قد يحق للسّجينات وللسّجناء الذين يشكلون أزواجًا من نفس الجنس الاختلاء سوية، لكن هذا الاستحقاق لا يشمل العيش المشترك في السجن
التماس مقدم من زوج مكون من سجينتين طلبتا فيه إلغاء قرار مصلحة السجون بفصلهما ونقل إحداهما إلى قسم آخر، بعد أن كانتا في السابق في نفس القسم، وقبل ذلك في نفس الغرفة. بالإضافة إلى ذلك، طلبت الملتمستان السماح لهما بالإختلاء.
- نشأت بين مقدمتي الالتماس اللتين التقتا في السجن، علاقة عاطفية. حسب إدعائهما بأنه وبعد أن عرفت سلطات السجن عن علاقتهما تم نقلهما من الغرفة المشتركة، وتم الفصل بينهما في أقسام مختلفة.
- بعد أن تم الفصل بينهما بين الأقسام، حررت مقدمتا الالتماس بيانًا بشأن علاقتهما الزوجية في شهادة موقعة ومدققة حسب القانون من قبل محام.
تفاصيل الحكم القضائي
المستوى القضائيّ: | المحكمة المركزية في تل أبيب- يافا |
---|---|
اسم الملفّ: | עע"א 2260/08, עע"א 2323 |
التاريخ: | 07.10.2008 |
رابط: | نص الحكم القضائي على موقع نيڤو |
حجج الملتمستين
- ادعت الملتمستان بأن الحق في الاختلاء هو حق أساسي يسري أيضًا على الأزواج من نفس الجنس.
- بالإضافة إلى ذلك، ادعت الملتمستان بأنه ينبغي توسيع التفسير للحق في الإختلاء بحيث لا يكون من أجل العلاقة الحميمة فحسب، بل أيضًا لغرض العيش المشترك وإدارة حياة عادية مشتركة في نفس الغرفة وفي نفس القسم.
حجج المّدعى عليه
- ادعى المدعى عليه بأن السلوك السلبي لمقدمتي الالتماس والاعتبارات لتفكيك مراكز قوى، أدى إلى الفصل بينهما من نفس الغرفة ومن القسم.
قرار المحكمة
- الاعتبارات بخصوص المساس بأسلوب حياة السجينات في الغرفة نتيجة للإقامة المشتركة والطريقة التي تصرفت بها الملتمستان وفصل الملتمستين نتيجة لذلك، تقع ضمن المقبول.
- يجب التمييز بوضوح بين العيش معاً في غرفة واحدة وحق السجين في الإختلاء.
- من حيث المبدأ، لا يمكن للسجين اختيار غرفة السجن التي يقيم فيها، وأوامر مصلحة السجون لا تعترف بحق الزوجين، وحتى الزوجين من جنسين مختلفين، في العيش معًا داخل جدران السجن في غرفة منفصلة.
- لا يوجد مجال لتوسيع مفهوم الزوجية بحيث يمكّن من المعيشة المشتركة في نفس الغرفة.
- أمر مفوضية مصلحة السجون، الذي ينظّم موضوع الاختلاء رقم 04.47.00 (الاختلاء ومساعدة خصوبة السجناء والمعتقلين) لا يميّز بين جنس الزوجين الذين يطلبان الاختلاء.
مدلول
- مفهوم الحق في الاختلاء لا يشمل المعيشة المشتركة داخل السجن.
- للأزواج من نفس الجنس الحق في الاختلاء، في حال استيفائهم للشروط العامة التي تسمح بالاختلاء.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أمر مصلحة السجون رقم 04.47.00 - الاختلاء ومساعدة خصوبة السجناء والمعتقلين.