمي الذي تتلقاه، استخدام رسوم العضوية التي يدفعها أعضاء الحزب وأموال التبرعات أيضًا، إلا أنه لا يُسمح للحزب بتلقي تبرعات من متبرع ليس لديه الحق بالاقتراع أو من شركة، ويحظر عليه تلقي تبرعات، أصحابها مجهولي الهوية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للحزب الحصول على قرض من متبرع، إلا من البنك. من أجل زيادة الشفافية بالنسبة للتبرعات، حدّد مراقب الدولة أنه في العام الذي تجري فيه الانتخابات، يجب على كل حزب أن ينشر بشكل مستمر على موقعه الإلكتروني كل تبرع بقيمة 1000 شيكل أو أكثر. تقوم بالإشراف على تطبيق القانون لجنة عامة تتبدل كل أربع سنوات وكذلك مراقب الدولة، الذي يتحقق فيما إذا كانت مصاريف الحزب في حدود المبالغ والتعليمات المنصوص عليها في القانون. إذا وجد مراقب الدولة خللًا في عمل الأحزاب بما يتعلق بهذا القانون، فإن القانون يُلزم بفرض عقوبات مالية عليها.

تفاصيل

اسم القانون:قانون تمويل الأحزاب 1973
رابط:http://www.mevaker.gov.il/he/mimun/Pages/mimunHome.aspx

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات