يحدد القانون القواعد بشأن الممتلكات التي يورثها المتوفي، ما لم يحدد المتوفي خلاف ذلك في وصيته.

القواعد المتعلقة بالممتلكات التي يأمر المُوصي بها في وصيته، في حال لم يحدد خلاف ذلك في الوصية:

  1. في حالة ترك معلومات مفصلة في الوصية بالنسبة لعقار معين، يحق للفائز الحصول عليه كما هو عند وفاة المورث.
  2. بموجب الوصية لا يحق للفائز بالعقار أن يطلب من الورثة الآخرين إزالة الرهن الذي تم به رهن العقار من قبل الموصي.
  3. لا يحق للفائز الحصول على تعويض من الورثة الآخرين إذا لم يعد العقار موجودًا في حوزته لدى موت الموصي.
  4. يتم تضمين الأرباح من العقار، حتى وفاة الموصي، في حساب التركة العامة.من تاريخ وفاة الموصي وما بعده تصبح تابعة لحساب الفائز بالعقار (إلا إذا فاز بالعقار في وقت لاحق).
  5. في حالة أمر الموصي بعقار غير محدد، يحق للفائز الحصول على عقار متوسط من ممتلكات الموصي.
مثال
امرأة أورثت ابنتها حلية من مجوهراتها، دون تحديد أية واحدة منها. يحق للابنة الحصول على حلية متوسطة الحجم بالنسبة لبقية مجوهرات الموصية.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير