في تاريخ 01.04.1997 بدأ سريان قانون وسطاء العقارات، والذي يعرِّف مفهوم وساطة الأراضي، شروط مزاولة مهنة الوساطة، قيمة رسوم الوساطة، حصريّة خدمات اوساطة ، واجب الوسيط، مواعيد الدفع وما إلى ذلك. بموجب هذا القانون، "وساطة العقارات" عبارة عن لقاء بين طرفين أو أكثر بهدف تعاقدهم في صفقة حقّ في عقار معيّن، مثل: شقّة، بناية، أرض أو مبنى صناعي.

تفاصيل

اسم القانون:قانون وساطة العقارات لعام 1996
رابط:صيغة القانون على موقع نيڤو

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات